العبادات
رقم الفتوي: 4057
تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018
توريث المسلم من أقاربه غير المسلمين

السؤال
قرار 1/5 حكم توريث المسلم من أقاربه غير المسلمين قرار المجلس: يرى المجلس عدم حرمان المسلمين ميراثهم من أقاربهم غير المسلمين ومما يوصون لهم به. وأنه ليس في ذلك ما يعارض الحديث الصحيح: “لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم”([1])، الذي يتجه حمله على الكافر الحربي، مع التنبيه إلى أنه في أول الإسلام لم يحرم المسلمون من ميراث أقاربهم من غير المسلمين. وهو ما ذهب إليه من الصحابة: معاذ بن جبل([2])، ومعاوية بن أبي سفيان([3])، ومن التابعين جماعة منهم: سعيد بن المسيب، ومحمد بن الحنفية، وأبو جعفر الباقر، ومسروق بن الأجدع، ورجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم. ——————- ([1]) متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 6383) ومسلم (رقم: 1614) من حديث أسامة بن زيد. ([2]) أخرج ذلك عنه أبو داود (رقم: 2912) والبيهقي (6/205، 254-255). ([3]) أخرجه ابن أبي شيبة (11/374) عن عبدالله بن معقل، قال: ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من قضاء قضى به معاوية في أهل الكتاب، قال: نرثهم ولا يرثونا، كما يحل لنا النكاح فيهم ولا يحل لهم النكاح فينا. وإسناده صحيح.
الإجابة
قرار 1/5
حكم توريث المسلم من أقاربه غير المسلمين
قرار المجلس:
يرى المجلس عدم حرمان المسلمين ميراثهم من أقاربهم غير المسلمين ومما يوصون لهم به. وأنه ليس في ذلك ما يعارض الحديث الصحيح: “لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم”([1])، الذي يتجه حمله على الكافر الحربي، مع التنبيه إلى أنه في أول الإسلام لم يحرم المسلمون من ميراث أقاربهم من غير المسلمين. وهو ما ذهب إليه من الصحابة: معاذ بن جبل([2])، ومعاوية بن أبي سفيان([3])، ومن التابعين جماعة منهم: سعيد بن المسيب، ومحمد بن الحنفية، وأبو جعفر الباقر، ومسروق بن الأجدع، ورجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم.
——————-
([1]) متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 6383) ومسلم (رقم: 1614) من حديث أسامة بن زيد.
([2]) أخرج ذلك عنه أبو داود (رقم: 2912) والبيهقي (6/205، 254-255).
([3]) أخرجه ابن أبي شيبة (11/374) عن عبدالله بن معقل، قال: ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من قضاء قضى به معاوية في أهل الكتاب، قال: نرثهم ولا يرثونا، كما يحل لنا النكاح فيهم ولا يحل لهم النكاح فينا. وإسناده صحيح.