قرارات المجلس

حول إلزام القاضي للزوج بقبول الخلع

قرارات الدورة العشرين

استانبول – تركيا

12-15 رجب 1431هـ، الموافق لـ 24-27 حزيران (يونيو) 2010م

قرار 81 (3/20)

حول إلزام القاضي للزوج بقبول الخلع

اطلع المجلس على موضوع (إلزام القاضي للزوج بقبول الخلع) فيما يتصل بوضع المسلمين في الغرب، وبعد الدراسة والمناقشة قرر ما يلي:

إذا رفعت المرأة المتضررة أمرَها إلى مجالس القضاء الشرعي للمسلمين في أوروبا حيث توجد تلك المجالس، طالبةً الاختلاعَ من زوجِها، فإجراءات القضاء تقتضي أن يكون من حق القاضي إلزامُ الزوج بقبول الفدية وخلع زوجته إذا ثبت له الضرر، وذلك بعد استنفاد ما يتقدم ذلك من إجراء يتمثل في التالي:

أولًا: يأمر بالحكمين، أو يعمل بنفسه، على الإصلاح بينهما لاستدامة عقد الزواج.

ثانيًا: إذا لم يأمر بالحكمين، وعمل على الإصلاح ولم يكن؛ صار إلى إقناع الزوج بالتطليق أو قبول الخلع.

ثالثًا: إن أبى الزوج قبول الخلع حكم بالفراق؛ تحقيقًا للمقاصد في دفع الضرر عن المرأة في مقابلة تعنت الزوج.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق