مناصرة القضايا العادلة للمظلومين

قرارات الدورة السادسة عشرة
استانبول – تركيا
7-13 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق لـ 3-9 تموز (يوليو) 2006م
قرار 66 (6/16)
مناصرة القضايا العادلة للمظلومين
أولًا: المناصرة هي إعانة المظلومين في الوصول إلى حقوقهم، وتأييدهم على الخلاص والنجاة من الظلم باستعمال الوسائل القانونية والمشروعة، وإغاثتهم بكل ممكن يدفع عنهم الظلم.
ثانيًا: مناصرة المسلم لأخيه المسلم واجبة، إمَّا وجوبًا كفائيًا عندما تتحقق الكفاية بغيره، أو وجوبًا عينيًّا عندما لا يكفي غيره لأداء الواجب، ويكون هو قادرًا عليها.
ثالثًا: الأصل مشروعية كل وسيلة للمناصرة تحقق المقاصد المشروعة، سواء كانت سياسيةً أو ماليةً أو إعلاميَّةً، وذلك بشروط ثلاثة:
الأول: أن تكون الوسيلة مشروعة في نفسها.
الثاني: أن لا يفضي استعمالها إلى فساد، فلا يحل أن تكون سببًا في الاعتداء على أنفس الأبرياء وأموالهم.
الثالث: أن تكون في إطار القوانين المعمول بها في البلاد الأوروبية.
والرابع: أن لا تكون على حساب التفريط بواجبات آكد منها.