الأخبار

التصرف بأموال التبرعات في غير مجال ما جمعت لأجله

فتوى 78 (2/13)([1])

التصرف بأموال التبرعات في غير مجال ما جمعت لأجله

السؤال: نحن ممن يقيم في بلاد أوروبية، قام المركز الثقافي لدينا بجمع التبرّعات من طرف المصلّين بقصد شراء مسجد في المنطقة حيث إنّ المكان الموجود حاليًا لا يتّسع للعدد، ولكن طلب منّا الإمام أن نؤدّي عنه مبلغًا من المال إلى رجل قام له بتسوية وضعه فيما يخصّ الحصول على أوراق إقامته في هذه البلاد، ونشير إلى أنّ هذا القدر من المال تسدّد به المصاريف التي تؤدّى للدولة. فهل يجوز ذلك؟ مع العلم أنّ المصلّين قد يرفضون هذا التصرّف من طرف مجلس الإدارة، وقد يتسبّب هذا الأمر في إيجاد مشاكل لا تحمد عقباها؟

الجواب: إذا كانت التبرّعات قد جمعت بقصد شراء مسجد فإنّه يجب صرفها حصرًا في ذلك الغرض، لأنّ قيام المركز بتلقّي تلك التبرّعات من مقدّميها هو على أساس الوكالة عنهم، والوكالة إذا صدرت مقيّدة فإنّه يجب مراعاة قيودها، إلاّ إذا تعذّر فيجب الرجوع إلى الموكِّل.

على أنّه إذا فاض شيء من المبالغ المجموعة بقصد شراء المسجد فإنّه يجب صرف ذلك الفائض في مصالح المسجد، ويمكن اعتبار تأمين بقاء إمام المسجد مندرجًا في تلك المصالح بعد تقرير ذلك من اللّجنة القائمة بمشروع المسجد.

إنّ تسوية وضع الإمام من المبالغ المشار إليها مباشرة قبل تحقيق الغرض غير سائغ، إلاّ إذا كان وجود الإمام عنصرًا أساسيًا في مشروع إنشاء المسجد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])     قارن للمعنى: فتوى 69 (2/12).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق