قرارات المجلس

التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الطلاق

قرارات الدورة الرابعة عشرة

دبلن – أيرلندا

14-18 محرم 1426هـ، الموافق لـ 23-27 فبراير 2005م

قرار 54(10/14)

التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الطلاق

استعرض المجلس موضوع “التعويض عن الضرر المعنوي (الأدبي) “الذي هو: دفع ما وجب من بدل مالي أو نحوه بسبب إلحاق أذى بنفسية شخص أو شرفه أو اعتباره أو مشاعره، النّاتج عن أي اعتداء أو إتلاف أو عمل غير مشروع”.

وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:

لا مانع شرعًا من المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب أحد الزوجين بسبب الطلاق أو التطليق إذا صاحبه ضرر أدّى إلى إلحاق الأذى بنفسية الطرف الآخر أو شرفه أو مشاعره، وذلك للأدلّة الدّالة على حرمة الإيذاء ودفع الضّرر، وذلك إذا توفّرت الشروط التّالية:

1 – أن يكون الضرر المعنوي قد أحدث أثرًا فعليًا.

2 – أن يكون الضرر المعنوي محقّق الوقوع تشهد عليه الأدلّة والقرائن.

3 – أن لا يرفع الأمر إلى القضاء إلا بعد إعطاء مهلة للتصالح والتراضي.


 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق