البيانات الختامية

البيان الختامى للدورة الثامنة

البيان الختامي

 

للدورة العادية الثامنة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

 

 المنعقدة في ا لمركز الثقافي الإسلامي بمدينة بلنسية في أسبانيا

 

في الفترة 26ربيع الآخر-1جمادى الأولى1422هـ الموافق18–22 يوليو2001 م

 

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

أما بعد..

 

فقد انعقدت على بركة الله تعالى وبرعايته الدورة العادية الثامنة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث  في ا لمركز الثقافي الإسلامي بمدينة بلنسية في أسبانيا في الفترة 26ربيع الآخر-1جمادى الأولى1422هـ الموافق18–22يوليو2001 م

 

برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي  رئيس المجلس حفظه الله، وبحضور غالبية الأعضاء وفي حفل الافتتاح الذي شارك فيه السيد خوسيه هيرري حاكم مقاطعة بلنسية مندوبا عن الحكومة الأسبانية وكذلك مندوبون عن المؤسسات والقطاعات الرسمية وجمع غفير من المسلمين.

 

رحب فضيلة الشيخ عبد الرحيم الطويل إمام المركز وعضو المجلس بإخوانه رئيس وأعضاء المجلس بعقدهم الدورة الثامنة للمجلس ببلنسية كما ألقى السيد رئيس البلدية كلمة رحب فيها باسم الحكومة الأسبانية بالمجلس في أسبانيا  ثم ألقى فضيلة  العلامة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي  رئيس المجلس حفظه الله كلمة شكر فيها المركز الثقافي الإسلامي ببلنسية على استضافتهم لأعمال المجلس وحكومة أسبانيا على التسهيلات التي قدمتها حتى تم إقامة الدورة الثامنة للمجلس على أراضيها كما دعا فضيلته في كلمته إلي تعزيز قيم الحوار .

 

وقد استعرض المجلس جدول أعماله المشتمل على التقرير الدوري للأمانة العامة، واتخذ القرارات اللازمة للأعمال الإدارية والمالية، ومن أهمها إقرار التعديلات المقترحة على النظام الأساسي.

 

ثم تدارس المجلس عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بخصوص ذلك القرارات التالية:

 

 

القرار 1/ 8

 

قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في موضوع “الحقوق المعنوية ( برامج الكمبيوتر) والتصرف فيها وحمايتها”

 

بعد اطلاع  المجلس على البحوث المقدمة في موضوع ” الحقوق المعنوية ( برامج الكمبيوتر) والتصرف فيها وحمايتها” ومناقشة الأبحاث المقدمة واستعراض الآراء الفقهية في الموضوع ، وأدلتها باستفاضة مع الربط بين الأدلة الفقهية وقواعد الفقه وأصوله والمصالح ومقاصد الشرع قرر مايلي:

 

أولاً: يؤكد المجلس ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1309 الموافق 10 إلى 15 ديسمبر 1988 م قرار رقم 43 (5/5) ونصه :

 

أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف،والاختراع والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية لتمول الناس لها ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها .

 

ثانياً : يجوز التصرف في الاسم التجاري ، أو العنوان التجاري ، أو العلامة التجارية ، ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً .

 

ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها ” انتهى قرار المجمع .

 

ثانياً : إن برامج الحاسب الآلي ( سواء أ كانت برامج تشغيلية أم برامج تطبيقية ، أم تخزينية وسواء أكانت برامج المصدر المهيمنة على جميع عمليات التخزين والإدخال والإخراج للبيانات أو المحررة بإحدى لغات الحاسوب ) لها قيمة مالية يعتد بها شرعاً ، فيجوز التصرف فيها لأصحابها من المنتجين أو الوكلاء بالبيع والشراء والإجارة ونحوها إذا انتفى الغرر والتدليس .

 

ثالثاً : بما أن هذه البرامج حق مالي لأصحابها ، فهي مصونة شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها رعاية لحقوق الآخرين الذين بذلوا جهوداً وأموالاً في إنتاجها ، ومنعاً لأكل أموال الناس بالباطل .

 

رابعاً : يجب على مشتري البرامج أن يلتزم بالشروط التي لا تخالف الشرع والقوانين المنظمة لتداولها للنصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والالتزام بالشروط ، فلا يجوز استنساخه للغير ما دام العقد لا يسمح بذلك .

 

خامساً :لا يجوز شراء البرامج التي علم أنها مسروقة أو مستنسخة بوجه غير مشروع ، ولا المتاجرة بها.

 

سادساً : يجوز لمشتري البرنامج أن يستنسخ منها لاستعماله الشخصي.

 

سابعاً : على الشركات المنتجة والوكلاء عدم المبالغة في أثمان البرامج.

 

 

القرار 2/8

 

 

التأمين على الحياة

 

 

ناقش المجلس البحوث المقدمة إليه حول التأمين على الحياة، واطلع عل ما صدر عن المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية بهذا الشأن.

 

وبعد المناقشة والتحاور حول جوانب هذا الموضوع وما عليه أحوال المسلمين في أوروبا وسائر البلاد غير الإسلامية، ومع مراعاة ما يجري عليه العمل في شركات التأمين التجاري والتأمين التعاوني في أوروبا انتهى إلى ما يأتي:

 

أولاً: تأكيد ما صدر عن المجلس في دورته السادسة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين .

 

ثانياً: تأكيد ما صدر عن بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين التجاري على الحياة ، وجواز التأمين التعاوني إذا خلا عن الربا والمحظورات الشرعية ، وعلى ما صدر من الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي التي حضرها ثلة من الفقهاء المعاصرين والاقتصاديين في 1413 هـ – 1992 م وانتهت إلى إصدار الفتوى التالية :

 

1 – التأمين على الحياة بصورته التقليدية القائمة على المعاوضة بين الأقساط والمبالغ المستحدثة عند وقوع الخطر أو المستردة مع فوائدها عند عدم وقوعه هو من المعاملات الممنوعة شرعاً لاشتماله على الغرر الكثير ، والربا والجهالة .

 

2 – لا مانع شرعاً في التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني (التكافلي) وذلك من خلال التزام المتبرع بأقساط غير مرتجعة[1] ، وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض ، وهو ما يتناوله عموم الأدلة الشرعية التي تحض على التعاون وعلى البر والتقوى وإغاثة الملهوف ورعاية حقوق المسلمين والمبدأ الذي لا يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة.

 

ثالثاً: ومع ما سبق فإن حالات الإلزام قانونياً ، أو وظيفياً، مسموح بها شرعاً ، إضافة إلى ما سبق استفتاؤه في قرارات الدورة السادسة .

 

 

القرار 3/8

 

قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في موضوع “إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه”

 

بعد اطلاع المجلس على البحوث والدراسات المختلفة في توجهاتها والتي تناولت الموضوع بتعميق وتفصيل في دورات ثلاث متتالية واستعراض الآراء الفقهية وأدلتها مع ربطها بقواعد الفقه وأصوله ومقاصد الشرع، ومع مراعاة الظروف الخاصة التي تعيشها المسلمات الجديدات في الغرب حين بقاء أزواجهن على أديانهم، فإن المجلس يؤكد أنه يحرم على المسلمة أن تتزوج ابتداء من غير المسلم، وعلى هذا إجماع الأمة سلفاً وخلفاً، أما إذا كان الزواج قبل إسلامها فقد قرر المجلس في ذلك ما يلي:

 

أولاً: إذا أسلم الزوجان معا ولم تكن الزوجة ممن يحرم عليه الزواج بها ابتداء (كالمحرمة عليه حرمة مؤبدة بنسب أو رضاع) فهما على نكاحهما .

 

ثانياً: إذا اسلم الزوج وحده ، ولم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم وكانت الزوجة من أهل الكتاب فهما على نكاحهما .

 

ثالثاً: إذا أسلمت الزوجة وبقى الزوج على دينه فيرى المجلس :

 

أ – إن كان إسلامها قبل الدخول بها فتجب الفرقة حالاً.

 

ب – إن كان إسلامها بعد الدخول وأسلم الزوج قبل انقضاء عدتها ،فهما على نكاحهما.

 

ج – إن كان إسلامها بعد الدخول، وانقضت العدة, فلها أن تنتظر إسلامه ولو طالت المدة ، فإن أسلم فهما على نكاحهما الأول دون حاجة إلى تجديد له.

 

د- إذا اختارت الزوجة نكاح غير زوجها بعد انقضاء العدة فيلزمها طلب فسخ النكاح عن طريق القضاء.

 

خامساً: لا يجوز للزوجة عند المذاهب الأربعة بعد انقضاء عدتها البقاء عند زوجها، أو تمكينه من نفسها. ويرى بعض العلماء أنه يجوز لها أن تمكث مع زوجها بكامل الحقوق والواجبات الزوجية إذا كان لا يضيرها في دينها وتطمع في إسلامه, وذلك لعدم تنفير النساء من الدخول في الإسلام إذا علمن أنهن سيفارقن أزواجهن ويتركن أسرهن,  ويستندون في ذلك إلى قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في تخيير المرأة في الحيرة التي أسلمت ولم يسلم زوجها: “إن شاءت فارقته وإن شاءت قرت عنده”, وهي رواية ثابتة عن يزيد بن عبد الله الخطمي. كما يستندون إلى رأي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له عهداً, وهي أيضاً رواية ثابتة. وثبت مثل هذا القول عن إبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان .

 

 

·       كما أجاب المجلس عن جملة من الأسئلة الواردة إلى الأمانة العامة في قضايا مختلفة.

 

 

التوصيات:

 

1 – يوصي المجلس المسلمين برعاية الحقوق كلها ، وإعطاء الصورة الطيبة والقدوة الحسنة ، كما يوصيهم بالإبداع والابتكار وتشجيع ذلك على كافة المستويات. والله الموفق.

 

2 – يوصي جميع المسلمين الذين يعيشون على أرض أوروبا أن يسعوا جادين لإنشاء شركات ومؤسسات مالية في مجال التأمين التعاوني وغيره ، والاتصال بشركات التأمين التعاوني السائدة في الغرب للاتفاق معها على إزالة المحظورات الشرعية (كالربا) للوصول إلى إيجاد صناديق تعاونية تخلو منها.

 

3 – يوصي المجلس المسلمين في أوروبا بالعمل الجاد للحصول على اعتراف الدولة التي يقيمون فيها بالإسلام ديناً ، وبالمسلمين أقلية دينية على غرار الأقليات الدينية الأخرى في التمتع بحقوقهم كاملة ، وفي تنظيم أحوالهم الشخصية كالزواج والطلاق وفقاً لأحكام دينهم ومن أجل ذلك فإن المجلس يوصي المسلمين بتشكيل هيئات شرعية تتولى تنظيم أحوالهم الشخصية وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء مع مراعاة الالتزام بالقوانين السائدة . .

 

4 – كما يوصي المجلس هؤلاء الأخوة المسلمين ويشدد في الوصية بالالتزام بما دلت علية نصوص الكتاب والسنة وبما أجمع عليه فقهاء الإسلام من وجوب بالوفاء بمقتضيات عهد الأمان وشروط المواطنة والإقامة في البلاد الأوروبية التي يعيشون فيها ومن أهم ما يجب عليهم الوفاء به :

 

أ – أن يعتقدوا أن أرواح  وأموال وأعراض غير المسلمين مصونة بمقتضى ذلك العهد الذي دخلوا به هذه البلاد والذي لولاه لما سمح لهم بدخولها أو استمرار الإقامة فيها وقد قال الله تعالى:” وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً ” .

 

ب – أن يحترموا قوانين هذه البلاد التي آوتهم وحمتهم ومكنتهم من التمتع بكل ضمانات العيش الكريم ، وقد قال تعالى :” هل جزاء الإحسان إلا الإحسان “.

 

جـ – أن يجتنبوا كل أساليب الكسب الحرام على اختلاف أنواعه ، ومنها سعي بعض المسلمين للحصول على معونة الضمان الاجتماعي مع أنهم يعملون أو يتاجرون .

 

د – أن يبذلوا أقصى الوسع في تنشئة الجيل الجديد –بنين وبنات – تنشئة إسلامية معاصرة ، وذلك بتأسيس المدارس والمراكز التربوية والترفيهية لحمايتهم من الانحراف .

 

5 – كما يوصي المجلس المسلمين عامة والمقيمين في بلاد الغرب خاصة بالاعتصام بحبل الله والاخوة والسماحة والوسطية والتعاون على البر  والتقوى والتزام الحوار الهادئ والأساليب السليمة في معالجة قضايا الخلاف ، بعيداً عن مناهج التشدد ومسالك التطرف التي تشوه صور الإسلام وتسئ أبلغ الإساءة إلى المسلمين عامة وعلى الأقليات المسلمة خاصة فيتلقفها أعداء الإسلام والجاهلون به للتشنيع عليه والتخويف منه ومن أهله واستعداء الأمم عليها . وقد قال الله تعالى:” ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن “ 

 

والمجلس إذ يعقد هذه الدورة في مدينة بلنسية بأسبانيا ليعتبر هذا الأمر فاتحاً لحوارِ إيجابي بين الحضارتين الإسلامية والغربية ويهدف إلى إنهاء الصراع التاريخي السابق وفتح صفحة جديدة في حوار الحضارات من أجل تعارف عالمي وتفاهم مشترك في ظل الأخلاق الإنسانية والقيم الروحية .

 

 

ختام أعمال هذه الدورة:

 

وقبل ختام أعمال الدورة اتفق الأعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة على تحديد موعد الدورتين القادمتين على النحو التالي:

 

الدورة التاسعة في باريس بفرنسا من 23– 27 ذو القعدة 1422هـ الموافق 6-10 فبراير 2002م.

 

الدورة العاشرة في استكهولم بالسويد من 19-23 جمادى الآخرة 1423هـ الموافق 28 أغسطس-1 سبتمبر 2002م.

 

وختم رئيس المجلس أعمال الدورة بتوجيه خالص الشكر للأخوة العاملين في المركز الثقافي الإسلامي في بلنسية على استضافتهم لهذه الدورة وما بذلوه من كرم الضيافة وجميل الحفاوة وحسن الاستقبال ومن جهد تنظيمي مقدر، كما يتقدم المجلس بالشكر للحكومة الأسبانية التي منحت تأشيرات السفر لأعضاء المجلس حتى يسّرت انعقاده على أراضيها على الوجه المرضي وكذلك التقدير للسلطات الحكومية والهيئات الأمنية وسلطات المطار ببلنسية على حسن الاستقبال وجميل الحفاوة وكذلك وسائل الإعلام الأسبانية من صحافة وتلفزيون وكذلك جريدة {الشرق الأوسط}ومجلة {الأوروبية} كما لا يفوت المجلس أن يكرر الشكر والتقدير لهيئة المكتوم لدعمها وتحملها المستمر لنفقات المجلس .

 

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

والحمد لله رب العالمين

 



[1]   أي أنها  لا ترتجع بالكامل ، وإذا ارجع شئ فهو ما يسمى بالفائض الذي يوزع في أخر العام 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق