المعاملات
رقم الفتوي: 4238
تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018
وساطة تاجر السيارات بين المشتري والبنك التقليدي

السؤال
فتوى 158 (4/27) وساطة تاجر السيارات بين المشتري والبنك التقليدي السؤال: أملك معرضًا للسيارات لبيع وشراء السيارات، وبعض الزبائن يدفعون سعر السيارة مرة واحدة، والبعض الآخر يشتري السيارة عن طريق البنك. أنا كمعرض سيارات لا علاقة لي بالبنك سوى أنني أساعد المشتري بتعبئة الطلب؛ لأنه يجب علي أن يكون عندي بنك معين أتعامل معه في حال قرر المشتري شراء السيارة عن طريق البنك، فالبنك يدفع للمعرض سعر السيارة، ثم يتعامل مع المشتري بالأقساط. الجواب: لما كان صاحب المعرض يروّج لطلبات البنك، ويقوم بالوساطة بين البنك والعميل بتعبئة الطلب، وإيصاله إلى البنك فإن تلك الوساطة محرمة؛ لأنها تعاون على الإثم، فإن اقتصر عملك على بيع السيارة للمشتري الذي موله البنك دون وساطة منك فلا حرج.
الإجابة
فتوى 158 (4/27)
وساطة تاجر السيارات بين المشتري والبنك التقليدي
السؤال: أملك معرضًا للسيارات لبيع وشراء السيارات، وبعض الزبائن يدفعون سعر السيارة مرة واحدة، والبعض الآخر يشتري السيارة عن طريق البنك.
أنا كمعرض سيارات لا علاقة لي بالبنك سوى أنني أساعد المشتري بتعبئة الطلب؛ لأنه يجب علي أن يكون عندي بنك معين أتعامل معه في حال قرر المشتري شراء السيارة عن طريق البنك، فالبنك يدفع للمعرض سعر السيارة، ثم يتعامل مع المشتري بالأقساط.
الجواب: لما كان صاحب المعرض يروّج لطلبات البنك، ويقوم بالوساطة بين البنك والعميل بتعبئة الطلب، وإيصاله إلى البنك فإن تلك الوساطة محرمة؛ لأنها تعاون على الإثم، فإن اقتصر عملك على بيع السيارة للمشتري الذي موله البنك دون وساطة منك فلا حرج.