الفتاوى

الزكاة والتبرعات

رقم الفتوي: 3983

تاريخ النشر: 6 نوفمبر,2018

زكاة المقاول على مبلغ مدفوع مقدَّمًا للاستصناع

السؤال

فتوى 146 (4/26) زكاة المقاول على مبلغ مدفوع مقدَّمًا للاستصناع السؤال: أحيانا يطلب مني بعض الزبائن أن أبني له بيتًا مقابل مبلغ من المال يُدْفَع عند العقد (استصناع)، فإذا حان موعد الزكاة قبل إنشاء البيت، فهل أدفع الزكاة عن المبلغ المقبوض في العقد (وهو ثمن البيت)؟ أم على المبلغ بعد حسم تكلفة الإنشاء؟ الجواب: الزكاة في النقود ترتبط بما يبقى منها في آخر الحول. وبما أن تكلفة الإنشاء هي مصروفات تخرج من ملك المزكي، فتبقى الزكاة على ما بقي عنده من المبالغ المقبوضة محسومًا منها ما صُرِفَ على الإنشاء، ويضم المزكي ذلك إلى موجوداته الزكوية الأخرى من مواد خام للمتاجرة بها بعد تصنيعها، مع جميع ما يؤول إليه من نقود، وما لَه من ديون مرجوة السداد.

الإجابة

فتوى 146 (4/26)

زكاة المقاول على مبلغ مدفوع مقدَّمًا للاستصناع

السؤال: أحيانا يطلب مني بعض الزبائن أن أبني له بيتًا مقابل مبلغ من المال يُدْفَع عند العقد (استصناع)، فإذا حان موعد الزكاة قبل إنشاء البيت، فهل أدفع الزكاة عن المبلغ المقبوض في العقد (وهو ثمن البيت)؟ أم على المبلغ بعد حسم تكلفة الإنشاء؟

الجواب: الزكاة في النقود ترتبط بما يبقى منها في آخر الحول. وبما أن تكلفة الإنشاء هي مصروفات تخرج من ملك المزكي، فتبقى الزكاة على ما بقي عنده من المبالغ المقبوضة محسومًا منها ما صُرِفَ على الإنشاء، ويضم المزكي ذلك إلى موجوداته الزكوية الأخرى من مواد خام للمتاجرة بها بعد تصنيعها، مع جميع ما يؤول إليه من نقود، وما لَه من ديون مرجوة السداد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق