الآداب والأخلاق
رقم الفتوي: 3861
تاريخ النشر: 5 نوفمبر,2018
عمل المرأة في دار العجزة
السؤال
من الأعمال المناسبة للنساء في الغرب، العمل في دار العجزة لإعانة المسنين، وفي هذا السياق قد يكون العمل في الإشراف على رجل مُسِنّ، مما يتطلب الدخول عليه في أوقات معينة، وقد يستلزم ذلك الخلوة به، وقد تُعِينه الممرضة على تغيير ملابسه أو تطهيره، فما حكم ذلك؟
الإجابة
فتوى (2/27)
عمل المرأة في دار العجزة
السؤال: من الأعمال المناسبة للنساء في الغرب، العمل في دار العجزة لإعانة المسنين، وفي هذا السياق قد يكون العمل في الإشراف على رجل مُسِنّ، مما يتطلب الدخول عليه في أوقات معينة، وقد يستلزم ذلك الخلوة به، وقد تُعِينه الممرضة على تغيير ملابسه أو تطهيره، فما حكم ذلك؟
الجواب
الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبيين حرامٌ في الأصل، وكذلك اللمس والنظر بين الذكر والأنثى غير الزوج أو ذي محرم، إلا إذا دعت لذلك ضرورة أو حاجة فلا إثم ولا حرج، لذا يرى المجلس جواز هذه الوظيفة ومتطلباتها، وكذا للرجل إذا عمل في دور العجزة للنساء؛ لأن هذه الدور للمسنين، لا يوجد فيها غالبًا إلا من هو عاجز عن القيام بشأنه من لبس وأكل وشرب ونظافة، وهذا العمل من قبيل المعالجة، وهي حاجة معتبرة، تجيز الخلوة والاطلاع على العورة بنظر أو لمس، إذا اقتضى الأمر ذلك أو دعت إليه الحاجة.