الطب
رقم الفتوي: 4113
تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018
التصرف بأجنة مجمدة لمصلحة التلقيح الصناعي
السؤال
فتاوى الدورة الرابعة دبلن – أيرلندا 18-22 رجب 1420هـ، الموافق لـ 27-31 أكتوبر 1999م فتوى 45 (1/4) التصرف بأجنة مجمدة لمصلحة التلقيح الصناعي السؤال: امرأة جاءت إلى (بريطانيا) مع زوجها المبتعث للدراسة، كانت المرأة تعاني من صعوبات في الحمل، فبمراجعة المختصين تبين لهما أن أنسب الطرق هو عمل تلقيح صناعي من زوجها، وعليه فقد تم تخصيب تسعة أجنة، واحتفظ الأطباء بها مجمدة، وضربوا للمرأة موعدًا لزراعة بعض هذه الأجنة، وعندما ذهبت السيدة في الموعد المحدد وجدها الأطباء حاملًا حملًا طبيعيًا، وكان ذلك بمثابة معجزة إلهية للأسرة والأطباء؛ من ثَمَّ وضعت المرأة فتاة طبيعية صحيحة. السؤال هو: الأسرة ستعود إلى بلادها بعد نهاية الدراسة، فماذا على المرأة أن تفعل في شأن تلك الأجنة التسعة المجمدة؟ هل لها أن تزرع بعضها في رحمها وتترك باقيها مجمدة لدى الجهات الصحية في بريطانيا؟ علمًا بأن احتمال عودتها لبريطانيا ضعيف؛ أم عليها أن تتخلص منها؟ الجواب: حكم التصرف في هذه الأجنة التسعة على ما يلي: يجوز للزوجة أن تزرع ما شاءت منها في رحمها ما دامت في ذمة زوجها صاحب النطفة، إلا أن تنفصل عنه بموت أو طلاق أو ما يجري مجراه، فإذا انفصلت عن ذمته فلا يحل لها أن تزرع شيئًا منها، والواجب عليها حينئذ إتلافها أو إتلاف ما بقي منها. في حالة ترك …
الإجابة
فتاوى الدورة الرابعة
دبلن – أيرلندا
18-22 رجب 1420هـ، الموافق لـ 27-31 أكتوبر 1999م
فتوى 45 (1/4)
التصرف بأجنة مجمدة لمصلحة التلقيح الصناعي
السؤال: امرأة جاءت إلى (بريطانيا) مع زوجها المبتعث للدراسة، كانت المرأة تعاني من صعوبات في الحمل، فبمراجعة المختصين تبين لهما أن أنسب الطرق هو عمل تلقيح صناعي من زوجها، وعليه فقد تم تخصيب تسعة أجنة، واحتفظ الأطباء بها مجمدة، وضربوا للمرأة موعدًا لزراعة بعض هذه الأجنة، وعندما ذهبت السيدة في الموعد المحدد وجدها الأطباء حاملًا حملًا طبيعيًا، وكان ذلك بمثابة معجزة إلهية للأسرة والأطباء؛ من ثَمَّ وضعت المرأة فتاة طبيعية صحيحة.
السؤال هو: الأسرة ستعود إلى بلادها بعد نهاية الدراسة، فماذا على المرأة أن تفعل في شأن تلك الأجنة التسعة المجمدة؟ هل لها أن تزرع بعضها في رحمها وتترك باقيها مجمدة لدى الجهات الصحية في بريطانيا؟ علمًا بأن احتمال عودتها لبريطانيا ضعيف؛ أم عليها أن تتخلص منها؟
الجواب: حكم التصرف في هذه الأجنة التسعة على ما يلي:
- يجوز للزوجة أن تزرع ما شاءت منها في رحمها ما دامت في ذمة زوجها صاحب النطفة، إلا أن تنفصل عنه بموت أو طلاق أو ما يجري مجراه، فإذا انفصلت عن ذمته فلا يحل لها أن تزرع شيئًا منها، والواجب عليها حينئذ إتلافها أو إتلاف ما بقي منها.
- في حالة ترك الزوجة لبريطانيا، فإنها إذا كانت تعلم أنها ستكرر المجيء إلى هذه البلاد لزرع جنين منها فيجوز لها الإبقاء عليها مجمدة إلى ذلك الحين لهذا الغرض، وأما إذا كانت تعلم أنها لا تعود، جزمًا أو في الظن الغالب، فإنه لا يجوز لها تركها، بل الواجب عليها أو على زوجها القيام بإتلافها.
- وفي جميع الأحوال لا نرى مانعًا من القيام بإتلافها، سواء كانت هناك عودة أو لم تكن، لكن مع احتمال عدم العود فلا يجوز تركها، بل يجب التخلص منها.