البحوث

تمويل المنافع بأوروبا

تمويل المنافع بأوروبا

د. عبد الستار أبو غدة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه..

وبعد، فهذا البحث مقصوده الأساسي هو الكلام عن نوع من التمويل، وهو التمويل بالمنافع عن طريق عقد الإجارة بصورة تشمل إجارة الخدمات وإجارة الأشياء، سواء كان ذلك من خلال عقد الإجارة المتعلقة بالذمة، أو الإجارة المعينة مع التطبيقات المستندة إلى إجارة الخدمات وبخاصة الإجارة الموصوفة في الذمة، لحداثة المؤسسات المالية الإسلامية في تطبيقها.

إن تمويل المنافع يتم من خلال الحصول على المنفعة أو الخدمة (تملكها) من مقدّمها وذلك باستئجارها بأجرة حالة: إجارة موصوفة في الذمة، أو معينة حسب الحالة، كما سيأتي ) وتأجير تلك الخدمة بأجرة مؤجلة إلى المستفيد منها: إجارة موصوفة في الذمة، أو معينة تأجير من الباطن.

وليس من غرض هذا البحث – ولا من الموضوع أصلا – تفصيل العرض ولأحكام الإجارة التي لها باب معروف في المدونات الفقهية، لذا سوف يقتصر في هذا البحث على اقل قدر كاف من الأحكام العامة للإجارة للتمهيد لبعض ما أشرت إليه أعلاه من قيود البحث .

والله الموفق،،،

تمهيـــــد

التمويل الإسلامي:

قبل الكلام عن تمويل المنافع بأوربا يحسن التوطئة لذلك الموضوع بنبذة عن التمويل الإسلامي بشتى صورة وذلك على النحو الذي يناسب رغبات المتمولين وظروفهم واحتياجاتهم .

أ/ التمويل بالبيع الآجل بالسلع :

إن الذين يرغبون في الحصول على السلع المختلفة، من بضائع ومعدات وسيارات وعقارات …الخ دون أن تكون لديهم الأموال الكافية لذلك يمكنهم الحصول على هذه الأشياء بشرائها بالأجل من البنك الذي يشتريها بثمن حال من مورديها في الداخل والخارج .

وهذا البيع يحدد فيه الثمن بالإجمال دون الإفصاح عن رأس مال البائع، أو ما تكلفه للحصول على تلك السلع ولذا يسمى ( بيع المساومة بالأجل) .

ب/ التمويل بالبيع بالمرابحة للآمر بالشراء :

وهو يلبى حاجة التجار الذي يهمهم معرفة تكلفة السلع، وما أضاف إليها المورد من ربح . وهذا الإفصاح شرط ولذا يسمى هذا البيع بيع المرابحة وهو من بيوع الأمانة التي يجب على البائع أن فيه يحدد تكلفة السلع وربحها ببيان صادق والبنك يتلقى وعداً ملزماً للمشترى فإذا نكل عن وعده بما الحق ضرراً بالبائع الذي تملك السلعة بأمره ليبيعها للواعد بربح فإنه يتحمل الضرر الفعلى ويخصمه البائع من هامش الجدية المقبوض لديه من الواعد .

ج/ التمويل بمنافع الأشياء :

الذين يرغبون في الحصول على منافع الأشياء من مساكن أو محلات أو معدات أو وسائل نقل فإن تمويلهم بالإجارة وهي إجارة الأشياء .

د/ التمويل بالخدمات ( منافع الأشخاص ) :

والذين يرغبون في الحصول على منافع الأشخاص وأصحاب الحرف ( الخدمات ) فإن تمويلهم بالإجارة أيضاً لكنها إجارة منافع الأشخاص أو ( إجارة الخدمات ).

هـ/ التمويل بالاستصناع لإقامة المساكن والمنشآت والمعدات :

والذين يرغبون في إقامة المنشآت أو المساكن أو المعدات بأنواعها، أي إنهم يحتاجون للحصول على مواد تدخلها الصناعة فإن تمويلهم حينئذ يكون بالاستصناع، وهو

يقترن باستصناع مواز إذا كانت الجهة المقدمة للتمويل ليس لديها المقدرة على الصناعة مباشرة بل تستعين بمن يصنع لها لتسلمه إلى من طلب منها التمويل بالمصنوع .

و/ التمويل بالمشاركة والمضاربة ( أموال تتحول لأصول ) :

  • والذين يرغبون في تمويل مشروعات قائمة لديهم، سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية فإن تمويلهم يحصل بأنواع المشاركات إذا كان لديهم ما يساهمون به مع الجهة الممولة، سواء كانت المساهمة مالية أو عينية . أما إذا لم يكن لديهم إلا الخبرة العملية أو الاستثمارية فتمويلهم يكون بشركة المضاربة .

ثانياً :  التمويل النقدي بغير القرض :

  • وإذا كان الراغب في الحصول على تمويل لا تنسد حاجته إلا بتمويل نقدي، ليدفع رواتب أو أجور عمالة أو ليقضى ديوناً حَلّ أجلها، أو ليتخلص من ديون ربوية تحملها قبل عزمه على الالتزام بالتعاملات المشروعة فلهذا التمويل أساليبه، بعد استبعاد القرض، لأنه ان كان حسناً فإن صاحب المال وهو المستثمر لماله لدى البنك الإسلامي ـ لم يأذن بالإقراض الذي يفوت عليه فرص الاستثمار، ولا سبيل إلى الإقراض بفائدة لأن التمويل الإسلامي للفرار من الحرام، وهذا يوقع فيه .

أ/ التمويل بصيغة السلم :تمويل المنافع بأوروبا د. عبد الستار أبو غدة المنافع تمويل المنافع بأوروبا 281

  • فهناك عقد السلم، الذي يبيع فيه المتمول إلى البنك منتجات لم تدخلها الصناعة، بتسليم آجل ويقبض الثمن حالاً بمقتضى الشرط الشرعي في وجوب تعجيل رأس مال السلم. وللبائع التصرف في الثمن كما يشاء ولا يشترط عليه وضعه في وسائل إنتاج ما التزم بتسليمه .

ب/ التمويل بصيغة الاستصناع بثمن حال :

  • وهناك عقد الاستصناع في حالة اشتراط تعجيل الثمن – رغم أنه ليس شرطاً شرعيا – وبهذا العقد يبيع المتمول منتجات تدخلها الصنعة ويقبض الثمن وهو مطلق التصرف فيه أيضاً كما في السلم .

ج/ التمويل بشراء أصول وتأجيرها للمالك السابق:

  • شراء أصول معمرة من الراغب في التمويل النقدي، وأداء الثمن حالاً، ثم تأجيرها لمن اشتريت منه بأجرة مؤجلة .

د/ التمويل بالمرابحة بسلع يتم تسييلها :

  • بيع البنك الإسلامي إلى الراغب في التمويل سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها المشترى إلى طرف آخر غير من اشتريت منه وذلك بثمن حال، فيحصل على السيولة المرغوبة له، وهذه الصورة ليس فيها النزاع الذي يثار بشأن (التورق)، لأنها لا وجود فيها للتوكيل، ويجب أن يقع البيع على سلعة حقيقية، يقبضها المشتري حقيقة أو حكما بالتمكن من التصرف فيها .

هـ/ التمويل بالصكوك الاستثمارية :

  • إصدار الجهة الراغبة في تمويل مشروعاتها صكوكا تجمع بها الأموال من المستثمرين وتضعها في تلك المشروعات، وتقاسمهم الربح الناتج عنها بصفتها مديرة للمشروع التجاري أو الصناعي سواء كانت إدارتها له على أساس المضاربة أو المشاركة وتعيينها شريكاً مديراً بحصة من الربح، أو الوكالة بالاستثمار بأجرة محددة .

وإذا كان ما تمثله الصكوك أعياناً معمرة لها منافع فإن الجهة المصدرة للصكوك تستأجر تلك الأصول بأجرة تمثل ربح الصكوك، ويمكنها التعهد بشراء الأصول المؤجرة من خلال الإجارة المنتهية بالتمليك، ويصح هذا التعهد بالشراء أن يكون بالقيمة الاسمية بصفة المتعهد مستأجراً وليس مديراً.

نبذة عن أحكام الإجارة

الإجارة لغة :

مصدر أجر وآجر أي اكترى وقيل هي في الأصل اسم للأجرة أي الكراء ([1])وهي اصطلاحاً : عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض([2])وخصّ المالكية (الإجارة) بالعقد على منافع الإنسان وما يقابل الانتقال غير السفن والحيوان . و(الكراء) بالعقد على منافع الأراضي والدور والسفن والحيوان . وسوّى غيرهم بين اللفظين (الإجارة , والكراء) وأن معناهما واحد .

ومشروعية الإجارة محل اتفاق ولا تحتاج إلى استدلال وحكمة تشريعها أنها تسهل الحصول على المنافع لمن لا يملك أعيانها.

وأركانها : الصيغة ( الإيجاب والقبول) والمحل ( الأجرة والمنفعة) والعاقدان (المؤجر والمستأجر) ومع هذا تصح بالمعاطاة دون صيغة .

وتصح الإجارة منجزة أي من وقت العقد، ومضافة إلى المستقبل، وسواء كانت الإضافة إلى عين قائمة، أو إلى ما هو ثابت في الذمة وهي الإجارة الموصوفة في الذمة([3])، وإذا اطلقت كانت إجارة عين معينة .وليس هذا تعليقا للإجارة لأن الإجارة لا تقبل التعليق عند جمهور الفقهاء .

والإجارة عقد لازم فهي لا تفسخ من طرف واحد لكنها تفسخ شرعاً باشتراط الخيار أو بالأعذار . وهي يدخلها خيار الشرط، وخيار النقد، وخيار التعيين، وهي خيارات تثبت بالاشتراط، كما يدخلها خيار العيب بحكم الشرع، ولا يجوز التبرؤ من عيوب الإجارة الخفية .

ويُِشترط معلومية كل من المنفعة والأجرة، وتُعلم المنفعة في إجارة الأشياء ببيان زمن الانتفاع، وإذا كانت على عمل (إجارة الأشخاص) فبتعيين العمل([4]) .

والتأمين – أن وجد – فهو على المؤجر وكذلك صيانة الأساسية فهي على المؤجر وهذا في الخلل الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة اما  الصيانة الدورية والتشغيلية فيمكن اشتراطها على المستأجر  

مشروعية الإجارة الموصوفة في الذمة بخاصة، وأركانها

لا حاجة لبيان أدلة مشروعية الإجارة المعينة فهي معروفة، أما الإجارة الموصوفة في الذمة فإن الشافعية والحنابلة القائلين بها لم يتعرضوا للاستدلال لها بخصوصها، على أن من جعلها كالسلم من حيث الشروط فإن دليل مشروعيته دليل لها، ومن اكتفى بصفات السلم دون شرط، تعجيل الأجرة فإن دليل الإجارة مطلقا دليل لها . ولم أجد في المذهبين دليلاً خاصاً لها.

أركان الإجارة بنوعيها :

أما أركان الإجارة المعينة والموصوفة في الذمة فهي متماثلة في النوعين وأركان الإجارة ـ طبقا لما عليه جمهور الفقهاء ـ هي :

  • الصيغة ( الإيجاب ، والقبول) والصيغة تحصل بأي لفظ بدل على تمليك المنفعة بعوض .
  • المحل ( المنفعة ، والأجرة ) وسيأتي تفصيل ما يتعلق بهما .

العاقدان ( المؤجر، والمستأجر) وأمرهما معروف من حيث الأهلية والصلاحية للتعاقد .

على ان اختلاف لفظ (الصيغة ) له أثر – عند القائلين بالإجارة الموصوفة في الذمة من حيث وجوب تعجيل الأجرة أو عدم وجوبه، بناء على استخدام صيغة السلم، أو صيغة الإلزام للذمة بتقديم المنفعة ( بصيغة الإجارة) :.

أقسام الإجارة:

للإجارة تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة تبعاً لأحوال الصيغة أو الصفات أو الشروط المتعلقة بكل من المنفعة أو الأجرة ويهمنا هنا تقسيمان فقط :

التقسيم الأول:

تقسيم الإجارة إلى إجارة الأشياء، وإجارة الأشخاص:

تنقسم الإجارة، بحسب محل المنفعة إلى (إجارة الأشياء ) مثل الدور والحوانيت والأجهزة المختلفة، وإلى (إجارة الأشخاص) بحسب التعبير التراثي، والمراد منافع الأشخاص ولذا يطلق عليها في الدراسات الحديثة (إجارة الأعمال)، أو (إجارة الخدمات ) ومثال ذلك البنّاء والخياط والمعلم والناقل والطبيب والموظف في الشركات والوزارات …الخ

ولذا تنوعت الأمثلة على الإجارة بين سكنى دار (وهي إجارة الأشياء) وخدمة آدمي (إجارة الأشخاص أو الأعمال)([5]) .

ويتفرع عن هذا التقسيم تقسيم فرعي بحسب من تستأجر منفعته حيث تنقسم إجارة الأعمال إلى الإجارة العامة (الأجير المشترك ) ([6]) والإجارة الخاصة ( الأجير الخاص، أو الأجير الوحد) ..

والنوع الذي يطبق في مجال الخدمات هو الإجارة العامة لأن المؤسسات لا تحصر خدماتها(المنافع المؤجرة) بحيث يختص بها مستفيد معين كما في الوظائف والعمالة لجهة محددة بل تقدم الخدمات لكل من يطلبها .

إجارة الأشياء في تقديم المنافع:

إجارة الأشياء هي تقديم منافع الأشياء مثل المباني ووسائل الاتصال والمعدات وغيرهما مما تحتاج إليه الجهات والأفراد، ويعبر عنها بإجارة الأشياء على سبيل الاختصار لأنها إجارة لمنافعها لأن تلك المنافع لا يمكن الوصول إليها إلا بتسلم الأشياء التي هي محل تلك المنافع .

وتتصور في إجارة الأشياء الإجارة المعينة والإجارة الموصوفة في الذمة .

وتقبل هذه الإجارة الإضافة للمستقبل كما ان هذه الإجارة تنقسم إلى إجارة تشغيلية، وإجارة منتهية بالتمليك .

محل العقد (المنفعة والأجرة):

أولاً: المنفعة:

عقد الإجارة يقع على المنافع لا على الأعيان، وملكية المنفعة لا تستلزم ملكية العين، وملكية العين تستلزم ملك المنفعة، وبذلك يختلف عقد الإجارة عن عقد البيع .

التميز بين ملك المنفعة وملك الانتفاع :

تجدر الإشارة إلى أن ملك المنفعة يفترق عن حق الانتفاع من حيث المعنى، والمنشأ، والأثر.

فمن حيث المعنى: فإن ملك المنفعة فيه اختصاص حاجز لحق المستأجر في منافع المأجور، ففيه معنى الملكية وقوتها فله أن ينتفع بنفسه وبغيره وأن يعيد تأجيره بشروط معينة.

أما حق الانتفاع فهو من قبيل الرخصة بالانتفاع بالحق الشخصي دون الامتلاك.

ومن حيث المنشأ: فإن ملك المنفعة ينشأ عن عقد مملك كالإجارة، والوصية بالمنفعة، والوقف. وحق الانتفاع يثبت بالعقود التي تفيد ملك المنفعة كالبيع، والإجارة، والهبة، كما يثبت بكون الشيء مخصصاً للانتفاع العام كالطرقات والحدائق.

ومن حيث الأثر: فإن ملك المنفعة يسوغ لصاحبه أن يتصرف في المنفعة تصرف الملاك في أملاكهم ضمن حدود العقد الذي ملكه إياها، فيحق له أن يملك المنفعة التي استفاد ملكيتها. فللمستأجر أن يؤجر المأجور وأن يعيره، وللمستعير أن يعير غيره إلا إذا كان الشيء مما يتأثر باختلاف المستعملين كإعارة الدواب والثياب، فإنه ليس للمستعير أن يعيرها.

وليس للمستعير أن يؤجر العارية مطلقاً؛ لأن عقد العارية عقد غير لازم، وعقد الإجارة عقد لازم ولا يبنى عقد لازم على عقد غير لازم([7]).

الإجارة لا تقع على استهلاك العين :

يشترط في الإجارة أن لا يتضمن استيفاء المنفعة استهلاك العين، فلا يصح استئجار الشمع للإضاءة، والصابون للغسل به، والطعام للأكل؛ لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة من العين إلا بإتلافها لكن أجاز جمهور الفقهاء أن يرد عقد الإجارة على المنفعة أصلاً، وتستهلك العين تبعاً فيما جرى العرف باعتباره تبعاً للعين المؤجرة مثل دخول الماء في استئجار البيوت أو البساتين، وهو يستهلك، أو الخيوط أو الصيغ في الاستئجار للخياطة أو للصباغة. لأن تلك الأشياء تعتبر تابعة للمنفعة .

شروط المنفعة([8]) :

أولاً : معلومية المنفعة عند العقد علماً يمتنع به التنازع :

والعلم بها يتم بمعرفة محلها وقدرها وصفتها، ويكون برؤيتها أو بوصف يقوم مقام الرؤية. وتكون الإجارة لازمةً إذا لم يختلف الوصف فإن اختلف الوصف ثبت الخيار للمستأجر وتتعين المنفعة بالعمل، أو بالمدة أو بهما معا عند الجمهور .

ثانياً : أن تكون المنفعة بالعقد:

فلا يجوز استئجار المباحات التي يتم الحصول عليها بدون بذل ثمن لها .

ثالثاً : أن تكون المنفعة متقومة شرعاً :

استئجار منافع غير متقومة شرعاً كالحشرات أو استئجار الدراهم والدنانير للزينة عند الحنفية، وأجاز الحنابلة إجارة كل منفعة مباحة لغير ضرورة([9]).

رابعاً :  أن تكون المنفعة مشروعة، فالإجارة على المنافع المحرمة كالنوح والأعمال المحرمة لا يصح، والعقد عليها باطل لا يستحق به أجرة. .

الاستئجار على فعل الطاعات :

ويجوز الاستئجار على فعل الطاعات التي تجوز فيها النيابة ويحل أخذ الأجر عليها، وإلى هذا ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة في قول، واستدل لجمهور بحديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) وفيه أن بعض الصحابة أخذوا جعلاً على الرقية بقراءة الفاتحة، فلما قدموا على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أخبروه بذلك فقال: وما يدريك أنها رقية، قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهماً.

خامساً : القدرة على استيفائها :

فلا تصح إجارة المغصوب من غير الغاصب، ولا سيارة مفقودة لأن ذلك غرر وهو منهي عنه .

إجارة المشـــــــاع 

تجوز إجارة المشاع للشريك؛ لأن القدرة على التسليم والاستيفاء متحققة، وأما إجارة المشاع لغير الشريك فيجوز عند الشافعية وصاحبي أبي حنيفة([10]).

وقال آخرون: لا يجوز لأن المقصود الانتفاع، وهو غير ممكن في المشاع، وهذا قول أبي حنيفة والحنابلة خلافاً لأبي حنيفة والحنابلة .

شروط الأجرة ([11]):

هي ما يلزم المستأجر عوضا عن المنفعة وكل ما يصلح أن يكون ثمنا في البيع يصلح أن يكون أجرة ويشترط أن تكون الأجرة معلومة، فإن كانت مما يثبت في الذمة كالدراهم والدنانير والمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة، فتعلم بذكر جنسها ونوعها وصفتها وقدرها . والجهالة الفاحشة تفضي إلى المنازعة في الأجرة وتجعل العقد فاسداً، فإن استوفيت المنفعة وجبت أجرة المثل[12]) .

ويجوز أن تكون الأجرة ببعض الناتج من عمل الأجير :

إذا كانت الأجرة جزءاً شائعاً مما عمل فيه الأجير فيجوز تشبيهاً بالمضاربة والمساقاة، وعليه فيجوز تأجير الدابة بنصف غلتها، وتأجير السيارة بنصف الناتج، وتأجير الزرع بنصف ما يخرج منه وهذا عند الحنابلة خلافا للحنفية .

وأجاز المالكية الإجارة على بعض ما يخرج من الأرض إن أمكن معرفة الأجرة بالتقدير كلقط الزيتون بنصفه، وجعلوه من قبيل الجعالة وهي مما يتسامح فيه ما لا يتسامح في الإجارة([13]).

امتلاك المؤجر الأجرة:

تملك الأجرة باشتراط تعجيلها في العقد نفسه،أو بالعرف أو بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه.

وهل يملك المؤجر الأجرة بالعقد نفسه أو باستيفاء المنفعة؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تملك بالعقد

وذهب الحنفية إلى أن الأجرة لا تملك بالعقد نفسه، لأن المؤجر لا يستحقها دفعةً واحدةً، وإنما يستحقها شيئاً فشيئاً بنسبة استيفاء المستأجر من المنفعة.

واستدلوا بقوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن)([14]).. فالآية الكريمة تدل على أن الأجرة تستحق بعد تمام العمل لترتيب الأمر بإيتاء الأجر على الرضاعة، ولأن الأجرة في مقابل استيفاء المنفعة أو جزء منها فلا تملك كاملة إلا بعد تسليم المنفعة كاملةً([15]).

واشتراط المالكية تعجيل الأجرة إذا كانت الأجرة غير معينة والمنافع موصوفة في الذمة، ولم يشرع في استيفاء المنفعة حتى مضت ثلاثة أيام، وذلك حتى لا يؤدي إلى صورة معاوضة الدين بالدين الممنوعة شرعاً”([16]).

وهذا في الإجارة المعينة أما إذا كانت الإجارة موصوفة في الذمة كالإجارة على عمل، فإن الأجر يملك بالعقد، ويثبت ديناً في ذمة المستأجر لكن لا يستحق تسليمه إلا عند تسليم العمل إن كان الأجير مشتركاً أو بمضي المدة إن كان الأجير خاصاً([17]).

إجارة الأشخاص ( الأعمال) في تقديم الخدمات

 إجارة الخدمات هي تقديم المنافع من الجهات والأفراد ومساعديهم، وهي منافع تتعلق بالأشخاص اعتماداً على ما لديهم من خبرة ومهارات تمكنهم من تقديم الخدمات المطلوبة سواء كان ذلك بجهود مباشرة، أو غير مباشرة، بتحصيل المؤسسات للمنافع بأجرة حالة وإيصالها إلى المحتاجين إليها بأجرة مؤجلة أو مقسطة والصيغة الملائمة لهذه الأعمال المشتملة على تقديم منافع هي إجارة الأعمال، وهي تختلف عن إجارة الأشياء في بعض التطبيقات وإن كانت تشترك معها في التكييف ومعظم الشروط، فهما بيع منفعة، ويجب فيهما المعلومية في البدلين (الأجرة) و(المنفعة أو الخدمة ) .

ويتصور هنا في مجال الخدمات النوعان اللذان تنقسم إليهما ( إجارة الأعمال ) وهما :

الإجارة العامة :

الأجير المشترك هو الذي لا يعمل لواحد بخصوصه، أو يعمل لواحد عملاً غير مؤقت، أو عملا مؤقتا بلا اشتراط التخصيص عليه وعّرفه النووي بقوله : المشترك هو الذي يتقبل العمل في ذمته، كما هو عادة الخياطين والصواغين فإذا التزم لواحد أمكنه أن يلتزم لغيره مثل ذلك العمل ، فكأنه مشترك بين الناس والأجير المنفرد هو الذي أجر نفسه مدة مقدرة لعمل فلا يمكنه تقبل مثل ذلك العمل لغيره في تلك المدة([18]) .

الإجارة الخاصة :

الأجير الخاص وقد يسميه بعض الفقهاء (أجير الوحد) هو الذي يعمل لواحد معين أو أكثر عملا مؤقتا مع التخصيص ([19]).

فإذا كانت المنافع تقدم للعموم من خلال عقود متعددة وتحدد بمهمة معينة وبمقابل معين أي يلتزم صاحب المهنة بأداء منفعة للمتعاقد معه محدودة بإنجاز معين، مع تمكنه من تلقي مهام أخرى فإن الإجارة حينئذ من قبيل الإجارة العامة، (الأجير المشترك ) .

أما إذا كان التعاقد بين مقدم الخدمة ، والمستفيد منها وهو يستلزم تخصيص الوقت كله مثل تقييد الطبيب الخاص  نفسه خلال مدة معينة بأن لا يعمل إلا طبيباً لشخص معين أو للعائلة الفلانية، أو لعدد من العائلات ولا يعالج غيرها فهذه إجارة خاصة ( أجير خاص) وتطبق عليه أحكامها من حيث:

  • عدم صرف شيء من وقته المحدد في العقد (عقد الإجارة ) إلى غير المستأجر أو المستأجرين للمنفعة في الأوقات أو المواعيد المحددة .
  • استحقاق الأجرة بمجرد وضع الإمكانات في صالح طالب الخدمة ولو لم يتقدم للانتفاع بها في الأوقات المحددة في العقد، إلى غير ذلك من أحكام الأجير الخاص .

التقسيم الثاني للإجارة

تقسيم الإجارة من حيث محل المنفعة إلى معينة، وموصوفة في الذمة

قال البهوتي : الإجارة ضربان : أحدهما أن تقع على عين معينة، والضرب الثاني أن تكون على منفعة بذمة([20]) .

وقال المنهاجي في كتابه النفيس ” جواهر العقود والشروط :

الإجارة نوعان :

1/ واردة على العين، كإجارات العقارات، وكما إذا استأجرت شخصاً بعينه للخياطة أو استأجر سيارة بعينها للحمل أو الركوب .

2/ واردة على الذمة، كاستئجار سيارة موصوفة، وكما إذا التزم للغير خياطة أو بناء([21])

وإذا قال لشخص : استأجرتك لتعمل كذا فالحاصل إجارة عين أو إجارة في الذمة ؟ فيه وجهان، أظهرهما : الأول” ([22]). أي تعتبر إجارة معينة لأن المؤجر قد عين المستأجر لتقديم العمل .

وقال في موطن آخر ” وان كانت واردة على رجل للخياطة أو للبناء فهي واردة على الذمة فلا يحتاج فيها إلى تعيين القميص أو العمارة وكذلك إذا استأجر رجلاً ليدرس طلاباً، فهو إما أن يستأجر عينه ليرعى له طلاباً لدى المؤجر، فلا يذكر عدتهم . وإما أن يستأجره ليدرس طلاباً

سينضمون للمؤجر فعليه أن يذكر عدتها ويذكر في كل واقعة بحسبها، مراعياً في ذلك الذمة والعين([23]) .

تعريف الإجارة الموصوفة في الذمة:

فيما يلي تعريف للإجارة الموصوفة في الذمة، مستخلصا من بعض المراجع:

الإجارة الموصوفة في الذمة هي التي يلتزم فيها المؤجر بتقديم منفعة يتم وصفها التام ـ بصفات السلم ـ بحيث ينتفي النزاع بشأنها، سواء كان محلها منفعة عين كإيجار سيارة موصوفة، أو منفعة شخص كالخياطة والتعليم وليس شرطاً فيها أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة عند العقد، بل تضاف للمستقبل ليكون قادراً على تملكها في الموعد الذي أضيفت إليه الإجارة ( موعد التنفيذ) .

هذا، وان التقسيم الثنائي للإجارة إلى معينة، وموصوفة في الذمة أورده الحنابلة ثلاثياً وذلك على النحو التالي :

قال “ابن مفلح” في الفروع : الإجارة أقسام :

1/ إجارة عين معينة فهي كالمبيع، وتنفسخ بتعطل نفعها ابتداء، أو دواماً فيما بقى …

2/ إجارة عين موصوفة في الذمة فيشترط صفات السلم، ومتى غصبت أو تلفت أو تعيبت لزمه بدلها، فإن تعذر فللمكتري ( المستأجر ) الفسخ، وتفسخ بمضي المدة إن كانت إلى مدة ….

3/ عقد على منفعة في الذمة، في شيء معين أو موصوف، كخياطة . ويشترط ضبطه بما لا يختلف … ([24]) .

وأورد ابن قدامة هذا التقسيم الثلاثي أيضاً في الكافي([25]) .

وأورده البهوتي في شرح منتهى الارادات بتشعيب آخر ـ وهو أوضح وهو ان الإجارة تقع على عين معينة … أو ” أن تكون على منفعة بذمة وهي نوعان : احدهما أن تكون في محل معين

كاستأجرتك لتحمل هذا الأثاث إلى محل كذا على (سيارة )تهيئها من مالك بكذا . والثاني أن تكون في محل موصوف كاستأجرتك لحمل مجموعة أثاث صفته كذا إلى مكة بكذا ” ([26]).

قال المنهاجي :  والأولى أن يورد في الإجارة على الذمة في البناء ، والخياطة، وتعليم الخط والقراءة ، والحج، ويكتب ، ألزم فلان ذمته أن يخيط لفلان كذا، أو يبني له كذا، أو يعلمه كذا، أو أن يحج عنه فرض فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى  ــ حجة الإسـلام وعمرته الواجبتين عليه من بلد كذا” ([27]).

وقد نبّه النووي إلى أنه لو قال : ألزمت ذمتك نسج ثوب صفته كذا على أن تنسجه بنفسك لم يصح العقد ( أي إجارة موصوفة ) لأنه غرر، فأشبه السلم في شيء معين([28]) .

