المعاملات
رقم الفتوي: 4196
تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018
أحكام المعاملات المالية في غير البلاد الإسلامية

السؤال
قرار (1/18) أحكام المعاملات المالية في غير البلاد الإسلامية قرر المجلس أن الأصل في المعاملات المالية في البلاد غير الاسلامية أن تبنى على أساس الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية من حيث الجواز والصحة، وأن الرأي القائل بجواز العقود الفاسدة في غير دار الاسلام لا يصح أن يكون أصلاً عاماً تبنى عليه المعاملات المالية للمسلمين في الغرب، وبالتالي فلا يجوز الاستناد الى هذا الرأي لتبرير المعاملات المالية والعقود التي تثبت حرمتها ما لم تدع لذلك ضرورة معتبرة.
الإجابة
قرار (1/18)
أحكام المعاملات المالية في غير البلاد الإسلامية
قرر المجلس أن الأصل في المعاملات المالية في البلاد غير الاسلامية أن تبنى على أساس الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية من حيث الجواز والصحة، وأن الرأي القائل بجواز العقود الفاسدة في غير دار الاسلام لا يصح أن يكون أصلاً عاماً تبنى عليه المعاملات المالية للمسلمين في الغرب، وبالتالي فلا يجوز الاستناد الى هذا الرأي لتبرير المعاملات المالية والعقود التي تثبت حرمتها ما لم تدع لذلك ضرورة معتبرة.