الفتاوى

الزكاة والتبرعات

رقم الفتوي: 3987

تاريخ النشر: 6 نوفمبر,2018

الزكاة عن منحة الدولة للأيتام

السؤال

فتوى 148 (6/26) الزكاة عن منحة الدولة للأيتام السؤال: مجموعة من صناديق الدولة تدفع أموالًا للأيتام عند وفاة الأب، وتبقى هذه الأموال محفوظة في حسابات خاصة لا يُمَكَّن منها اليتيم ولا من يليه حتى يبلغ 18 من عمره. فهل تجب الزكاة في هذه الأموال؟ الجواب: إن جماهير الفقهاء يرون وجوب الزكاة في جميع أموال اليتامى إذا بلغت النصاب وحال الحول وتوافرت فيها بقية الشروط المطلوبة، وخالفهم في ذلك الإمام أبو حنيفة في غير زكاة ما تنتجه الأرض. والصحيح الراجح هو قول الجمهور؛ لأن الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة عامة في جميع الأموال التي تتوافر فيها الشروط، كقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة: 103]، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: 24 – 25]، كما استدلوا لذلك بحديث: “اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى؛ لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ”([1]). ولكن أموال الأيتام المسؤول عنها والتي تسمى “منحة الوفاة”، حيث إنها أموال لا يسمح للأيتام ولا لأوليائهم التصرف فيها حتى يبلغوا 18 سنة، فهذه لا يتناولها الحكم السابق؛ لعدم القدرة عليها قبل ذلك وتنميتها، وإنما تجب الزكاة فيها عند استلامها، وحينئذ يدفع عنها زكاة سنة واحدة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ([1])     أخرجه الطبراني في “الأوسط” (4/264). وصححه الحافظ الهيثمي في “مجمع الزوائد” …

الإجابة

فتوى 148 (6/26)

الزكاة عن منحة الدولة للأيتام

السؤال: مجموعة من صناديق الدولة تدفع أموالًا للأيتام عند وفاة الأب، وتبقى هذه الأموال محفوظة في حسابات خاصة لا يُمَكَّن منها اليتيم ولا من يليه حتى يبلغ 18 من عمره. فهل تجب الزكاة في هذه الأموال؟

الجواب: إن جماهير الفقهاء يرون وجوب الزكاة في جميع أموال اليتامى إذا بلغت النصاب وحال الحول وتوافرت فيها بقية الشروط المطلوبة، وخالفهم في ذلك الإمام أبو حنيفة في غير زكاة ما تنتجه الأرض.

والصحيح الراجح هو قول الجمهور؛ لأن الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة عامة في جميع الأموال التي تتوافر فيها الشروط، كقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة: 103]، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: 24 – 25]، كما استدلوا لذلك بحديث: “اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى؛ لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ”([1]).

ولكن أموال الأيتام المسؤول عنها والتي تسمى “منحة الوفاة”، حيث إنها أموال لا يسمح للأيتام ولا لأوليائهم التصرف فيها حتى يبلغوا 18 سنة، فهذه لا يتناولها الحكم السابق؛ لعدم القدرة عليها قبل ذلك وتنميتها، وإنما تجب الزكاة فيها عند استلامها، وحينئذ يدفع عنها زكاة سنة واحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])     أخرجه الطبراني في “الأوسط” (4/264). وصححه الحافظ الهيثمي في “مجمع الزوائد” (3/67)، وأسند تصحيحه إلى شيخه الحافظ العراقي. وأخرجه البيهقي في “سننه الكبرى” (4/107) موقوفًا على عمر، قال: “ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى؛ لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ”، قال البيهقي: “وإسناده صحيح. وله شواهد عن عمر”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق