الفتاوى

البيع والمكاسب

رقم الفتوي: 4164

تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

استخدام الموظف لمصلحته ما تحت يده من أدوات العمل

السؤال

فتوى 54 (3/7) استخدام الموظف لمصلحته ما تحت يده من أدوات العمل   السؤال: إلى أي مدى يكون من حق الموظف استخدام الأدوات العامة لديه لمصلحته الشخصية؟ الجواب: الأصل في المال العام أو شبه العام (ونعني به مال الدولة والمؤسسات العامة والشركات الخاصة) هو المنع، وخصوصًا أن نصوص الكتاب والسنة قد شددت الوعيد في تناول المال العام بغير حق، وقد جعل الفقهاء المال العام بمنزلة مال اليتيم في وجوب المحافظة عليه وشدة تحريم الأخذ منه، ويستثنى من ذلك ما تعارف الناس على التسامح فيه من الأشياء الاستهلاكية فيعفى عنه باعتباره مأذونًا فيه ضمنًا، على أن لا يتوسع في ذلك، مراعاة لأصل المنع، على أن الورع أولى بالمسلم الحريص على دينه، و”من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه”([1]). ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ([1])     اقتباس من حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم: “الحلال بين والحرام بين”. متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 52، 1946)؛ ومسلم (رقم: 1599).

الإجابة

فتوى 54 (3/7)

استخدام الموظف لمصلحته ما تحت يده من أدوات العمل

 

السؤال: إلى أي مدى يكون من حق الموظف استخدام الأدوات العامة لديه لمصلحته الشخصية؟

الجواب: الأصل في المال العام أو شبه العام (ونعني به مال الدولة والمؤسسات العامة والشركات الخاصة) هو المنع، وخصوصًا أن نصوص الكتاب والسنة قد شددت الوعيد في تناول المال العام بغير حق، وقد جعل الفقهاء المال العام بمنزلة مال اليتيم في وجوب المحافظة عليه وشدة تحريم الأخذ منه، ويستثنى من ذلك ما تعارف الناس على التسامح فيه من الأشياء الاستهلاكية فيعفى عنه باعتباره مأذونًا فيه ضمنًا، على أن لا يتوسع في ذلك، مراعاة لأصل المنع، على أن الورع أولى بالمسلم الحريص على دينه، و”من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه”([1]).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])     اقتباس من حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم: “الحلال بين والحرام بين”. متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 52، 1946)؛ ومسلم (رقم: 1599).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق