الفتاوى

الصلاة

رقم الفتوي: 4032

تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

تقدم بعض صفوف المصلين على الإمام لضيق المكان

السؤال

فتاوى الدورة السادسة والعشرين إستانبول – تركيا 3-7 محرم الحرام 1438هـ الموافق لـ 4-8 تشرين الأول (أكتوبر) 2016م فتوى 143 (1/26) تقدم بعض صفوف المصلين على الإمام لضيق المكان السؤال: لدينا مكان من طابقين نقيم فيه صلاة الجماعة، الطابق الأول هو الأكبر مساحة، ونستغله للرجال، نقيم فيه الصلوات الخمس والجمعة، وطلبت منا بعض الأخوات إفراد الطابق السفلي لهن لإقامة الصلاة مع الجماعة يوم الجمعة، وحضور بعض الدروس التي تقام في المسجد، إلا أن مخطط هذا المكان يجعل النساء متقدمات في صفوفهن على الإمام ببعض الأمتار، ونحن في حيرة من أمرنا ونلتمس منكم إنارتنا، علمًا بأن بعض المصلين يرى عدم جواز ذلك تمامًا، ونحن في إدارة المسجد نرى إمكانية ذلك للضرورة، كما نرى فيه مصلحة لأخواتنا؛ لما يتحقق به من إشراكهن في النشاطات، وذلك إلى أن نتمكن من إيجاد مكان آخر مناسب. كذلك، فإن بنيتنا في إدارة المسجد الاعتماد عليكم كمرجعية فقهية في كل الأمور الفقهية والفتاوى، وشأن الهلال في رمضان، وفي باقي المناسبات، ونحن على يقين بأنكم الأجدر في التقييم والإجابة عن تساؤلاتنا كمقيمين بأوروبا خاصة، ونتطلع هنا في إيطاليا لأن تكون لديكم لجنة بهذه البلاد، وفقكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء. الجواب: الأصل في صلاة الجماعة أن يقف المؤتمون خلف الإمام، ولا يتقدَّمون عليه إلا للضرورة والحاجة الملحة التي …

الإجابة

فتاوى الدورة السادسة والعشرين

إستانبول – تركيا

3-7 محرم الحرام 1438هـ الموافق لـ 4-8 تشرين الأول (أكتوبر) 2016م

فتوى 143 (1/26)

تقدم بعض صفوف المصلين على الإمام لضيق المكان

السؤال: لدينا مكان من طابقين نقيم فيه صلاة الجماعة، الطابق الأول هو الأكبر مساحة، ونستغله للرجال، نقيم فيه الصلوات الخمس والجمعة، وطلبت منا بعض الأخوات إفراد الطابق السفلي لهن لإقامة الصلاة مع الجماعة يوم الجمعة، وحضور بعض الدروس التي تقام في المسجد، إلا أن مخطط هذا المكان يجعل النساء متقدمات في صفوفهن على الإمام ببعض الأمتار، ونحن في حيرة من أمرنا ونلتمس منكم إنارتنا، علمًا بأن بعض المصلين يرى عدم جواز ذلك تمامًا، ونحن في إدارة المسجد نرى إمكانية ذلك للضرورة، كما نرى فيه مصلحة لأخواتنا؛ لما يتحقق به من إشراكهن في النشاطات، وذلك إلى أن نتمكن من إيجاد مكان آخر مناسب.

كذلك، فإن بنيتنا في إدارة المسجد الاعتماد عليكم كمرجعية فقهية في كل الأمور الفقهية والفتاوى، وشأن الهلال في رمضان، وفي باقي المناسبات، ونحن على يقين بأنكم الأجدر في التقييم والإجابة عن تساؤلاتنا كمقيمين بأوروبا خاصة، ونتطلع هنا في إيطاليا لأن تكون لديكم لجنة بهذه البلاد، وفقكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء.

الجواب: الأصل في صلاة الجماعة أن يقف المؤتمون خلف الإمام، ولا يتقدَّمون عليه إلا للضرورة والحاجة الملحة التي تقدر بقدرها؛ لما ثبت في الحديث الصحيح: “إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ”([1])، والإمام كما يقول العلماء – رحمهم الله – مأخوذ من الأمام، وهو المعروف من فعل الصحابة – رضوان الله عليهم – في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده.

 فإذا اقتضت الحاجة إلى تقدُّم بعض المؤتمِّين على الإمام لضيق مكان ونحوه، فلا بأس في ذلك، وهو مذهب المالكية أن الصلاة قُدَّام الإمام صحيحة مع الكراهة من غير عذر، كما جاء في “مختصر خليل” في معرض حديثه عن المكروهات: “وصـلاةٌ بين الأساطين أو أمام الإمام بلا ضرورة”، ونصوا على أنه لو تقدم المأموم لعذر كضيق المسجد جاز من غير كراهة، وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي ثور والشافعي في القديم وداود الظاهري.

والذي ننصحكم به أن تخصصوا جزءًا من الطابق الأول للنساء إن كان فيه متَّسعٌ، فإن لم يتَّسع فلا بأس من فتح الطابق السفلي لهنَّ على ما تقدم.

ولا تخفى حاجة المرأة المسلمة لشهود الجمعة وغيرها والمناسبات الدينية ومجالس العلم، فلا ينبغي أن يُحرم النساء حقهن في ذلك، وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: “لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ”([2]).

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])     متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 378، 688، 722)؛ ومسلم (رقم: 411، 412، 414)، من حديث أنس بن مالك، وعائشة، وأبي هريرة.

([2])     متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 900)؛ ومسلم (رقم: 442)، من حديث عبدالله بن عمر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق