الفتاوى

الزكاة والتبرعات

رقم الفتوي: 3941

تاريخ النشر: 6 نوفمبر,2018

تقسيط دفع الزكاة لمصلحة المحتاج

السؤال

فتوى 33 (13/2) تقسيط دفع الزكاة لمصلحة المحتاج   السؤال: هل يجوز لنا أن نجمع الزكاة من المسلمين المقيمين في هذه البلاد، ثم نقوم بعد ذلك بتوزيعها على المستحقين في صورة دفعات تستمر لسنة كاملة، وليس على دفعة واحدة في حالة معرفتنا أنه قد ينفد المال الذي يصل إلى المستحق ثم يحتاج ولا يجد من يعاونه، أو أنه يحتاج إلى هذا المال في مواسم معينة؟ الجواب: نعم يجوز جمع أموال الزكاة وحبسها لتعطى إلى الفقراء على شكل دفعات بحسب ما يتناسب مع حاجتهم، حتى المزكي نفسه يمكنه أن يفعل ذلك إذا رأى مصلحة الفقير فيه، لكن عليه أن يعزل ذلك المال من سائر ماله وأن لا ينتفع به انتفاعًا خاصًا.

الإجابة

فتوى 33 (13/2)

تقسيط دفع الزكاة لمصلحة المحتاج

 

السؤال: هل يجوز لنا أن نجمع الزكاة من المسلمين المقيمين في هذه البلاد، ثم نقوم بعد ذلك بتوزيعها على المستحقين في صورة دفعات تستمر لسنة كاملة، وليس على دفعة واحدة في حالة معرفتنا أنه قد ينفد المال الذي يصل إلى المستحق ثم يحتاج ولا يجد من يعاونه، أو أنه يحتاج إلى هذا المال في مواسم معينة؟

الجواب: نعم يجوز جمع أموال الزكاة وحبسها لتعطى إلى الفقراء على شكل دفعات بحسب ما يتناسب مع حاجتهم، حتى المزكي نفسه يمكنه أن يفعل ذلك إذا رأى مصلحة الفقير فيه، لكن عليه أن يعزل ذلك المال من سائر ماله وأن لا ينتفع به انتفاعًا خاصًا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق