الفتاوى

الزكاة والتبرعات

رقم الفتوي: 3947

تاريخ النشر: 6 نوفمبر,2018

استفادة الهيئات الخيرية من عوائد الحسابات الربوية

السؤال

فتوى 56 (5/7) حكم استفادة الهيئات الخيرية من عوائد الحسابات الربوية   السؤال: ما هو حكم استفادة الهيئات الخيرية من عوائد الحسابات الربوية من الأفراد والبنوك، وما يرتبط بذلك من الدعاية لها، وفتح حساب خاص لهذه الأموال؟ الجواب: عموم المسلمين في الغرب لا يجدون مناصًا من فتح حسابات في البنوك التقليدية، ومعلوم أن هذه الحسابات قد تترتب عليها زيادات ربوية تلحق بحساباتهم، فيجدون أنفسهم بين خيارين: إما ترك هذه الفوائد للبنك، وفي هذا تفويت مصلحة للمسلمين. وإما أن يصرفوها في وجوه الخير العامة. وبما أن الحكم لا يتعلق بعين المال وإنما بطريقة تحصيله أو صرفه، فما كان منه حرامًا فحرمته في حق من اكتسبه بطريقة غير مشروعة، فالذي يحرم في شأن هذا المال الربوي هو أن ينتفع به الشخص لنفسه، أما بالنسبة للفقراء والجهات الخيرية فلا يكون حرامًا. وبناء على ذلك، فإن المجلس لا يرى بأسًا من أن تسأل المؤسسة الخيرية أصحاب هذه الحسابات أن يمكنوها من تلك الأموال، كما لا يجد فرقًا في تحصيل هذه الأموال من أي جهة أخرى كالمؤسسات والبنوك وغير ذلك. وينبغي للمؤسسة أن تتحاشى ما وسعها ذكر اسم البنك المتبرع على وجه الدعاية له، بسبب عدم مشروعية أصل عمله. ولا مانع كذلك من أن يفتح حساب خاص تودع فيه تلك الأموال.

الإجابة

فتوى 56 (5/7)
حكم استفادة الهيئات الخيرية من عوائد الحسابات الربوية

 

السؤال: ما هو حكم استفادة الهيئات الخيرية من عوائد الحسابات الربوية من الأفراد والبنوك، وما يرتبط بذلك من الدعاية لها، وفتح حساب خاص لهذه الأموال؟

الجواب: عموم المسلمين في الغرب لا يجدون مناصًا من فتح حسابات في البنوك التقليدية، ومعلوم أن هذه الحسابات قد تترتب عليها زيادات ربوية تلحق بحساباتهم، فيجدون أنفسهم بين خيارين: إما ترك هذه الفوائد للبنك، وفي هذا تفويت مصلحة للمسلمين. وإما أن يصرفوها في وجوه الخير العامة. وبما أن الحكم لا يتعلق بعين المال وإنما بطريقة تحصيله أو صرفه، فما كان منه حرامًا فحرمته في حق من اكتسبه بطريقة غير مشروعة، فالذي يحرم في شأن هذا المال الربوي هو أن ينتفع به الشخص لنفسه، أما بالنسبة للفقراء والجهات الخيرية فلا يكون حرامًا.

وبناء على ذلك، فإن المجلس لا يرى بأسًا من أن تسأل المؤسسة الخيرية أصحاب هذه الحسابات أن يمكنوها من تلك الأموال، كما لا يجد فرقًا في تحصيل هذه الأموال من أي جهة أخرى كالمؤسسات والبنوك وغير ذلك.

وينبغي للمؤسسة أن تتحاشى ما وسعها ذكر اسم البنك المتبرع على وجه الدعاية له، بسبب عدم مشروعية أصل عمله.

ولا مانع كذلك من أن يفتح حساب خاص تودع فيه تلك الأموال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق