الفتاوى

الآداب والأخلاق

رقم الفتوي: 3783

تاريخ النشر: 22 أكتوبر,2018

المحاورة عبر الإنترنت بين الشاب والفتاة

السؤال

فتوى 105 (3/17) المحاورة عبر الإنترنت بين الشاب والفتاة   السؤال: ما حكم المحاورة التي تجري عبر الإنترنت بين الشاب والفتاة لغرض الزواج؟ الجواب: المحاورة عبر الإنترنت بين الشاب والفتاة تشبه الكلام بينهما من وراء حجاب. والأصل أن ذلك جائز إذا وجد له سبب مشروع كالزواج، وإذا تم ضمن الضوابط الشرعية، وهي تشمل موضوع الكلام، بأن يكون مباحًا ومحتشمًا، وأن لا تظهر صورة الفتاة على الشاشة إلا بالحجاب الشرعي، وأن يكون بقدر الحاجة بما يحقق غرض الزواج، وليس من باب التسلية حتى لا يجر إلى الحرام.

الإجابة

فتوى 105 (3/17)

المحاورة عبر الإنترنت بين الشاب والفتاة

 

السؤال: ما حكم المحاورة التي تجري عبر الإنترنت بين الشاب والفتاة لغرض الزواج؟

الجواب: المحاورة عبر الإنترنت بين الشاب والفتاة تشبه الكلام بينهما من وراء حجاب.

والأصل أن ذلك جائز إذا وجد له سبب مشروع كالزواج، وإذا تم ضمن الضوابط الشرعية، وهي تشمل موضوع الكلام، بأن يكون مباحًا ومحتشمًا، وأن لا تظهر صورة الفتاة على الشاشة إلا بالحجاب الشرعي، وأن يكون بقدر الحاجة بما يحقق غرض الزواج، وليس من باب التسلية حتى لا يجر إلى الحرام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق