قرارات المجلس

بشأن الذبائح وطعام أهل الكتاب

قرارات الدورة العادية الثالثة والعشرين

للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

المنعقدة بمدينة سراييفو / البوسنة والهرسك

في الفترة

16 – 19 شعبان 1434هـ

الموافق 25-28 حزيران (يونيو) 2013 م

 

قرار 88 (1/23)

بشأن الذبائح وطعام أهل الكتاب

بعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمة والدراسات الميدانية في موضوع الذبائح وطعام أهل الكتاب، وبعد المناقشات المستفيضة من قبل الفقهاء والخبراء، قرر المجلس ما يلي:

الأمر الأول: تأكيد ما انتهى إليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي “قرار رقم 95 (3/10)” في النقاط الآتية:

أولًا: التذكية الشرعية تتم بإحدى الطرق التالية:

  1. الذبح، ويتحقق بقطع الحلقوم والمريء والودجين. وهي الطريقة المفضلة شرعًا في تذكية الغنم والبقر والطيور ونحوها، وتجوز في غيرها.
  2. النحر، ويتحقق بالطعن في اللَّبَّة، وهي الوهدة (الحفرة) التي في أسفل العنق، وهي الطريقة المفضلة شرعًا في تذكية الإبل وأمثالها، وتجوز في البقر.
  3. العقر، ويتحقق بجرح الحيوان غير المقدور عليه في أي جزء من بدنه، سواء الوحشي المباح صيده، أو المتوحش من الحيوانات المستأنسة. فإن أدركه الصائد حيًا وجب عليه ذبحه أو نحره.

ثانيًا: يشترط لصحة التذكية ما يلي:

  1. أن يكون المذكي بالغًا أو مميزًا، مسلمًا أو كتابيًا (يهوديًا أو نصرانيًا)، فلا تؤكل ذبائح الوثنيين، واللادينيين، والملحدين، والمجوس، والمرتدين، وسائر الكفار من غير الكتابيين.
  2. أن يكون الذبح بآلة حادة تقطع وتَفري بحدها، سواء كانت من الحديد أو من غيره مما ينهر الدم، ما عدا السن والظفر. فلا تحل المنخنقة بفعلها أو بفعل غيرها، ولا الموقوذة: وهي التي أزهقت روحها بضربها بمثل (حجر أو هراوة أو نحوهما)، ولا المتردية: وهي التي تموت بسقوطها من مكان عال، أو بوقوعها في حفرة، ولا النطيحة: وهي التي تموت بالنطح، ولا ما أكل السبع: وهو ما افترسه شيء من السباع أو الطيور الجارحة غير المعلمة المرسلة على الصيد. على أنه إذا أدرك شيء مما سبق حيًا حياة مستقرة فذكي جاز أكله.
  3. أن يذكر المذكي اسم الله تعالى عند التذكية. ولا يكتفى باستعمال آلة تسجيل لذكر التسمية، إلا أن من ترك التسمية ناسيًا فذبيحته حلال.

ثالثًا: للتذكية آداب نبهت إليها الشـريعة الإسلامية للرفق والرحمة بالحيوان قبل ذبحه، وفي أثناء ذبحه، وبعد ذبحه: فلا تحد آلة الذبح أمام الحيوان المراد ذبحه، ولا يذبح حيوان بمشهد حيوان آخر، ولا يذكى بآلة غير حادة، ولا تعذب الذبيحة، ولا يقطع أي جزء من أجزائها، ولا تسلخ ولا تغطس في الماء الحار ولا ينتف الريش إلا بعد التأكد من زهوق الروح.

رابعًا: ينبغي أن يكون الحيوان المراد تذكيته خاليًا من الأمراض المعدية، ومما يغير اللحم تغييرًا يضر بآكله، ويتأكد هذا المطلب فيما يطرح في الأسواق، أو يستورد.

خامسًا: الأصل في التذكية الشرعية أن تكون بدون تدويخ للحيوان؛ لأن طريقة الذبح الإسلامية بشروطها وآدابها هي الأمثل، رحمة بالحيوان وإحسانًا لذبحته وتقليلًا من معاناته، ويُطلب من الجهات القائمة بالذبح أن تطور وسائل ذبحها بالنسبة للحيوانات الكبيرة الحجم، بحيث تحقق هذا الأصل في الذبح على الوجه الأكمل. (انتهى قرار المجمع).

الأمر الثاني: بما أن الأصل في الذبح الشرعي أن يكون بلا تدويخ ولا صعق، إلا أنه في حال صعوبة تحقيق ذلك فإنه يشترط ألا يؤدي التدويخ أو الصعق إلى موت الحيوان قبل تذكيته.

الأمر الثالث: طعام أهل الكتاب:

إن طعام أهل الكتاب حلال بنص القرآن الكريم، كما قال تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5]. والمقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى. ولا يؤثر في هذا الحكم كونهم على عقائد مخالفة لأصل التوحيد ونحوه، مثل عقيدة التثليث، وتأليه المسيح عليه السلام؛ لأن الحكم السابق في سورة المائدة نزل بعد ذكر الله تعالى عنهم كل ذلك وأكثر.

ولكن الشرط الأساسي في إباحة طعام أهل الكتاب أن يكون معتدًا به من طعامهم الذي يأكله أحبارهم ورهبانهم، وألا يكون ميتة، ولا خنزيرًا؛ إذ نص على حرمتهما مطلقًا القرآن الكريم.

وفي هذا يؤكد المجلس توصيته السابقة في دورته الثالثة (قرار 2) في أن يتخذ المسلمون في ديار الغرب مذابح خاصة بهم حتى ترتاح ضمائرهم ويحافظوا على شخصيتهم الدينية والحضارية، ويدعو المجلس الدول الغربية إلى الاعتراف بالخصوصيات الدينية للمسلمين، ومنها تمكينهم من الذبح حسب الشريعة الإسلامية، أسوة بغيرهم من الجماعات الدينية الأخرى كاليهود. كما يدعو الدول الإسلامية إلى استيراد اللحوم الحلال التي تخضع لمراقبة شرعية من قبل المراكز الإسلامية الموثوق بها في ديار الغرب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق