الفتاوى

العبادات

رقم الفتوي: 3892

تاريخ النشر: 6 نوفمبر,2018

التزام الفرد العادي مذهباً من المذاهب الفقهية المعروفة

السؤال

فتوى 19 (19/1) التزام الفرد العادي مذهباً من المذاهب الفقهية المعروفة   السؤال: هل يلزم المسلم أو المسلمة الجديدة اتباع مذهب معين من مذاهب الفقه المعروفة: حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي؟ وإذا لزِمَ ذلك فهل يجوز له أو لها اختيار المذهب الفقهي كما يريدان؟ وماذا عن مذهب المرأة، هل تُلزَم عند الزواج باتباع المذهب الفقهي للزوج؟ الجواب: اتباع مذهب من المذاهب الفقهية (الأربعة أو غير الأربعة) ليس بلازم ولا واجب شرعًا، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يوجب الله ولا رسوله اتباع أبي حنيفة أو مالك أو غيرهما. إنما أوجب اتباع الكتاب والسنة، فهما المصدران المعصومان اللذان لا يضلان ولا يخطئان، وكل أحد بعد ذلك يؤخذ من كلامه ويترك. وقد ثبت أن الأئمة المتبوعين أنفسهم نهوا عن تقليدهم. على أنه من المقرر لدى الفقهاء: أن العامي لا مذهب له، وإنما مذهبه مذهب من يفتيه. ويراد بالعامي: من لم يبلغ درجة النظر في أدلة الأحكام، والقدرة على الموازنة بينها، ومعرفة قويها من ضعيفها، فهذا ليس له مذهب، لأن اختيار مذهب يعنى ترجيح أصوله على أصول غيره، وهذا لا يقدر عليه إلا العالم المتمكن الذي بلغ درجة النظر والترجيح. وأما من عداه فهو العامي الذي قالوا: إن مذهبه مذهب من يفتيه من …

الإجابة

فتوى 19 (19/1)

التزام الفرد العادي مذهباً من المذاهب الفقهية المعروفة

 

السؤال: هل يلزم المسلم أو المسلمة الجديدة اتباع مذهب معين من مذاهب الفقه المعروفة: حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي؟ وإذا لزِمَ ذلك فهل يجوز له أو لها اختيار المذهب الفقهي كما يريدان؟ وماذا عن مذهب المرأة، هل تُلزَم عند الزواج باتباع المذهب الفقهي للزوج؟

الجواب: اتباع مذهب من المذاهب الفقهية (الأربعة أو غير الأربعة) ليس بلازم ولا واجب شرعًا، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يوجب الله ولا رسوله اتباع أبي حنيفة أو مالك أو غيرهما. إنما أوجب اتباع الكتاب والسنة، فهما المصدران المعصومان اللذان لا يضلان ولا يخطئان، وكل أحد بعد ذلك يؤخذ من كلامه ويترك.

وقد ثبت أن الأئمة المتبوعين أنفسهم نهوا عن تقليدهم.

على أنه من المقرر لدى الفقهاء: أن العامي لا مذهب له، وإنما مذهبه مذهب من يفتيه.

ويراد بالعامي: من لم يبلغ درجة النظر في أدلة الأحكام، والقدرة على الموازنة بينها، ومعرفة قويها من ضعيفها، فهذا ليس له مذهب، لأن اختيار مذهب يعنى ترجيح أصوله على أصول غيره، وهذا لا يقدر عليه إلا العالم المتمكن الذي بلغ درجة النظر والترجيح. وأما من عداه فهو العامي الذي قالوا: إن مذهبه مذهب من يفتيه من العلماء، فكلما عرضت له قضية يجهل حكمها سأل عنها أي عالم من علماء الشرع المعتبرين، فأفتاه بحكمها وفق اجتهاده إن كان مجتهدًا، أو وفق مذهبه إن كان مقلدًا، فعلى السائل أن يأخذ بفتواه ويتبعه فيما أجابه فيه، كما قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في شأن قوم: “ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العِيّ السؤال”([1]).

وإذا نشأ المسلم العامي في بلد ووجد كل علمائه يتبعون مذهبًا معينًا فلا مانع أن يتبع المذهب السائد في بلده، لأنه في الواقع يتبع علماء البلدة، وهذا مذهبهم.

ولكن يجب عليه ألا يتعصب لمذهبه، ولا ينتقص المذاهب الأخرى، وإذا ظهر له ضعف مذهبه، ووهن أدلته في مسألة من المسائل، وقوة مذهب آخر، فعليه أن يدع مذهبه في هذه المسألة الضعيفة الدليل، ويتبع المذهب القوي والراجح، فالمسلم الحق أسير الدليل يتبعه حيثما كان.

وقد روي عن أبي حنيفة قوله: هذا رأينا، فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه. وقال مالك: كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا صاحب هذا القبر (وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم). وقال الشافعي: إذا صح الحديث فخذوا به واضربوا بقولي الحائط.

وكل مسلم حُرٌّ في اختيار المذهب الذي يراه أوفق وأولى، وليس من اللازم أن يتبع الابن أباه، أو تتبع المرأة زوجها في مذهبه.

والذي نرجحه ونراه أرفق بالمسلمين الجدد: ألا يلتزموا بمذهب معين، فهذا قد يُضَيِّق عليهم كثيرًا مما وسع الله فيه، ولا مبررَ لأن نفرض عليهم المذهبية الضيقة، وحسبهم الدخول في الإسلام الرحب بنصوصه ومقاصده، فقد يضيق بهم مذهب ويسعهم آخر، ويعسّر عليهم مذهب وييسّر عليهم غيره. ونحن مأمورون بالتيسير لا التعسير، والتبشير لا التنفير، وخصوصًا مع الداخلين الجدد في دين الله تعالى.

والخلاصة أن المسلم الجديد أو المسلمة الجديدة ليسا مُلْزَمَيْنِ بالتمذهب، وإن تمذهبا لسبب أو لآخر، فليس بلازم أن تتبع الزوجة مذهب زوجها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])     حديث حسن، أخرجه أبو داود (رقم: 336، 337)؛ وابن ماجة (رقم: 572)؛ وغيرهما. و(العِيّ) بكسر العين وياء مشددة: الجهل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق