قرارات المجلس

حكم تطليق القاضي غير المسلم

قرارات الدورة الخامسة

دبلن – أيرلندا

30 محرم – 3 صفر 1421هـ، الموافق لـ 4-7 مايو 2000م

قرار 15 (3/5)

حكم تطليق القاضي غير المسلم

الأصل أن المسلم لا يرجع في قضائه إلا إلى قاض مسلم أو من يقوم مقامه فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، غير أنه بسبب غياب قضاء إسلامي في هذا المجال يتحاكم إليه المسلمون في غير البلاد الإسلامية، فإنه يتعين على المسلم تنفيذ قرار القاضي غير المسلم بالطلاق؛ لأنه يعيش في ظل قانون البلاد التي يقيم فيها، وهو بهذا راض ضمنًا بما يصدر عنه، ومن ذلك التزام أن هذا العقد لا يحل عروته إلا القاضي. الأمر الذي يمكن اعتباره تفويضًا من الزوج جائزًا له شرعًا عند الجمهور، ولو لم يصرح بذلك، بناء على القاعدة الفقهية (المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا). وتنفيذ أحكام القضاء في هذه الحالة لازم من باب جلب المصالح ودفع المفاسد وحسمًا للفوضى.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق