الفتاوى

الزواج والعلاقة الزوجية

رقم الفتوي: 4300

تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

تصرف الزوج بمنع زوجته من المشاركة في لقاءات اجتماعية

السؤال

فتوى 6 (6/1) تصرف الزوج بمنع زوجته من المشاركة في لقاءات اجتماعية   السؤال: هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من حضور لقاءات إسلامية نسائية؟ الجواب: آفة كثير من المسلمين ممن ينقصهم الفقه في الدين أنهم يفرضون أمزجتهم وميولهم وأفكارهم الشخصية على الإسلام، فإذا كان الرجل فظاً غليظ القلب، جلف الطباع، تصرف مع من حوله – ولا سيما مع زوجه وولده – بهذا الطبع الجاف الحاد، وربما زعم أن هذا هو الإسلام. ومن ذلك: نظرة بعض الرجال إلى النساء التي تتسم بالتشدد والتحكم والتضييق وسوء الظن، وربما الاحتقار، وقد يأتي هؤلاء من بيئات تنظر إلى المرأة كأنها خُلقت لخدمة الرجل أو لمتعته، ورغم قراءة هؤلاء واطلاعهم فلم يغير ذلك من نظرتهم شيئاً، وربما حمل بعضهم درجات الماجستير والدكتوراه في العلوم أو الهندسة أو الاقتصاد والإدارة أو غيرها ولكنهم بقوا في هذا الجانب جامدين لم يتحركوا ولم يتطوروا. إنه لا يعرف دين كرّم المرأة كما كرّمها الإسلام: كرّمها إنساناً، وكرّمها أنثى، وكرّمها بنتاً، وكرّمها زوجة، وكرّمها أمّاً، وكرّمها عضواً في المجتمع، ويكفي قوله تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران: 195]، ومعنى {بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} أن الرجل من المرأة والمرأة من الرجل هو يكملها وهي تكمله، لا غنى لأحدهما …

الإجابة

فتوى 6 (6/1)

تصرف الزوج بمنع زوجته من المشاركة في لقاءات اجتماعية

 

السؤال: هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من حضور لقاءات إسلامية نسائية؟

الجواب: آفة كثير من المسلمين ممن ينقصهم الفقه في الدين أنهم يفرضون أمزجتهم وميولهم وأفكارهم الشخصية على الإسلام، فإذا كان الرجل فظاً غليظ القلب، جلف الطباع، تصرف مع من حوله – ولا سيما مع زوجه وولده – بهذا الطبع الجاف الحاد، وربما زعم أن هذا هو الإسلام.

ومن ذلك: نظرة بعض الرجال إلى النساء التي تتسم بالتشدد والتحكم والتضييق وسوء الظن، وربما الاحتقار، وقد يأتي هؤلاء من بيئات تنظر إلى المرأة كأنها خُلقت لخدمة الرجل أو لمتعته، ورغم قراءة هؤلاء واطلاعهم فلم يغير ذلك من نظرتهم شيئاً، وربما حمل بعضهم درجات الماجستير والدكتوراه في العلوم أو الهندسة أو الاقتصاد والإدارة أو غيرها ولكنهم بقوا في هذا الجانب جامدين لم يتحركوا ولم يتطوروا.

إنه لا يعرف دين كرّم المرأة كما كرّمها الإسلام: كرّمها إنساناً، وكرّمها أنثى، وكرّمها بنتاً، وكرّمها زوجة، وكرّمها أمّاً، وكرّمها عضواً في المجتمع، ويكفي قوله تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران: 195]، ومعنى {بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} أن الرجل من المرأة والمرأة من الرجل هو يكملها وهي تكمله، لا غنى لأحدهما عن الآخر، ومن هنا اشتركا في التكاليف، قال تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 35]. كما أنهما شريكان في التكاليف الاجتماعية الخطيرة، مثل تكليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [التوبة: 71].

وقال عليه الصلاة والسلام: “إن النساء شقائق الرجال”([1]).

وقال صلى الله عليه وسلم: “لا تمنعوا إماء الله مساجد الله”([2]).

فقد كانت المساجد هي الوسيلة الوحيدة التي تتيح للمسلمة في عصر النبوة أن تتفقه في دينها وأن تشهد الجمعة والجماعة وتتعرف على الصالحات من أخواتها المسلمات.

ومثل المساجد في عصرنا: اللقاءات الإسلامية التي تمكن المسلمة من مزيد المعرفة بحقائق الإسلام كما تمكنها من المشاركة في العمل الإسلامي، أي العمل لإحياء الإسلام في نفوس المسلمين وفي حياتهم، والتعرف على العاملات في هذا المجال والتعاون معهن على البر والتقوى، وهذا فريضة إسلامية يجب على كل مسلم ومسلمة أن يسهم فيها بما يستطيع، وإلا ضاع الإسلام وضاعت أمته وانخفضت رايته.

ويزيد هذا الأمر وجوباً: أن القوى المعادية للإسلام تعمل بجد ونشاط، وتجند النساء بقوة في هذا المجال، وكذلك العلمانيات واللادينيات والماركسيات يعملن في داخل ديار الإسلام ليل نهار لعزل الأمة عن حقيقة دينها، وترويج المفاهيم الدخيلة عليها، ومقاومة الدعوات الإسلامية الحقة التي تنادي بالإصلاح والتصحيح والتجديد.

ولكن هذا النشاط النسوي الإسلامي لا يجوز أن يكون على حساب الزوج والأولاد، فالعدل أن يعطى كل ذي حق حقه بالقسط والمعروف.

وإذا كان للزوج حق القوامة على الأسرة، فلا ينبغي أن يتعسف في استعمال حقه وإلا كان مضاراً، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])      حديث حسن، أخرجه أحمد (6/256) وأبو داود (رقم: 236) والترمذي (رقم: 113) من حديث عائشة. وأحمد (6/377) من حديث أم سُليم. والدارمي (رقم: 764) من حديث أنس بن مالك.

([2])      متفق عليه من حديث عبدالله بن عمر، أخرجه البخاري (رقم: 858) ومسلم (رقم: 442).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق