الفتاوى

الجنائز

رقم الفتوي: 3915

تاريخ النشر: 6 نوفمبر,2018

اتباع المرأة للجنازة، وزيارتها للمقابر

السؤال

فتاوى الدورة الثانية والعشرين إستانبول – تركيا 06-10 شعبان 1433هـ الموافق لـ 26-30 حزيران (يونيو) 2012م فتوى 125 (1/22) اتباع المرأة للجنازة، وزيارتها للمقابر   السؤال: هل يجوز خروج المرأة لزيارة القبور؟ وإن كان الجواب بالإيجاب فهل هناك شروط للزيارة؟ وهل يجوز للمرأة اتباع الجنائز؟ وإذا كان الميت هو الزوج فهل يجوز للزوجة إتباع جنازته؟ وهل تدخل في فترة العدة بعد الدفن أم بعد موته؟ علمًا بأن الدفن قد يتأخر أيامًا. الجواب: الأصل أن اتباع الجنائز من حقوق أموات المسلمين على إخوانهم الأحياء لقوله صلى الله عليه وسلم وهو يعدّ حقوق المسلم على المسلم: “وإذا مات فاتبعه”([1])، وهذه شاملة للرجال والنساء. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، والراجح هو جواز خروج النساء في الجنائز، وبخاصة إذا كان الميت من أقرباء المرأة، وأمنت الفتنة من الوقوع في محاذير شرعية، كالنياحة، ولطم الخدود وشق الجيوب، والدعاء بدعوى الجاهلية، والتبرج. لحديث أم عطية، رضي الله عنها، قالت: “نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يُعزَم علينا”([2]). كما أجاز جمهور الفقهاء زيارة النساء للمقابر أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: “كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها”([3]). أما وقت دخول المرأة في عدة الوفاة فيبدأ من تاريخ الوفاة، وتستمر فيها أربعة أشهر وعشرًا إن لم تكن حاملًا حيث تنتهي عدة الحامل بوضع حملها، وذلك لقوله تعالى: …

الإجابة

فتاوى الدورة الثانية والعشرين

إستانبول – تركيا

06-10 شعبان 1433هـ الموافق لـ 26-30 حزيران (يونيو) 2012م

فتوى 125 (1/22)

اتباع المرأة للجنازة، وزيارتها للمقابر

 

السؤال: هل يجوز خروج المرأة لزيارة القبور؟ وإن كان الجواب بالإيجاب فهل هناك شروط للزيارة؟ وهل يجوز للمرأة اتباع الجنائز؟ وإذا كان الميت هو الزوج فهل يجوز للزوجة إتباع جنازته؟ وهل تدخل في فترة العدة بعد الدفن أم بعد موته؟ علمًا بأن الدفن قد يتأخر أيامًا.

الجواب: الأصل أن اتباع الجنائز من حقوق أموات المسلمين على إخوانهم الأحياء لقوله صلى الله عليه وسلم وهو يعدّ حقوق المسلم على المسلم: “وإذا مات فاتبعه”([1])، وهذه شاملة للرجال والنساء.

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، والراجح هو جواز خروج النساء في الجنائز، وبخاصة إذا كان الميت من أقرباء المرأة، وأمنت الفتنة من الوقوع في محاذير شرعية، كالنياحة، ولطم الخدود وشق الجيوب، والدعاء بدعوى الجاهلية، والتبرج. لحديث أم عطية، رضي الله عنها، قالت: “نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يُعزَم علينا”([2]).

كما أجاز جمهور الفقهاء زيارة النساء للمقابر أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: “كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها”([3]).

أما وقت دخول المرأة في عدة الوفاة فيبدأ من تاريخ الوفاة، وتستمر فيها أربعة أشهر وعشرًا إن لم تكن حاملًا حيث تنتهي عدة الحامل بوضع حملها، وذلك لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، وقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].

ولا تتعارض عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها مع اتباعها لجنازته، ما دامت هناك حاجة أو ضرورة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])     أخرجه مسلم (رقم: 2162)، من حديث أبي هريرة.

([2])     متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 1219)؛ ومسلم (رقم: 938).

([3])     أخرجه مسلم (رقم: 977 و3/1563)، من حديث بريدة الأسلمي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق