الإجبار على الزواج

قرارات الدورة الرابعة عشرة
دبلن – أيرلندا
14-18 محرم 1426هـ، الموافق لـ 23-27 فبراير 2005م
قرار 54 (4/14)
الإجبار على الزواج
استعرض المجلس موضوع الإجبار على الزواج والبحث الذي تناوله، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:
إن القول الذي يجب المصير إليه والعمل به أنه يجب على الآباء أو الأولياء استئمار البنت في أمر زواجها، فإن وافقت عليه صح العقد، وإلا فلا، لقوله عليه الصلاة والسلام: “لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن”، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: “أن تسكت”(1). وعن عبدالله بن عباس، أن جارية بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها(2).
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 4843، 6567، 6569)؛ ومسلم (رقم: 1419)، من حديث أبي هريرة.
والأيِّم: الثَّيب، وهي التي سبق لها الزواج.
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (رقم: 2469)؛ وأبو داود (رقم: 2096)؛ والنَّسائي في “السنن الكبرى” (رقم: 5387)؛ وابن ماجة (رقم: 1875)، من حديث عبدالله بن عبَّاس. وصحَّحه ابن حزم وابنُ القطَّان، وقوَّاه الخطيب البغدادي وابن القيم وابن حجر.