الفتاوى

الزكاة والتبرعات

رقم الفتوي: 3981

تاريخ النشر: 6 نوفمبر,2018

الزكاة في المال المحجوز ضمانًا

السؤال

فتوى 145 (3/26) الزكاة في المال المحجوز ضمانًا   السؤال: تاجر في مجال الاتصالات الهاتفية، يقوم عمله على الشراء بالجملة لكميات كبيرة من الوحدات الهاتفية من شركة كبيرة للاتصالات، ثم يقوم ببيعها مفرقة على زبائنه. الشركة التي يتعامل معها كزبون تشترط عليه دفع مبلغ نقدي بقدر حجم مشترياته السنوية، تحجزه الشركة كضمان طوال مدة التعامل بينهما، بحيث لا يحق له أن يتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف، وقد يمتد ذلك سنين طويلة. ويتم التعامل بينهما أنه كلما اشترى منهم كمية من الوحدات الهاتفية يدفع ثمنها مؤجلًا بأجل أقصاه 45 يومًا. فهل تجب الزكاة كل سنة على المبلغ المحجوز؟ الجواب: خدمة الاتصالات منفعة، والمنافع تزكى إيراداتها التي تبقى لدى المزكي من تمليك الوحدات الهاتفية إلى الزبائن. أما المبلغ المأخوذ ضمانًا فهو ليس ناميًا، والملك ليس تامًّا عليه؛ وذلك لعدم تمكن صاحبه من استثماره وتنميته. وعليه، فلا زكاة فيه إلى أن يسترده صاحبه فيزكيه لسنة واحدة.

الإجابة

فتوى 145 (3/26)

الزكاة في المال المحجوز ضمانًا

 

السؤال: تاجر في مجال الاتصالات الهاتفية، يقوم عمله على الشراء بالجملة لكميات كبيرة من الوحدات الهاتفية من شركة كبيرة للاتصالات، ثم يقوم ببيعها مفرقة على زبائنه.

الشركة التي يتعامل معها كزبون تشترط عليه دفع مبلغ نقدي بقدر حجم مشترياته السنوية، تحجزه الشركة كضمان طوال مدة التعامل بينهما، بحيث لا يحق له أن يتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف، وقد يمتد ذلك سنين طويلة.

ويتم التعامل بينهما أنه كلما اشترى منهم كمية من الوحدات الهاتفية يدفع ثمنها مؤجلًا بأجل أقصاه 45 يومًا.

فهل تجب الزكاة كل سنة على المبلغ المحجوز؟

الجواب: خدمة الاتصالات منفعة، والمنافع تزكى إيراداتها التي تبقى لدى المزكي من تمليك الوحدات الهاتفية إلى الزبائن. أما المبلغ المأخوذ ضمانًا فهو ليس ناميًا، والملك ليس تامًّا عليه؛ وذلك لعدم تمكن صاحبه من استثماره وتنميته.

وعليه، فلا زكاة فيه إلى أن يسترده صاحبه فيزكيه لسنة واحدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق