قرارات المجلس

حكم التورق المصرفي

قرارات الدورة التاسعة عشرة

استانبول – تركيا

8-12 رجب 1430هـ، الموافق لـ 30 حزيران (يونيو) – 4 تموز (يوليو) 2009م


قرار 76 (2/19)

حكم التورق المصرفي

ناقش المجلس موضوع (التورق) الذي تجريه بعض المصارف الإسلامية، ولاحظ أن المجامع الفقهية قد اتخذت في هذا الموضوع قرارات هامة، ونخص بالذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 1-5 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 26-30 نيسان (إبريل) 2009م، والذي وضع معيار التواطؤ أو الترتيب في المعاملة حدًا فاصلًا لتعريف التورق المنظم، سواء أكان التواطؤ ضمنيًا أم صريحًا، أم صار عرفًا وعادة ممارسة، واعتبر وجود التواطؤ يجعل المعاملة ربًا محضًا. وكذلك قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بهذا الخصوص، والذي أكد ضرورة كون السلعة مقصودة لذاتها حتى يتم تجنب الربا.

وقد قرر المجلس تبني هذه القرارات المجمعية ودعوة هيئات الرقابة في المؤسسات المالية الإسلامية في أوروبا وخارجها إلى العمل على تطبيق هذه القرارات لأهميتها في وضع الصورة الصحيحة للممارسات المالية الإسلامية، وخصوصًا في هذا الوقت الذي تتطلع فيه السلطات والدوائر المالية في الدول الأوروبية إلى المصرفية الإسلامية وتسعى إلى تفهم أغراضها ومضامينها وإمكان تطبيقها في البلدان الأوروبية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق