الفتاوى

الزكاة والتبرعات

رقم الفتوي: 3949

تاريخ النشر: 6 نوفمبر,2018

إرسال زكاة المسلمين فى أوروبا إلى خارجها

السؤال

فتوى 63 ( 2/11) إرسال زكاة المسلمين فى أوروبا إلى خارجها السؤال: ما حكم إخراج الزكاة الواجبة في أموال المسلمين المقيمين في البلاد الغربية وإرسالها إلى خارج البلاد، على الرغم من حاجة المسلمين ومؤسساتهم في هذه البلاد وعدم حصول الكفاية والاستغناء عن هذه الزكاة؟ الجواب: الأصل هو إخراج الزكاة في بلد مال الزكاة، إلا إذا تحققت الكفاية، أو كانت هناك حاجة في خارج هذه البلاد تقدر بقدرها، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم لما دلّ عليه حديثُ معاذ رضي الله عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: “فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً، تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم”([1]). ولما جرى عليه العمل في عهد الخلفاء الراشدين من رد الزكاة على فقراء بلد مال المزكي، ولما في إخراجها من الإخلال بمقاصدها والتي من أهمها حصول الكفاية بين أبناء البلد الواحد من المسلمين، وعليه فإنه يجب على المسلمين الذين وجبت في أموالهم فريضة الزكاة وأموالهم في البلاد الغربية أن يُخرجوا جزءًا منها إلى المؤسسات الإسلامية القائمة على إحياء الالتزام بفرائض الكفايات في هذه البلاد كالمراكز الإسلامية، والمساجد، والمؤسسات الدعوية والمدارس الإسلامية وغيرها، حتى تحقق الكفاية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ([1])     متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 1331 ومواضع أخرى)؛ ومسلم (رقم: 19).

الإجابة

فتوى 63 ( 2/11)

إرسال زكاة المسلمين فى أوروبا إلى خارجها

السؤال: ما حكم إخراج الزكاة الواجبة في أموال المسلمين المقيمين في البلاد الغربية وإرسالها إلى خارج البلاد، على الرغم من حاجة المسلمين ومؤسساتهم في هذه البلاد وعدم حصول الكفاية والاستغناء عن هذه الزكاة؟

الجواب: الأصل هو إخراج الزكاة في بلد مال الزكاة، إلا إذا تحققت الكفاية، أو كانت هناك حاجة في خارج هذه البلاد تقدر بقدرها، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم لما دلّ عليه حديثُ معاذ رضي الله عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: “فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً، تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم”([1]).

ولما جرى عليه العمل في عهد الخلفاء الراشدين من رد الزكاة على فقراء بلد مال المزكي، ولما في إخراجها من الإخلال بمقاصدها والتي من أهمها حصول الكفاية بين أبناء البلد الواحد من المسلمين، وعليه فإنه يجب على المسلمين الذين وجبت في أموالهم فريضة الزكاة وأموالهم في البلاد الغربية أن يُخرجوا جزءًا منها إلى المؤسسات الإسلامية القائمة على إحياء الالتزام بفرائض الكفايات في هذه البلاد كالمراكز الإسلامية، والمساجد، والمؤسسات الدعوية والمدارس الإسلامية وغيرها، حتى تحقق الكفاية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])     متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 1331 ومواضع أخرى)؛ ومسلم (رقم: 19).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق