قرارات المجلس

أحكام الحضانة

قرارات الدورة الخامسة عشرة

استانبول – تركيا

22-26 جمادى الأولى 1426، الموافق لـ 29 يونيو – 3 يوليو 2005م


قرار 60 (5/15)

أحكام الحضانة

استعرض المجلس موضوع “الحضانة” والأبحاث التي تناولته، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:

أولًا: الحضانة، هي: رعاية الولد دون سن البلوغ، بالقيام بما يحتاج إليه من طعام وكسوة ونظافة وتربية.

ثانيًا: حكم الحضانة:

الحضانة فرض عين في حق أحد الوالدين أو أقربائهم ضمن أولويات ذكرها الفقهاء تفصيلًا، فإن لم يوجد من تجب عليه الحضانة أو وجد ولكنه امتنع لأي سبب، فإن الحضانة تصبح فرض عين على المسلمين. وفي سياق تحقيق هذا الواجب فإنه قد يجب على المراكز الإسلامية في أوروبا أن يون لها دورها بإعداد المحاضن المناسبة.

ثالثًا: الأصل في أحكام الحضانة رعاية الأصلح للمحضون، وعليه فكل أمر يعود بالضرر على المحضون في دينه وعرضه وبدنه ونفسه وغير ذلك، يجب أن يمنع منه؛ لأنه مخالف لمقاصد الشريعة العامة، ولمقصد أحكام الحضانة خاصة.

رابعًا: الأصل في الحضانة أنها للنساء، فقد فطرن على نوع من الحنان والشفقة لا يوجد مثله في الرجال، وهن أرفق وأهدى وأصبر على القيام بما يعود بالمصلحة على المحضون، وعليه كانت الحضانة للأم ما لم تتزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي طالبت بحضانة ولدها: “أنت أحق به ما لم تنكحي”(1).

خامسًا: الحضانة حق للأم، لها أن تتنازل عنها بشرط عدم ضياع الولد. ولا تجبر عليها إلا إذا ترتب على تركها ضرر راجح بمصلحته.

سادسًا: شروط الحضانة:

ذكر الفقهاء – رحمهم الله – شروطًا كثيرة يجب توافرها فيمن تثبت له الحضانة، وكلها تدور على مقصد واحد، وهو توفير البيئة الصالحة لرعاية المحضون. والذي يراه المجلس وجوب اعتماد الشرطين التاليين:

  1. استقامة السلوك.

فلا حضانة لمن عُرف بالانحراف السلوكي الظاهر المؤثر في رعاية المحضون. أما اختلاف الدين بين الوالدين فليس مؤثرًا على القول الصحيح.

  1. القدرة على أداء مهام الحضانة.

فإذا كان اشتغال الحاضن خارج البيت بعمل ونحوه مضيعًا للمحضون، فهذا سبب كاف لإسقاط حق الحضانة عنه.

سابعًا: زواج الأم الحاضنة.

ذهب جمهور العلماء إلى أن زواج الأم الحاضنة يسقط حقها في الحضانة، للحديث السابق ذكره، مع مراعاة القيود الآتية:

  1. قدرة الأب أو من تنتقل له الحضانة بعد الأم على القيام بشئون المحضون.
  2. أن لا يترتب على ذلك نقل المحضون عن بلد أمه؛ لأن في ذلك تفريقًا بينها وبين ولدها.
  3. عدم سكوت الأب عن المطالبة بحقه بإسقاط الحضانة عن الأم المتزوجة لمدة معينة تُظهر رضاه بذلك.
  4. أن يتم الدخول بالأم الحاضنة، ولا يسقط حقها بمجرد عقد الزواج.

ويستثني المجلس من ذلك ما كان بالتراضي، أو بحكم محكمة بالحضانة للأم.

ثامنًا: رؤية المحضون.

يؤكد المجلس على حرمة منع أحد الوالدين في حال الطلاق أو التفريق من رؤية الأولاد، ويوصي لمنع ذلك بالآتي:

  1. على الأب والأم الاتفاق ابتداءً – في إطار الأحكام الشرعية – على تنظيم العلاقة في حال الحضانة، ولا سيما أن القضاة في المحاكم المدنية يحبذون الاتفاق بين الأبوين على كل ما يعود على المحضون بالمصلحة والحفظ.
  2. إذا كان المحضون صغيرًا دون سن التعليم القانونية ولا يستطيع البقاء مع أبيه، أو كان الأب عاجزًا عن القيام برعايته، فعلى الحاضن تهيئة الظروف المناسبة لرؤية المحضون.
  3. إذا كان المحضون في سن التعليم فللأب أن يأخذه للتعليم والتأديب بشرط أن يبيت في بيت الحاضنة، وأن يكون ذلك بالاتفاق بينهما.
  4. على الأب أن يراعي آداب الزيارة للمحضون، كعدم حدوث خلوة بين الأبوين المفترقين بعد العدة، وعدم إطالة المكث، واختيار الوقت المناسب منعًا للشُّبه، واستئذان صاحب البيت للدخول، فإن لم يُؤذن له أُخرِج الولد إليه ليستطيع رؤيته.
  5. تكون الرؤية على ما جرت به العادة كيومي عطلة الأسبوع أو أكثر وكل ذلك بحسب الاتفاق بين الأبوين.
  6. عدم تلقين المحضون قطيعة الرحم وعقوق الوالدين، والتحذير من منع المحضون من زيارة أرحامه وأقاربه سواء من جهة الأب أو جهة الأم.
  7. التعاون الكامل بين الأبوين على كل ما يحافظ على دين المحضون وأخلاقه، وذلك كالتردد على المساجد والمراكز الإسلامية وحضور الجمع والجماعات وحلقات تحفيظ القرآن.

تاسعًا: وهناك موضوعات أخرى متصلة بالحضانة أرجئ البت فيها لمزيد من الدراسة والتطبيقات العملية في الغرب.


(1) أخرجه أبو داود (رقم: 2276)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، وإسناده حسن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق