الفتاوى

الطهارة

رقم الفتوي: 3867

تاريخ النشر: 5 نوفمبر,2018

حكم دخول الحائض والنفساء المسجد

السؤال

فتاوى الدورة الرابعة والعشرين إستانبول – تركيا 20-23 شوال 1435هـ، الموافق لـ 16-19 آب (أغسطس) 2014م فتوى 130 (1/24) حكم دخول الحائض والنفساء المسجد   السؤال: ما حكم دخول الحائض والنفساء المسجد لحضور حِلَقِ القرآن ومجالس العلم وغير ذلك؟ الجواب: ذكر الله تعالى حكم الحيض في كتابه الكريم بقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]، وقررت الشريعة أن الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تُعاشَر حتى تطهر. أما بالنسبة لدخولها المسجد للانتفاع بما فيه من الخير، فللعلماء في هذه المسألة رأيان: الأول: المنع من ذلك، استنادًا إلى حديث يُرْوَى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ”([1]). والثاني: الجواز؛ بناء على حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، قالت: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: “نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ([2]) مِنَ الْمَسْجِدِ”، قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: “إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ”([3]). وكذلك من حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ذكَرَتْ أَنَّ وَلِيدَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ قَدْ أَعْتَقَهَا مَوَالِيهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: “فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي المسْجِدِ”([4])، فهذه المرأة كان المسجدُ بيتَها ومأواها في كل الأحوال، ومنها حال الحيض. والراجح: الرأي الثاني؛ لصحة دليله وقوته، مع اتفاقه مع الأصل الذي هو حق المرأة في دخول …

الإجابة

فتاوى الدورة الرابعة والعشرين

إستانبول – تركيا

20-23 شوال 1435هـ، الموافق لـ 16-19 آب (أغسطس) 2014م

فتوى 130 (1/24)

حكم دخول الحائض والنفساء المسجد

 

السؤال: ما حكم دخول الحائض والنفساء المسجد لحضور حِلَقِ القرآن ومجالس العلم وغير ذلك؟

الجواب: ذكر الله تعالى حكم الحيض في كتابه الكريم بقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]، وقررت الشريعة أن الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تُعاشَر حتى تطهر.

أما بالنسبة لدخولها المسجد للانتفاع بما فيه من الخير، فللعلماء في هذه المسألة رأيان:

الأول: المنع من ذلك، استنادًا إلى حديث يُرْوَى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ”([1]).

والثاني: الجواز؛ بناء على حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، قالت: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: “نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ([2]) مِنَ الْمَسْجِدِ”، قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: “إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ”([3]).

وكذلك من حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ذكَرَتْ أَنَّ وَلِيدَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ قَدْ أَعْتَقَهَا مَوَالِيهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: “فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي المسْجِدِ”([4])، فهذه المرأة كان المسجدُ بيتَها ومأواها في كل الأحوال، ومنها حال الحيض.

والراجح: الرأي الثاني؛ لصحة دليله وقوته، مع اتفاقه مع الأصل الذي هو حق المرأة في دخول المسجد، أما الرأي الأول فهو ضعيف، لضعف الحديث الذي استُدِلَّ له به.

والنفاس في الحيض في أحكامه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])     أخرجه أبو داود (رقم: 232)؛ وابن ماجة (رقم: 645).

([2])     الخُمْرَة: السجادة يسجد عليها المصلي، سميت (خُمْرَة) لأنها تُخَمِّر الوجه، أي تغطيه.

([3])     أخرجه مسلم (رقم: 298)، كما أخرجه (رقم: 299) بنحوه أيضًا من حديث أبي هريرة.

([4])     أخرجه البخاري (رقم: 439).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق