الفتاوى

الزواج والعلاقة الزوجية

رقم الفتوي: 841

تاريخ النشر: 31 يناير,2014

طلاق المكره

السؤال

فتوى 85 (9/13) طلاق المكره   السؤال: امرأة وقع بينها وبين زوجها خصام، فطلبت منه الطلاق، وكررت الطلب وهو يأبى أن يلبي لها طلبها، فهددت بالخروج من البيت والذهاب حيث لا يصح، إن هو لم يطلقها، فطلقها ثم راجعها قبل تمام العدة، ثم تكرر الأمر للمرة الثانية، فطلقها ثم راجعها قبل تمام العدة، والآن وللمرة الثالثة طلبت منه الطلاق وألحت في الطلب، فأبى لأنه يعرف أنه لا يصح أن يرجعها، فهددته إن هو لم يطلقها فستقتل نفسها، وجاءت بسكين ووضعتها على بطنها، وخوفًا من ذلك كتب لها ورقة طلاق بلا تلفظ بالطلاق. والسؤال هو: هل يعتبر الطلاق طلاق إكراه فلا يلزم، أو لا أثر للإكراه هنا فيلزم الطلاق؟ الجواب: الطلاقان الأول والثاني صحيحان بلا إشكال. أما الطلاق الثالث فيقتضي بحث مسألتين: الأولى: الطلاق بالكتابة: وقد اتفق الفقهاء أنه يقع ولو لم يتلفظ بالطلاق، ولو لم ينو الطلاق واشترطوا لصحة وقوع الطلاق في هذه الحالة أن تكون الكتابة مستبينة مرسومة وأن تكون قد وصلت إلى المطلَّقة. الثانية: الطلاق بالإكراه: وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره إذا كان الإكراه شديدًا، كالقتل أو الضرب المبرح أو القطع وما إلى ذلك، ودليلهم الحديث المشهور: “إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه”([1]). أخرجه ابن ماجة والحاكم وصحح إسناده والظاهر …

الإجابة

فتوى 85 (9/13)

طلاق المكره

 

السؤال: امرأة وقع بينها وبين زوجها خصام، فطلبت منه الطلاق، وكررت الطلب وهو يأبى أن يلبي لها طلبها، فهددت بالخروج من البيت والذهاب حيث لا يصح، إن هو لم يطلقها، فطلقها ثم راجعها قبل تمام العدة، ثم تكرر الأمر للمرة الثانية، فطلقها ثم راجعها قبل تمام العدة، والآن وللمرة الثالثة طلبت منه الطلاق وألحت في الطلب، فأبى لأنه يعرف أنه لا يصح أن يرجعها، فهددته إن هو لم يطلقها فستقتل نفسها، وجاءت بسكين ووضعتها على بطنها، وخوفًا من ذلك كتب لها ورقة طلاق بلا تلفظ بالطلاق. والسؤال هو: هل يعتبر الطلاق طلاق إكراه فلا يلزم، أو لا أثر للإكراه هنا فيلزم الطلاق؟

الجواب: الطلاقان الأول والثاني صحيحان بلا إشكال. أما الطلاق الثالث فيقتضي بحث مسألتين:

الأولى: الطلاق بالكتابة: وقد اتفق الفقهاء أنه يقع ولو لم يتلفظ بالطلاق، ولو لم ينو الطلاق واشترطوا لصحة وقوع الطلاق في هذه الحالة أن تكون الكتابة مستبينة مرسومة وأن تكون قد وصلت إلى المطلَّقة.

الثانية: الطلاق بالإكراه: وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره إذا كان الإكراه شديدًا، كالقتل أو الضرب المبرح أو القطع وما إلى ذلك، ودليلهم الحديث المشهور: “إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه”([1]). أخرجه ابن ماجة والحاكم وصحح إسناده

والظاهر من السؤال أن الزوجة كانت جادة في التهديد بقتل نفسها إن لم يطلقها بدليل أنها وضعت السكين على بطنها فهو في هذه الحالة مكره وطلاقه لا يقع، ذلك لأن التهديد بقتل نفسها يشبه التهديد بقتله هو، من حيث إن القتل ينال نفسًا معصومة، بالإضافة إلى أن قتل الزوجة نفسها يمكن أن يوقع زوجها في مشاكل كثيرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])     أخرجه ابن ماجة (رقم: 2045)؛ وابن حبان (رقم: 7219)؛ والحاكم (رقم: 2801)، من حديث ابن عباس. وقال الحاكم: “صحيح على شرط الشيخين”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق