الفتاوى

البيع والمكاسب

رقم الفتوي: 4178

تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

بيع المرابحة للآمر بالشراء

السؤال

فتوى 116 (3/18) بيع المرابحة للآمر بالشراء   السؤال: شخص يتاجر ببيع الأدوات الكهربائية المنزلية بالتقسيط، وطريقة البيع أن يأتي الزبون ويطلب سلعة كهربائية بمواصفات معينة، فيحدد له البائع ثمنها بالتقسيط قبل تجهيز طلبه، فإن وافق اشترى له ثم أخذ القيمة مقسطة؟ الجواب: لا يجوز القيام ببيع البضاعة (أدوات كهربائية أو غيرها) قبل تملكها؛ لحديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تَبِع ما ليس عندك”([1])، وإنما يجوز للبائع الوعد به، ويراعى فيه ما يصح به بيع المرابحة. ولأجل وذلك بتوافر الشروط والخطوات التالية: أولًا: الوعد من طالب البضاعة (الآمر بالشراء) أن يشتريها بعد أن يقوم المأمور (البائع) بإحضارها له. وهو وعد ملزم حسب قرارات المجامع الفقهية، وذلك لحماية البائع من نكول المشتري (الآمر بالشراء)، بحيث إما أن يجبر قضاء بتنفيذ الوعد، أو يعوض البائع إن خسر في الصفقة شيئًا بسبب نكوله. ثانيًا: يقوم البائع بشراء البضاعة لمصلحة (الآمر بالشراء) حسب المواصفات المطلوبة. ثالثًا: بعد شرائه للبضاعة وحيازته لها يقوم ببيعها للآمر بالشراء الواعد، بالثمن العاجل الآجل حسب الاتفاق. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ([1])     أخرجه أحمد (رقم: 15311)؛ وأبو داود (رقم: 3503)؛ والترمذي (رقم: 1232-1233، 1235)؛ والنسائي (رقم: 4613)؛ وابن ماجة (رقم: 2187). وقال الترمذي: “حديث حسن”.

الإجابة

فتوى 116 (3/18)

بيع المرابحة للآمر بالشراء

 

السؤال: شخص يتاجر ببيع الأدوات الكهربائية المنزلية بالتقسيط، وطريقة البيع أن يأتي الزبون ويطلب سلعة كهربائية بمواصفات معينة، فيحدد له البائع ثمنها بالتقسيط قبل تجهيز طلبه، فإن وافق اشترى له ثم أخذ القيمة مقسطة؟

الجواب: لا يجوز القيام ببيع البضاعة (أدوات كهربائية أو غيرها) قبل تملكها؛ لحديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تَبِع ما ليس عندك”([1])، وإنما يجوز للبائع الوعد به، ويراعى فيه ما يصح به بيع المرابحة. ولأجل وذلك بتوافر الشروط والخطوات التالية:

أولًا: الوعد من طالب البضاعة (الآمر بالشراء) أن يشتريها بعد أن يقوم المأمور (البائع) بإحضارها له. وهو وعد ملزم حسب قرارات المجامع الفقهية، وذلك لحماية البائع من نكول المشتري (الآمر بالشراء)، بحيث إما أن يجبر قضاء بتنفيذ الوعد، أو يعوض البائع إن خسر في الصفقة شيئًا بسبب نكوله.

ثانيًا: يقوم البائع بشراء البضاعة لمصلحة (الآمر بالشراء) حسب المواصفات المطلوبة.

ثالثًا: بعد شرائه للبضاعة وحيازته لها يقوم ببيعها للآمر بالشراء الواعد، بالثمن العاجل الآجل حسب الاتفاق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])     أخرجه أحمد (رقم: 15311)؛ وأبو داود (رقم: 3503)؛ والترمذي (رقم: 1232-1233، 1235)؛ والنسائي (رقم: 4613)؛ وابن ماجة (رقم: 2187). وقال الترمذي: “حديث حسن”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق