قرارات المجلس

مشاركة المرأة في العمل العام

قرارات الدورة الخامسة

دبلن – أيرلندا

30 محرم – 3 صفر 1421هـ، الموافق لـ 4-7 مايو 2000م

قرار 17 (5/5)

مشاركة المرأة في العمل العام

نبه المجلس إلى المكانة المتميزة التي خولها الإسلام المرأة إذ جعلها شقيقة للرجل، مساوية له في الإنسانية وفي حمل أمانة الله في تكامل بين الحقوق والواجبات {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]. ولا ريب أن المرأة تعرضت قديمًا وحديثًا لمظالم شتى إفراطًا وتفريطًا، وما أنصفها غير الإسلام.

وفيما يخص مشاركة المرأة في العمل العام، فإن المجلس قد أكد أن لها حقًا قد يرتفع أحيانًا إلى درجة الواجب في أن تؤسس أو تشارك في تأسيس وإدارة المراكز الإسلامية والجمعيات الخيرية فتنهض بدعوة المسلمين وغيرهم وتقدم الخدمات إليهم لا سيما لبنات جنسها. وكما لها أن تشارك في الأعمال المنظمة فإن لها المشاركة في العمل السياسي انتخابًا وترشيحًا، وكل ذلك مشروط بأن يكون وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وآدابها في جميع الأحوال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق