الأخبار

الطلاق المعلق على شرط

فتوى 83 (7/13)

الطلاق المعلق على شرط

 

السؤال: ما حكم الطلاق المعلّق على شرط، مثل الحلف بالله على الزوجة أنّها إذا فعلت فعلًا ما سوف تصبح طالقًا، ثمّ تقوم بذلك الفعل، هل يقع الطلاق أم لا؟

الجواب: الحلف بالله على الزوجة أنّها طالق إذا فعلت هذا الأمر يعتبر من أنواع الطلاق المعلّق عند جمهور العلماء، وبالتالي فهو يقع إذا تحقّق الشرط، غير أنّ ابن تيمية نقل عن بعض علماء السلف أنّ هذا الطلاق لا يقع إلاّ إذا كان صاحبه ينويه فعلًا، ورجّح هذا الرأي وانتصر له.

أمّا إذا كان الزوج يريد من هذا الحلف منع زوجته من فعل هذا الأمر مع عدم نيّة الطلاق إذا فعلته فإنّه لا يعتبر طلاقًا، بل هو يمين تجب فيه كفّارة اليمين إذا فعلته الزوجة.

وقد أخذ كثير من العلماء المعاصرين برأي ابن تيمية ومن وافقه، وكذلك كثير من القوانين الشرعية المعمول بها في هذا العصر، وهو ينسجم مع عموم الحديث الصحيح المشهور “إنّما الأعمال بالنيات”([1]).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])     متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 1 ومواضع أخرى)؛ ومسلم (رقم: 1907)، من حديث عمر بن الخطاب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق