الفتاوى

المعاملات

رقم الفتوي: 4236

تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

الاستئجار طويل الأمد للسيارات (car leasing) في أوروبا

السؤال

فتوى157 (3/27) الاستئجار طويل الأمد للسيارات (car leasing) في أوروبا   السؤال: أريد أن استفسر عن موضوع الاستئجار طويل الأمد للسيارات (car leasing) في أوروبا، حيث يتم استئجار السيارة لفترة محددة متفق عليها بضع سنوات. وبعد هذه المدة هناك خياران: إما الاحتفاظ بالسيارة عند نهاية العقد ودفع ثمن متفق عليه منذ البداية، أو إعادة السيارة للشركة المؤجرة بانتهاء المدة. المشكلة أن مبلغ الإيجار الشهري يتعلق بمدة العقد، وبالمسافة المتوقع قطعها خلال هذه الفترة ويدخلون أيضًا في الحسابات نسبة الفائدة بنسبة معينة. فهل يجوز استئجار السيارة بمثل هذا النوع من العقود؟ مع العلم أن المشكلة التي تقودنا للتفكير باللجوء لمثل هذه العقود هي أن كلفة صيانة السيارات المستعملة عند اقتنائها مرتفع جدًّا. الجواب: التأجير المنتهي بالتمليك جائز شرعًا، تمارسه البنوك الإسلامية، وصدر بجوازه قرار من مجمع الفقه الدولي ونظمه معيار شرعي (أيوفي). وتحديد الأجرة العبرة فيه بالمبلغ المتفق عليه، ولا علاقة للمستأجر بكون المؤجر يراعي الفائدة في الأجرة، وشراء العين المؤجرة آخر مدة الأجرة بثمن متفق عليه لا مانع منه نظير وعد، ولا بد من إبرام عقد عند الشراء، وتنطبق الفتوى على كل ما يمكن تأجيره.

الإجابة

فتوى157 (3/27)

الاستئجار طويل الأمد للسيارات (car leasing) في أوروبا

 

السؤال: أريد أن استفسر عن موضوع الاستئجار طويل الأمد للسيارات (car leasing) في أوروبا، حيث يتم استئجار السيارة لفترة محددة متفق عليها بضع سنوات.

وبعد هذه المدة هناك خياران: إما الاحتفاظ بالسيارة عند نهاية العقد ودفع ثمن متفق عليه منذ البداية، أو إعادة السيارة للشركة المؤجرة بانتهاء المدة. المشكلة أن مبلغ الإيجار الشهري يتعلق بمدة العقد، وبالمسافة المتوقع قطعها خلال هذه الفترة ويدخلون أيضًا في الحسابات نسبة الفائدة بنسبة معينة.

فهل يجوز استئجار السيارة بمثل هذا النوع من العقود؟ مع العلم أن المشكلة التي تقودنا للتفكير باللجوء لمثل هذه العقود هي أن كلفة صيانة السيارات المستعملة عند اقتنائها مرتفع جدًّا.

الجواب: التأجير المنتهي بالتمليك جائز شرعًا، تمارسه البنوك الإسلامية، وصدر بجوازه قرار من مجمع الفقه الدولي ونظمه معيار شرعي (أيوفي).

وتحديد الأجرة العبرة فيه بالمبلغ المتفق عليه، ولا علاقة للمستأجر بكون المؤجر يراعي الفائدة في الأجرة، وشراء العين المؤجرة آخر مدة الأجرة بثمن متفق عليه لا مانع منه نظير وعد، ولا بد من إبرام عقد عند الشراء، وتنطبق الفتوى على كل ما يمكن تأجيره.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق