البيانات الختامية

البيان الختامى للدورة السابعة

البيان الختامي

 

للدورة العادية السابعة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

 

المنعقدة في مقره بالمركز الثقافي الإسلامي بدبلن

 

في الفترة 29 شوال  – 3 ذي القعدة 1421هـ  الموافق   24 – 27 يناير 2001 م

 

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

و بعد..

 

فقد انعقدت على بركة الله تعالى ورعايته الدورة العادية السابعة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في مقره  بالمركز الثقافي الإسلامي بدبلن (جمهورية أيرلندا)  ما بين 29 شوال  – 3 ذي القعدة 1421هـ  الموافق   24 يناير  – 27 يناير 2001 م  برئاسة فضيلة الإمام الدكتور يوسف القرضاوي  رئيس المجلس حفظه الله، وبحضور غالبية الأعضاء.

 

وقد استعرض المجلس جدول أعماله المشتمل على التقرير الدوري للأمانة العامة، واتخذ القرارات اللازمة للأعمال الإدارية والمالية. ثم تدارس مجموعة من القضايا والمسائل المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة ، ومن أبرزها :

 

1.    التأصيل لفقه الأقليات، حيث قدم بحثان دار حولهما حوار معمق، أفضى إلى إقرار عدد من الأسس لهذا الفقه، من أبرزها الحفاظ على هوية المجموعات الإسلامية في أوروبا، وضوابط انفتاحها على محيطها وتأثيرها الإيجابي فيه، كالمحافظة على وحدتها وشخصيتها الجماعية، وتنمية بعد المواطنة لديها. غير أنه أجل البت في هذا المبحث لمزيد من الدراسة، موصياً بإعداد دراسة حول المواطنة الأوروبية والإسلام.

 

2.    قضية إسلام المرأة وزوجها باق على دينه:

 

وقد حظيت المسألة ببحث مستفيض من خلال أربع دراسات دار حولها الحوار، قد اتجهت اتجاهات متباينة، ونظراً لأهمية الموضوع وخطورته فقد أرجئ اتخاذ قرار فيه لمزيد من المراجعة. وأوصى المجلس باستطلاع آراء آخرين من أهل العلم في ذلك.

 

3.    وفي قضية “التحكيم”:

 

قدم عرض تفصيلي حول أهمية هذا الموضوع بالنسبة للمسلمين في الغرب، لما يحققه من مصالح في فض نزاعاتهم الأسرية ومعاملاتهم التجارية، واتنهى المجلس إلى تكليف أحد أعضائه المتخصصين بإعداد لائحة تنظيمية لهذا الشأن.

 

 

4.    فتاوى متفرقة:

 

أجاب المجلس عن عدد من الاستفتاءات الموجهة إليه من عموم المسلمين في مسائل مختلفة، من أهمها:

 

أ‌.       حكم احتراف الرياضة.

 

وأجاب المجلس بتوكيد قاعدة “أن احتراف المباح مباح” إلا ما استثني بدليله، والرياضة مباحة في نفسها على اقل تقدير إن لم تكن مندوبة أو واجبة ، وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم الامة على بعض انواع الرياضة التي تحفظ صحة الانسان وقوة الأمة وهذا ما لم تفض إلى ضرر

 

ب – حول مدى ضرورة اشتراط مراعاة السن في الأضحية:

 

فأجاب بأن اعتبار السن المحدد للأضحية في الضأن والبقر هو للتحقق من الإنتفاع بها ليكون ما يضحى به مجزئاً، والسن هو علامة أو أمارة على ذلك ، سواء أتم ذلك بنمو طبيعي أم باستخدام طرق التسمين، فإن التضحية بها جائزة تحقيقاً للمقصود الشرعي من اشتراط السن، وقد أفتى بهذا بعض مشاهير المالكية، وينبغي مراعاة المتطلبات الصحية لتجنب الأضرار التي قد تحدث من ذبائح مريضة أو مشتملة على موانع معروفة، مثل جنون البقر، والله أعلم.

 

وبالمناسبة فإن المجلس ينبه المسلمين إلى ما يلي:

 

q          الحرص على الالتزام بالقوانين الصحية التي تشترط رقابة الطبيب البيطري على الذبائح في المسالخ الرسمية.

 

q          يجوز شرعاً أن يوكِّل المسلم غيره بذبح أضحيته عنه، ولو في بلد آخر، خاصة في البلاد التي يتعرض فيها المسلمون للاضطهاد أو المجاعة أو الحاجة الملحة.

 

q          في حال تعذر حصول المضحي على أضحية من المسلخ في اليوم الأول من أيام العيد، فلا مانع أن يكون ذلك إلى اليوم الرابع من أيام العيد.

 

جـ – مدى حق الموظف في استخدام الأدوات العامة لديه لمصلحته الشخصية:

 

الأصل في المال العام أو شبه العام ونعني به مال الدولة والمؤسسات العامة والشركات الخاصة  هو المنع، وخصوصاً أن نصوص الكتاب والسنة قد شددت الوعيد في تناول المال العام بغير حق، وقد جعل الفقهاء المال العام بمنزلة مال اليتيم في وجوب المحافظة عليه وشدة تحريم الأخذ منه، ويستثنى من ذلك ما تعارف الناس على التسامح فيه من الأشياء الاستهلاكية  فيعفى عنه باعتباره مأذوناً فيه ضمناً، على أن لا يتوسع في ذلك، مراعاة لأصل المنع، على أن الورع أولى بالمسلم الحريص على دينه، و”من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه”.

 

د – ضوابط التعامل عن اللقاء بين الجنسين:

 

اللقاء والتعاون والتكامل بين الرجال والنساء أمر فطري، ولا يمكن منعه واقعاً، ولم يرد في دين الفطرة ما يحجره بإطلاق، وإنما أحاطه بالضوابط التالية:

 

q          ترك الخلوة (وهي وجود رجل وامرأة أجنبية عنه في موضوع لا يراهما فيه أحد) امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: “ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما”.

 

q          توقي التماس (وهو التلاصق والتراص بالأبدان بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه) حذر الإثارة والفتنة.

 

q          تجنب التبرج (وهو الكشف عما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بستره من البدن)، إذ يجب على المرأة حين اجتماعها بالرجال غير المحارم أن تستر كل جسدها ما عدا الوجه واليدين، على مذهب جمهور الفقهاء.

 

q          التزام المرأة الحشمة في حديثها وحركاتها، فلا تتصنع من الكلام والحركات ما يؤدي إلى إثارة الغرائز، قال تعالى: (إن اتقيتنَّ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولاً معروفاً)، وقال تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن).

 

وعليه، فإذا التزم الرجال والنساء في أي لقاء أو نشاط بهذه الضوابط الشرعية، فلا حرج عليهم في ذلك، ما كان موضوع اللقاء أوالنشاط جدياً، سواء أكان علمياً أم ثقافياً ونحو ذلك.

 

ولا فرق في ضرورة الالتزام بهذه الضوابط بين أن يتعلق الأمر بفتيات مسلمات أو غير مسلمات، لأن الإثارة محتملة في الحالتين، على أن الانفصال في المجلس الواحد في المقاعد بين الرجال والنساء هو الأفضل، خاصة إذا لم تكن هناك حاجة إلى خلافه.

 

هـ – حكم استفادة الهيثات الخيرية من عوائد الحسابات الربوية من الأفراد والبنوك، وما يرتبط بذلك من الدعاية لها، وفتح حساب خاص لهذه الأموال:

 

عموم المسلمين في الغرب لا يجدون مناصاً من فتح حسابات في البنوك الربوية، ومعلوم أن هذه الحسابات تترتب عليها زيادات ربوية تلحق بحساباتهم، فيجدون أنفسهم بين خيارين: إما ترك هذه الفوائد للبنك، وفي هذا تفويت مصلحة للمسلمين وربما كانت عوناً لمؤسسات تبشيرية، وإما أن يصرفوها في وجوه الخير العامة، وبما أن الحكم لا يتعلق بعين المال وإنما بطريقة تحصيله أو صرفه، فما كان منه حراماً فحرمته في حق من اكتسبه أو صرفه بطريقة غير مشروعة، فالذي يحرم في شأن هذا المال الربوي هو أن ينتفع به الشخص لنفسه، أما بالنسبة لغيره فلا يكون حراماً.

 

وبناء على ذلك، فإن المجلس لا يرى بأساً من أن تسأل المؤسسة الخيرية أصحاب هذه الحسابات أن يمكنوها من تلك الأموال، كما لا يجد فرقاً في تحصيل هذه الأموال من أي جهة أخرى كالمؤسسات والبنوك وغير ذلك.

 

وينبغي للمؤسسة أن تتحاشى ما وسعها ذكر اسم البنك المتبرع على وجه الدعاية له، بسبب عدم مشروعية أصل عمله.

 

ولا مانع كذلك من أن يفتح حساب خاص تودع فيه تلك الأموال.

 

5.    وكان من ضمن الاستفتاءات التي أجاب عنها المجلس: مسألة الاختلاط بين الجنسين في المنتديات واللقاءات العامة، والمرابحة التي تزاولها بعض البنوك في الغرب، والتأمين، ومعاش التقاعد، واستفادة الجمعيات الخيرية من فوائد البنوك.

 

6.    كما عهد المجلس إلى بعض أعضائه بمعالجة بعض المشكلات الأسرية التي وردت إليه من خلال الاتصال المباشر بأصحابها.

 

7.    واعتمد فتوى مقاطعة البضائع الاسرائيلية والامريكية التي كان قد أصدرها من قبل فضيلة رئيس المجلس، وحظيت بتوقيع مئات من علماء المسلمين.

 

8.    كما ناقش المجلس خطة العمل المقدمة من لجنة البحوث وأقرها مع ضبط ميزانية خاصة لإنجاز مشاريعها، ومن أهمها:

 

أ – اعداد وطبع العدد الأول من مجلة البحوث ؛ وهي نشرية نصف سنوية، تنشر فيها البحوث المتعلقة بالقضايا التي يطرحها المجلس ، أو التي تندرج ضمن اهتماماته .

 

ب – إنشاء موقع للمجلس على الأنترنت ، تنشر فيه كل أعماله من بحوث وفتاوى وقرارات ، مع فتح ركن لاستقبال الاستفتاءات والاستفسارات والإيفادات ليكون مرآة تعكس واقع الاقليات الأسلامية في أوروبا واهتماماتهم وقضاياهم .

 

ج – القيام بإنجاز ندوتين سنويتين.

 

د – إعداد جملة من البحوث المتعلقة بأعمال المجلس، وبأوضواع الأقلية المسلمة في أوروبا وما يواجهها من تحديات في المستوى السياسي والاقتصادي والديني.

 

9.    ونظراً لغياب بعض أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس الذين قدموا أبحاثاً حول البورصة ، والتأمين على الحياة ، ولحوم الانعام ، والحقوق المعنوية للبرامج واحكام نسخها ، فقد تقرركذلك  تأجيل هذه الموضوعات إلى الدورات القادمة .

 

10.                      وفي ختام أعمال الدورة اتفق الأعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة على تأكيد موعد الدورة القادمة على النحو التالي:

 

24 – 28 ربيع الآخر 1422هـ الموافق 18-22 يوليو 2001،

 

 

11.                      ولا يفوت المجلس أن يذكر المسلمين مرة أخرى بما كان قد أوصى به في دوراته السابقة المسلمين في الغرب من توجيهات.

 

 

 

وقد ختم رئيس المجلس أعمال الدورة بتوجيه خالص الشكر للإخوة العاملين في المركز الثقافي الإسلامي في إيرلندا على ما بذلوه من كرم الضيافة وجميل الحفاوة وحسن الاستقبال ومن جهد تنظيمي مقدر، كما يتقدم بالشكر لهيئة المكتوم الخيرة على دعمها المتواصل للمجلس وكذلك شكره للأمين العام كما يتقدم المجلس بالشكر للحكومة الإيرلندية التي منحت تأشيرات السفر لأعضاء المجلس حتى يسّرت انعقاده على أراضيها على الوجه المرضي.

 

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

والحمد لله رب العالمين

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق