الآداب والأخلاق
رقم الفتوي: 3771
تاريخ النشر: 22 أكتوبر,2018
ممارسة الاستمناء
السؤال
فتوى 22 (2/2) ممارسة الاستمناء السؤال: ما هو الحكم الشرعي في ممارسة العادة السرية على اعتبار أنها تمنع من الوقوع في الزنى؟ الجواب: اختلف الفقهاء في حكم الاستمناء، فبين قائل بحرمته مطلقًا، وقائل بكراهته مطلقًا دون إثم على فاعله، وقائل بحله عند الخوف من الوقوع في الزنى خاصة، بل منهم من قال: يكون واجبًا إذا تعين سببًا للوقاية من الزنى عند التعرض له، من باب دفع الضرر الأعلى بالأدنى. والذي نميل إليه هو القول بكراهته دون إثم على فاعله. ومستند القول بكراهته أن الشريعة دلت على أسباب وقاية النفس من آثار الشهوة، كالزواج أو مداومة الصوم أو الصبر والاستعفاف، ولم تدل على الاستمناء كطريق مستحسنة لذلك. وأما عدم تأثيم من فعل ذلك فلأن الأدلة الشرعية لم تنص صراحة على حرمته، إنما فُهم ذلك من قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} إلى قوله: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 5-7]، وليس ذلك صريحًا في حرمة الاستمناء باليد، وجميع ما روي فيه من الأحاديث لا يصح منه شيء، ولا سيما وقد ذهب إلى القول بجوازه جماعة من العلماء منهم ابن عباس والحسن البصري وأحمد بن حنبل وابن حزم وغيرهم([1]). وأما إذا غلبت شهوته بحيث شغلت باله وأقلقت خاطره، وخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة، وتعين الاستمناء طريقًا لتسكينها، كأن لا …
الإجابة
فتوى 22 (2/2)
ممارسة الاستمناء
السؤال: ما هو الحكم الشرعي في ممارسة العادة السرية على اعتبار أنها تمنع من الوقوع في الزنى؟
الجواب: اختلف الفقهاء في حكم الاستمناء، فبين قائل بحرمته مطلقًا، وقائل بكراهته مطلقًا دون إثم على فاعله، وقائل بحله عند الخوف من الوقوع في الزنى خاصة، بل منهم من قال: يكون واجبًا إذا تعين سببًا للوقاية من الزنى عند التعرض له، من باب دفع الضرر الأعلى بالأدنى.
والذي نميل إليه هو القول بكراهته دون إثم على فاعله.
ومستند القول بكراهته أن الشريعة دلت على أسباب وقاية النفس من آثار الشهوة، كالزواج أو مداومة الصوم أو الصبر والاستعفاف، ولم تدل على الاستمناء كطريق مستحسنة لذلك.
وأما عدم تأثيم من فعل ذلك فلأن الأدلة الشرعية لم تنص صراحة على حرمته، إنما فُهم ذلك من قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} إلى قوله: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 5-7]، وليس ذلك صريحًا في حرمة الاستمناء باليد، وجميع ما روي فيه من الأحاديث لا يصح منه شيء، ولا سيما وقد ذهب إلى القول بجوازه جماعة من العلماء منهم ابن عباس والحسن البصري وأحمد بن حنبل وابن حزم وغيرهم([1]).
وأما إذا غلبت شهوته بحيث شغلت باله وأقلقت خاطره، وخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة، وتعين الاستمناء طريقًا لتسكينها، كأن لا يكون متزوجًا، أو متزوجًا وزوجته ليست عنده، فله عند ذلك فعله من غير كراهة.
وإذا وقع الشخص في هذا فلا ينبغي أن يدمن عليه حتى يتمكن منه، فإنه إذا صار كذلك فربما انتهى بصاحبه إلى أضرار صحية أو بالزوج إلى العزوف عن امرأته، وعليه الاجتهاد بتحصيل الأسباب الشرعية التي يتوقى بها ممارسة مثل هذه العادة كالزواج أو الصوم أو التحمل والصبر تعففًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) انظر: المصنف، لعبدالرزاق الصنعاني (7/390-391)؛ اختلاف الفقهاء، لابن جرير الطبري (ص: 123)؛ المحلى، لابن حزم (12/407)؛ أحكام القرآن، لأبي بكر ابن العربي (3/315).
والقول بالجواز عن أحمد بن حنبل هو إحدى الروايتين عنه، والرواية الأخرى المنع (مجموع الفتاوى، لابن تيمية 34/146 – طبع الوفاء).