قرارات المجلس

الخلع في ضوء القوانين الأوروبية

قرارات الدورة العادية الرابعة والعشرين

للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

المنعقدة بمدينة استانبول / تركيا

في الفترة

20-23 شوال 1435هـ

الموافق 16-19 آب (أغسطس) 2014 م

قرار 95 (4/24)

الخلع في ضوء القوانين الأوروبية

في هذه القضية قرر المجلس ما يلي:

إن الخلع المتعارف عليه لدى المسلمين هو نظام تختص به الشريعة الإسلامية، ولا يوجد مثله في القوانين الأوروبية الخاصة بالأحوال الشخصية؛ وذلك لعدم وجود المهر في الزواج المتعارف عليه في أوروبا، وأقرب ما وُجِدَ في القوانين الأوروبية إلى أحكام الشريعة هو الطلاق الصادر بالتراضي بين الزوجين، وهو المبارأة، أو الطلاق الصادر من القاضي المرفوع من قبل الزوجة. وقد تحصل المرأة على مؤخر الصداق بأمر من القاضي، ولكن ليس كحق ثبت شرعًا، بل باعتباره شرطًا ماليًّا في عقدٍ رضي به الزوجان.

فالذي ينبغي للمسلمين في أوروبا اتباعه في هذه الحالة، هو استكمال إجراءات الطلاق المدني أولًا، ثم في حالة كون الطلاق بإرادة الزوج ولها مؤخر مهر أن يؤديه إليها، وإن كانت المرأة هي طالبة الطلاق، فيتم التوافق فيما بينها وبين الزوج فيما يخص المهر، فإن تعذر عليهما ذلك رجعا للفصل فيه إلى المراكز الإسلامية أو مجالس الشريعة إن وجدت، كما في بريطانيا، ما لم يكن في ذلك منع من جهة قانونية، فإن الميثاق الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن الأقليات حيثما وجدت، لها الحق أن تمارس تعاليمها الدينية، وأبرز مثال على هذا ما يمارسه اليهود في بريطانيا مثلًا من تنظيم الطلاق حسب شريعتهم عن طريق محاكمهم الدينية المسماة بـ(بيت دين).

ويوصي المجلس من يتعرض لهذه الحالة من المسلمين في أوروبا أن يكونوا على علم تام بإجراءات المحاكم المدنية، وعلى صلة وثيقة بالهيئات القانونية؛ ليتمكنوا من التواصل معها، ولمعرفة إمكانية استيعاب القانون المدني لجوانب من إجراءات ومتطلبات الطلاق والخلع، أو إمكانية الاعتراف رسميًا بأحكام مجالس الشريعة بهذا الخصوص.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق