قرارات المجلس

إثبات الشهور القمرية وخصوصاً شهر رمضان للدخول في الصيام وشهر شوال للخروج منه

قرارات الدورة الثالثة(1)

كولون – ألمانيا

4-7 صفر 1420هـ، الموافق لـ 19-22 مايو 1999م

قرار 1 (1/3)(2)

إثبات الشهور القمرية

وخصوصًا شهر رمضان للدخول في الصيام وشهر شوال للخروج منه

وهل للحساب الفلكي دخل فيه؟

خلص المجلس بعد استعراض الأبحاث المقدمة والمداولة المستفيضة بشأنها إلى القرار التالي:

يثبت دخول شهر رمضان أو الخروج منه بالرؤية البصرية، سواء كانت بالعين المجردة أم بواسطة المراصد، إذا ثبتت في أي بلد إسلامي بطريق شرعي معتبر، عملًا بالأمر النبوي الكريم الذي جاء به الحديث الصحيح: “إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا”(3)، و”صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته”(4).

وهذا بشرط ألا ينفي الحساب الفلكي العلمي القطعي إمكان الرؤية في أي قطر من الأقطار. فإذا جزم هذا الحساب باستحالة الرؤية المعتبرة شرعًا في أي بلد، فلا عبرة بشهادة الشهود التي لا تفيد القطع، وتحمل على الوهم أو الغلط أو الكذب، وذلك لأن شهادة الشهود ظنية، وجزم الحساب قطعي، والظني لا يقاوم القطعي، فضلًا عن أن يقدم عليه، باتفاق العلماء.

ويؤكد المجلس هنا، أنه لا يعني بالحساب الفلكي: علم التنجيم المذموم والمرفوض شرعًا، كما لا يعني به المدون في (الرزنامات) المعروفة في البلاد الإسلامية، كما قد يتوهم بعض أهل العلم الشرعي. إنما نعني بالحساب: ثمرة علم الفلك المعاصر القائم على أسس رياضية علمية قاطعة، والذي بلغ في عصرنا مبلغًا عظيمًا، استطاع به الإنسان أن يصل إلى القمر والكواكب الأخرى وبرز فيه كثير من علماء المسلمين في بلدان شتى.

————————————————–

(1) لم يصدر عن المجلس في دورتيه الأولى والثانية أي قرارات، وإنما صدرت مجموعة من الفتاوى فقط.

(2) أصدر المجلس عدة قرارات بخصوص هذه القضية، انظر: قرار 25 (9/6)، قرار 69 (4/17)، قرار 77 (3/19).

(3) متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 1807)؛ ومسلم (رقم: 1080)، من حديث عبدالله بن عمر، ومسلم (رقم: 1081) من حديث أبي هريرة.

(4) متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 1810)؛ ومسلم (رقم: 1081)، من حديث أبي هريرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق