الفتاوى

الزكاة والتبرعات

رقم الفتوي: 3927

تاريخ النشر: 6 نوفمبر,2018

الوقف وما يتصل به من أحكام

السؤال

قرار 1/20 قرار حول الوقف وما يتصل به من أحكام بعد استعراض الأبحاث التي تناولت موضوع (الوقف)، قرر المجلس ما يلي: لقد شرع الإسلام الوقف ـ ولا سيما الوقف الخيري منه ـ بأدلة من القرآن والسنة والإجماع، واعتبره جزءًا مهمًّا من منظومة الخير في نظامه، وهو أسلوب من أساليب تأبيد الخير التي تميّز بها الإسلام؛ وكان أول وقف هو وقف النبي صلى الله عليه وسلم لأموال مخيريق اليهودي، الذي قتل مع المسلمين في غزوة أحد، وأوصى بأمواله للنبي صلى الله عليه وسلم؛ كما اعتنى الصحابة رضي الله عنهم بإقامة الأوقاف، واعتنى المسلمون من بعدهم على مرّ العصور كذلك بتأسيس الأوقاف وإدارتها. ولقد أبدع المسلمون في الحضارة الإسلامية في إقامة أوقاف متخصصة في سائر ميادين الحياة، كوقف الزوجات الغاضبات، ووقف مؤنس المرضى والغرباء، ووقف الإيحاء إلى المريض بالشفاء، ووقف الأواني المكسورة، ووقف على الحيوانات. وإن المسلمين في عصرنا الحاضر، وخصوصاً المسلمين في أوربا، مدعوون إلى إحياء سنة الوقف مع مراعاة كل ما من شأنه تطويره والإفادة من ريعه في سائر المجالات المشروعة، ومن ذلك: التوسعة في الوقف، ليشمل وقف العقار والمنقول، والوقف المؤبد والوقف المؤقت، ووقف النقود للإقراض والاستثمار. عدم الالتزام من شروط الواقف، ما كان فيه ضرر للوقف، أو للموقوف عليهم، وما كان منها مخالفاً للشرع. ضرورة تطوير الوقف وتجديده …

الإجابة

قرار 1/20

قرار حول الوقف وما يتصل به من أحكام

بعد استعراض الأبحاث التي تناولت موضوع (الوقف)، قرر المجلس ما يلي:

لقد شرع الإسلام الوقف ـ ولا سيما الوقف الخيري منه ـ بأدلة من القرآن والسنة والإجماع، واعتبره جزءًا مهمًّا من منظومة الخير في نظامه، وهو أسلوب من أساليب تأبيد الخير التي تميّز بها الإسلام؛ وكان أول وقف هو وقف النبي صلى الله عليه وسلم لأموال مخيريق اليهودي، الذي قتل مع المسلمين في غزوة أحد، وأوصى بأمواله للنبي صلى الله عليه وسلم؛ كما اعتنى الصحابة رضي الله عنهم بإقامة الأوقاف، واعتنى المسلمون من بعدهم على مرّ العصور كذلك بتأسيس الأوقاف وإدارتها.

ولقد أبدع المسلمون في الحضارة الإسلامية في إقامة أوقاف متخصصة في سائر ميادين الحياة، كوقف الزوجات الغاضبات، ووقف مؤنس المرضى والغرباء، ووقف الإيحاء إلى المريض بالشفاء، ووقف الأواني المكسورة، ووقف على الحيوانات.

وإن المسلمين في عصرنا الحاضر، وخصوصاً المسلمين في أوربا، مدعوون إلى إحياء سنة الوقف مع مراعاة كل ما من شأنه تطويره والإفادة من ريعه في سائر المجالات المشروعة، ومن ذلك:

  1. التوسعة في الوقف، ليشمل وقف العقار والمنقول، والوقف المؤبد والوقف المؤقت، ووقف النقود للإقراض والاستثمار.
  2. عدم الالتزام من شروط الواقف، ما كان فيه ضرر للوقف، أو للموقوف عليهم، وما كان منها مخالفاً للشرع.
  3. ضرورة تطوير الوقف وتجديده فقهاً وأسلوباً وتوسيعاً، واتخاذ أساليب معاصرة في المحافظة على أراضيه ومبانيه، وتنمية إيراداته.
  4. العمل على إشراك الجمهور المسلم، من الأغنياء ومتوسطي الدخل ومحدودي الدخل، في المساهمة في الوقف، بحيث يدفع كل واحد من هؤلاء ما يتيسر له، والقليل على القليل كثير.
  5. الاستفادة من الصيغ الجديدة في تمويل الوقف كالمرابحة، وعقد الاستصناع، والإجارة، والمضاربة، وكذلك صيغ التمويل القائمة على الاكتتاب الخاص (الصكوك).
  6. الاستفادة من تجربة الصناديق الوقفية المتخصصة والتي تساهم في تنمية أوضاع المسلمين والمجتمع عموما، في مجال التنمية العلمية والدعوية، ورعاية الأسرة، والرعاية الصحية، والحفاظ على البيئة.
  7. وجوب المحافظة على الوقف واستمراره وتنميته حتى لا تتعطل منافعه جزئياً أو كلياً، بإعمال الحلول التي جاء بها الفقه الإسلامي لمعالجة مشكلة الوقف إذا تعطل أو قلّ إنتاجه كاحتجاز بعض الغلة لإصلاح الموقوف أو ترميمه، أو التحكير، أو الاستبدال أو المعاوضة بالضوابط الفقهية المعروفة.
  8. الاستفادة من صيغة الترست “Trust” والفاونديشن والأسوسييشن كصورة من صور الوقف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق