الزواج والعلاقة الزوجية
رقم الفتوي: 4310
تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018
أثر اكتشاف الزوج فقدان زوجته لبكارتها قبل الزواج
السؤال
فتوى 14 (14/1) أثر اكتشاف الزوج فقدان زوجته لبكارتها قبل الزواج السؤال: هل يجوز للزوج الجديد أن يطلق زوجته إذا تبين له أنها فقدت غشاء البكارة، على الرغم من قسمها بالله تعالى، وحلفها على المصحف: أنها لم تزن قط، وإنما فقدتها في ألعاب رياضية مثلًا؟ الجواب: الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى، ولا يجوز للمسلم أن يسارع إليه لأدنى سبب، فيكسر قلب المرأة ويحطم أسرة، ويهدم بيتًا مسلمًا، بغير مسوغ خطير موجب لذلك، وخصوصًا الطلاق في أول الحياة الزوجية، فإنه يسيء إلى المرأة إساءة بالغة ويشيع حولها الريبة وقالةَ السوء، فإذا كان كلام المرأة معقولًا وقابلًا للتصديق، كما في الحالة المسؤول عنها، وهو أن تفقد الفتاة بكارتها في ألعاب رياضية في سن معينة، ولا سيما مع عدم التحفظ والعناية فلا يبعد أن يحدث ذلك، فينبغي للزوج أن يصدقها فيه. وإذا كانت المرأة قد أقسمت بالله تعالى على أنها لم تمارس الزنى في حياتها، فالأصل أن يصدق قولها في ذلك، والقاعدة المشهورة تقول: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، والزوج هنا في مقام من يدعي عليها دعوى لا يستطيع أن يثبتها، وليس له عليها بينة، فلم يبق إلا يمينها. على أن الأصل الشرعي في التعامل هو: حسن الظن بالناس، فإن بعض الظن إثم، ويجب حمل حال المسلم والمسلمة على …
الإجابة
فتوى 14 (14/1)
أثر اكتشاف الزوج فقدان زوجته لبكارتها قبل الزواج
السؤال: هل يجوز للزوج الجديد أن يطلق زوجته إذا تبين له أنها فقدت غشاء البكارة، على الرغم من قسمها بالله تعالى، وحلفها على المصحف: أنها لم تزن قط، وإنما فقدتها في ألعاب رياضية مثلًا؟
الجواب: الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى، ولا يجوز للمسلم أن يسارع إليه لأدنى سبب، فيكسر قلب المرأة ويحطم أسرة، ويهدم بيتًا مسلمًا، بغير مسوغ خطير موجب لذلك، وخصوصًا الطلاق في أول الحياة الزوجية، فإنه يسيء إلى المرأة إساءة بالغة ويشيع حولها الريبة وقالةَ السوء، فإذا كان كلام المرأة معقولًا وقابلًا للتصديق، كما في الحالة المسؤول عنها، وهو أن تفقد الفتاة بكارتها في ألعاب رياضية في سن معينة، ولا سيما مع عدم التحفظ والعناية فلا يبعد أن يحدث ذلك، فينبغي للزوج أن يصدقها فيه.
وإذا كانت المرأة قد أقسمت بالله تعالى على أنها لم تمارس الزنى في حياتها، فالأصل أن يصدق قولها في ذلك، والقاعدة المشهورة تقول: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، والزوج هنا في مقام من يدعي عليها دعوى لا يستطيع أن يثبتها، وليس له عليها بينة، فلم يبق إلا يمينها.
على أن الأصل الشرعي في التعامل هو: حسن الظن بالناس، فإن بعض الظن إثم، ويجب حمل حال المسلم والمسلمة على الصلاح ما أمكن ذلك، وفي الصحيح: “إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث”([1]).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 4849، 5717، 5719، 6345)؛ ومسلم (رقم: 2563)، من حديث أبي هريرة.