شروط المنفعة في الإجارة الموصوفة في الذمة :

1/ استيفاء ( استقصاء) صفات السلم، لاختلاف الأغراض باختلاف الأوصاف، فإن لم توصف بما يضبطها أدى إلى التنازع، فإن استقصيت صفات السلم كان اقطع للنزاع وأبعد من الغرر .

وهذا الشرط يقابله في الإجارة المعينة شرط ( معرفة العين المؤجرة) والمعرفة فيها تحصل بأي وسيلة تميزها، ولو بالإشارة إليها اما هنا فالوصف التام لها هو البديل .

2/ ان تتحقق شروط صحة البيع في المنفعة ( وهو شرط مشترك ) .

3/ ان تشتمل العين الموصوفة على نفع ( منفعة ) وهو أيضاً شرط مشترك . لأن وجود المنفعة هو المسوغ لاستحقاق الأجرة .

هذا، وهناك شرطان لا يتصوران في الإجارة الموصوفة وهما من شروط الإجارة المعينة، وهما :

  • القدرة على تسليم العين المؤجرة، وليس هذا الشرط وارداً في الموصوفة، لأنها لا تقع على عين معينة يخشى عدم التمكن من تسليمها .
  • ملكية المنفعة عند إبرام عقد الإجارة وذلك بتملك العين المراد تأجيرها، أو استئجارها من مالكها لتأجيرها وهذا أيضاً غير وارد لأن الموصوفة يصح أن تكون العين فيها معدومة والبديل هو الالتزام بتقديمها حسب الوصف في موعد سريان الإجارة([29]) .

تحديد المنفعة في الإجارة الموصوفة في الذمة، والمعينة :

لتحديد المنفعة طريقتان :

1/ ان تحدد بمدة معلومة مثل شهر واحد أو سنة مثل أجرتك سيارة صفتها كذا – ويستقصى صفتها – لمدة كذا .

2/ ان تحدد بعمل معلوم، مثل حمل شيء على سيارة صفتها كذا إلى مكان كذا .

وقد ذكروا أن هذا ينطبق على الإجارة المعينة والإجارة الموصوفة في الذمة([30]) وهناك خلاف في جواز الجمع بين تحديد المدة وتحديد العمل([31]).

ثبوت حق الاختصاص للمستأجر في الإجارة الموصوفة :

بين النووي أنه ـ بالرغم من عدم تعين المنفعة في الإجارة الموصوفة في الذمة وعدم انفساخها بتلفها – فإن المستأجر بعد التسلم لما توافرت فيه المواصفات يثبت له حق اختصاص . وفيما يلي نص عبارته :

“وإن كانت الإجارة [لسيارة] على الذمة وسلم [سيارة] وتلفت، لم ينفسخ العقد . وإن وجد بها عيباً، لم يكن له الخيار في فسخ العقد، ولكن على المؤجر إبدالها. ثم [سيارة] المسلمة عن الإجارة في الذمة وإن لم ينفسخ العقد بتلفها، فإنه ثبت للمستأجر فيها حق الاختصاص ، حيت يجوز له إجارتها .

ولو أراد المؤجر إبدالها، فهل له ذلك دون إذن المستأجر ؟ وجهان : أصحهما عند الجمهور: المنع ، لما فيها من حق المستأجر .

والثاني قاله أبو محمد واختاره الغزالي: إن اعتمد باللفظ السيارة، بأن قال: أجرتك [سيارة] صفتها كذا، لم يجز الإبدال . وإن لم يعتمدها، بل قال : التزمت إركابك [سيارة] صفتها كذا، جاز([32]).

اثر تعيين الجهة المقدمة للخدمة على كون الإجارة موصوفة في الذمة:

لا يخفى أن تطبيق المؤسسات المالية الإجارة الموصوفة في الذمة في مجال الخدمات لا ينفك عن تحديد الجهة التي تقدم الخدمة فعلاً من خلال التعاقد معها، حيث يتم تحديد المؤسسة التعليمية أو المستشفى أو شركة الطيران ، وتحديد الجهة يختلف عن تحديد الشخص الذي يقدم الخدمة من مدرس أو طبيب …الخ فهو يجب أن لا يعيّن فهل تعيين الجهة المقدمة يغير التكييف الشرعي للإجارة من موصوفة إلى معينة .

بحثت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف أبو ظبي الإسلامي تكييف إجارة الخدمات وما إذا كانت تعدُّ إجارة موصوفة في الذمة أو إجارة معينة في الحالة التي تعين فيها الجهة المقدمة للخدمة وانتهت في القرار رقم (8/3/2006- 1) : إلى أن إجارة الخدمات (المنافع) كالدراسة أو العلاج أو النقل ونحوها تعد إجارة موصوفة في الذمة إن اقتصر فيها التعيين على الجهة ( الشخصية الاعتبارية ) المقدمة للخدمة دون من يقدم الخدمة مباشرة من مدرس أو طبيب أو وسيلة نقل .

فالعبرة في نقل هذه الإجارة من الإجارة الموصوفة في الذمة إلى الإجارة المعينة هي بتعيين من يباشر تقديم الخدمة، فإن عُيّن كانت معينة، وإن لم يعين كانت موصوفة في الذمة، وعدم التعيين له هو الجاري عليه التطبيق المصرفي .

جاء في المغني لابن قدامة : “فأما إن كانت الإجارة على عامله في مدة أو غيرها فمرض لم يقم غيره مقامه، لأن الإجارة وقعت على عمله بعينه لا على شيء في ذمته وعمل غيره ليس معقوداً عليه، وإنما وقع العقد على معين، فأشبه ما لو اشترى معيناً لم يجز أن يدفع إلى غيره ولا يبدله، بخلاف ما لو وقع في الذمة فإنه يجوز إبدال المعيب ولا ينفسخ العقد بتلف ما تسلمه، والمبيع المعين بخلافه، فكذلك الإجارة([33]).

هذا ولا يضر كون مقدم الخدمة شخصاً اعتباريا غير مؤهل للانتفاع بتلك الخدمات لأنه لا يشترط لسلامه التملك للخدمة أن يتملكها من يمكنه استيفاؤها بنفسه ما دام مأذونا له بتمليكها لغيره ( من الباطن ) ، وهو في هذه الحالة عميل المصرف .

تعجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة:

فصّل الشافعية والحنابلة بين ان تقع الإجارة الموصوفة في الذمة بلفظ السلم، مثل اسلمتك مبلغ كذا في منفعة دار صفتها كذا وكذا، أو في منفعة عامل ( بنّاء ) صفته كذا، لبناء حائط مثلا وقبل المؤجر ففي هذه الحالة يجب تعجيل قبضه الأجرة في مجلس العقد ، لئلا يصير بيع دين بدين .

أما إن لم تكن بلفظ السلم ولا السلف مثل :” ألزمت ذمته كذا ، فإنه لا يجب في هذه الحالة تعجيل قبض الأجرة([34]) ..

وقد أخذ المعيار الشرعي للإجارة بهذا فلم يشترط تعجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة .

والجدير بالذكر أن بعض مراجع الشافعية اطلقت القول بوجوب تعجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة([35]) .

وفيما يلي نموذج من تصريح الشافعية والحنابلة بذلك قال النووي في الروضة : ” أما الإجارة الواردة على الذمة، فلا يجوز فيها تأجيل الأجرة، ولا الاستبدال عنها، ولا الحوالة بها ولا عليها، ولا الإبراء ، بل يجب التسليم في المجلس كرأس مال السلم، لأنه سلم في المنافع، فإن كانت الأجرة مشاهدة غير معلومة القدر، فعلى القولين في رأس مال السلم .

هذا إذا تعاقدا بلفظ السلم ، بأن قال : أسلمت إليك هذا الدينار في دابة تحملني على موضع كذا .

فإن عقدا بلفظ الإجارة بأن قال : استأجرت منك دابة بصفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا، فوجهان بَنَوهما على ان الاعتبار باللفظ، أم بالمعنى ؟ أصحهما عند العراقيين، وأبي علي، والبغوي أنه كما لو عقدا بلفظ السلم، ورجح بعضهم الآخر”([36]) .

وقال “الرحيباني” في مطالب أولى النهى:

” وإن جرت إجارة على عين موصوفة بذمة ( بلفظ سلم )، كأسلمتك هذا الدينار في خدمة عبد صفته كذا، وقبل المؤجر ، ( اعتبر اجر بمجلس ) جرى فيه عقد، لئلا تصير بيع دين بدين، (و) اعتبر ( تأجيل نقع ) إلى أجل معلوم .

وإن كان بلفظ الإجارة جاز التصرف قبل القبض “([37]) .

الفروق بين الإجارتين : المعينة والموصوفة في الذمة

الأصل عدم الفرق بين الإجارة المعينة والإجارة الموصوفة في الذمة، وأورد المنهاجي مثلاً وهو ما لو استأجر [سيارة] للركوب إلى موضع، وتسلم المركوب ومضت مدة إمكان السير إليه استقرت الأجرة سواء انتفع بها أولا، ولا فرق بين إجارة العين وبين أن تكون في الذمة([38]) .

وأورد المنهاجي – فيما بعد ـ مثالاً آخر فيه القول بالتسوية بينهما على الأصل أو التفريق بينهما فقال : هل يجوز اشتراط الخيار ثلاثاً في الإجارة ؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يجوز سواء كانت على معينة أو في الذمة . وقال الشافعي : لا يجوز في المعينة قولاً واحدا وفي الذمة قولان([39]).

وفي المهذب للشيرازي التصريح بمنع خيار الشرط في الإجارة في الذمة([40]) .

تلخيص الفروق بين الإجارة الموصوفة في الذمة ، والإجارة المعينة :

1/ عدم الانفساخ بتلف العين في الإجارة الموصوفة في الذمة ويلزم المؤجر بتقديم عين مؤجرة بديلة عن العين الهالكة . وحتى في بداية مدة العقد فإن المؤجر ملزم بالتسليم في الموعد المحدد ، وليس له الاعتذار بتلف العين التي كان ينوى تسليمها بخلاف الإجارة المعينة فإنها تنفسخ سواء هلكت العين قبل قبضها أو بعده .

2/ إذا تلف ما كان مراداً حمله ، أو خياطته يحق للمستأجر إبداله، وهذا يتيح للمؤسسة عند تمويل الخدمات أن تغير من جعلته مستفيداً في اتفاقها مع مقدم الخدمة إذا نكل عن رغبته أو استغنى عن الخدمة .

3/ عدم تصور خيار العيب في الإجارة الموصوفة في الذمة لأن على المؤجر إبدال العين المعيبة بخلاف الإجارة المعينة فيثبت فيها خيار العيب بل لا يجوز التبرؤ من العيوب في الإجارة .

4/ الظرف (الوعاء) الذي ينقل فيه ما استؤجر لحمله في الإجارة الموصوفة في الذمة هو على المستأجر ، بخلاف الإجارة المعينة فهو على المؤجر([41])

5/ تقديم الخدمات التابعة للمنفعة، مثلا الاستئجار لنقل الشخص يستتبع الإعانة في الركوب والنـزول .

6/ عدم الحاجة إلى بيان التفاصيل بعد ذكر نوع المنفعة إذا كانت غير مؤثرة في المنفعة التي ستكون محلا للعقد، ومثلوا لذلك بالقماش في الاستئجار على الخياطة أو العمارة المطلوب إصلاحها بل يكفي تحديد نوع الإصلاح أو الخياطة .

7/ عدم بدء الانتفاع من العقد ، بل هي مضافة غالباً للمستقبل بخلاف الإجارة المعينة فهي قد تقع منجزة ، وقد تقع مضافة للمستقبل، وهذا عند غير الشافعية المانعين لإضافة الإجارة إلى المستقبل([42]) .

طرق تمويل المؤسسات إجارة الخدمات:

1/ إذا كانت الخدمات لا تقدم مباشرة من الجهات المالكة للمنافع وإنما تتم بوساطة مؤسسة مالية، فإن الأداة المستخدمة مع المتعاملين مع المؤسسات يمكن أن تكون هي الإجارة، ثم الإجارة الثانية ( الإجارة من الباطن ) فتستأجر المؤسسة تلك الخدمات ( المعينة ) ثم تعيد تأجيرها، بمعنى أن تتملك المؤسسة المنفعة وهي الخدمة المطلوب تمويلها لمدة معينة، وفي خلال تلك المدة تقدم تلك المنفعة إلى المستخدمين الفعليين لها، بعد الاشتراط على المؤجر (الشخص أو الجهة المالكة للخدمة ) بأن التعاقد معهما يخول المؤسسة بالإضافة إلى حقها في الانتفاع المباشر القيام بتقديم تلك المنفعة للغير وهي من تتعاقد المؤسسة المالية معهم في عقد الإجارة من الباطن ويلتزم مقدمو الخدمة بهذا .

وهذه الإجارة إجارة معينة، وفي هذه الصيغة بعض المخاطرة، لأن المؤسسة بعد تملك المنفعة قد لا تجد من تقدمها إليه، ويعالج هذا بالحصول على وعود من المستفيدين، وموضوع الوعد معروف، أو باشتراط المؤسسة الخيار لصالحها تجاه الجهة المؤجرة .

2/ ويمكن أيضاً أن تكون الإجارة التي محلها تقديم الخدمات من المؤسسة المالية إلى المتعاملين معها هي إجارة موصوفة في الذمة بعدم تعيين الطبيب مثلاً، بل بوصف الخدمة ( الأعمال والإجراءات ) وصفاً يمنع التنازع.

وفي الإجارة الموصوفة في الذمة يمكن للمؤجر (للمؤسسات) إبرام عقد الإجارة قبل تملك منفعة العين التي تريد أن تؤجرها فتبرم المؤسسة العقد مع العميل، ثم تتعاقد المؤسسة مع الطبيب أو الجهة الصحية مثلا، وتشترط تقديم الخدمة (المنفعة) لها أو لمن تحدده من عملائها .

هذا، ويجب عدم الربط بين الإجارة الموصوفة في الذمة إذا تم إبرامها مع مقدم الخدمة (أولاً) وبين عقد الإجارة مع المستفيد من الخدمة، لأن الموصوف في الذمة لا يجوز التصرف فيه قبل قبض محله أي تعيينه فتكون – حسب التطبيق الصحيح – من قبيل الإجارة المتوازية . أما إن حصل العكس فهي استئجار وايجار من الباطن.

وفيما يلي نماذج من تطبيقات إجارة الخدمات([43]) .

(ملحق)

بعض البنود ذات من المعيار الشرعي للإجارة

يجوز لمن استأجر عيناً أن يؤجرها لغير المالك بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر بأجرة حالة أو مؤجلة ( وهو ما يسمى التأجير من الباطن) ما لم يشترط عليه المالك الامتناع عن الإيجار للغير أو الحصول على موافقة منه .

يجوز أن تقع الإجارة على موصوف في الذمة وصفاً منضبطاً ولو لم يكن مملوكاً للمؤجر (الإجارة الموصوفة في الذمة) حيث يتفق على تسليم العين الموصوفة في موعد سريان العقد، ويراعى في ذلك إمكان تملك المؤجر لها أو صنعها ولا يشترط فيها تعجيل الأجرة ما لم تكن بلفظ السلم أو السلف، وإذا سلم المؤجر غير ما وصفه فللمستأجر رفضه وطلب ما تتحقق فيه المواصفات .

يجوز للعميل أن يشارك المؤسسة في شراء العين التي يرغب في استئجارها ثم يستأجر حصة المؤسسة، فتكون الأجرة المقررة للمؤسسة مقابل حصتها في ملكية العين .

أحوال عقد الإجارة :

يجوز إبرام عقود إيجار لفترات متغايرة لمستأجرين متعددين بحيث لا يشترك عقدان في مدة واحدة على عين واحدة، وهذه الحالة تسمى ( ترادف الإيجارات ) لأن كل إجارة منها تكون رديفة (لاحقة ) للأخرى.

يجوز أن تتوارد عقود الإجارة لعدة أشخاص على منفعة معينة لعين واحدة ومدة محددة دون تعيين زمن معين لشخص معين، بل يحق لكل منهم استيفاء المنفعة في الزمن الذي يتم تخصيصه له عند الاستخدام تبعاً للعرف، وهذه الحالة من صور المهايأة الزمانية في استيفاء المنفعة (Timesharing)

يجوز للمستأجر تشريك آخرين معه فيما ملكه من منافع بتمليكهم حصصاً فيها قبل إيجارها من الباطن، فيصبحون معه شركاء في منفعة العين المستأجرة وفي حال تأجيرهم للعين من الباطن يستحق كل شريك حصة من الأجرة بقدر مشاركته .

يجوز أن يكون محل الإجارة حصة من عين مملوكة على الشيوع، سواء أكان المستأجر شريكا فيها للمؤجر أم لم يكن شريكاً فيها، ويكون انتفاع المستأجر بتلك الحصة بالطريقة التي كان ينتفع بها المالك ( بالمهايأة الزمانية أو المكانية ) .

تطبيقات المؤسسات المالية للإجارة ،أو الموصوفة في الذمة في مجال الخدمات

المجموعة الأولى               نموذج عام

المجموعة الثانية :             خدمة النقل، أو خدمة رحلة حج .

المجموعة الثالثة               خدمة التعليم / التطبيب

المجموعة الأولى:

1/ نموذج عام لجميع الخدمات:  هو وعد عميل المؤسسة الاستئجار للمنفعة (للخدمة ) .

2/ عقد تملك منفعة:  هو عقد بين المؤسسة وبين مقدم الخدمة ( إجارة معينة ) مع الإذن بالإجارة من الباطن لعميل المؤسسة .

3/ عقد تملك منفعة: هو عقد إجارة من الباطن لمنفعة المعينة التي استأجرتها المؤسسة والآن تؤجرها لعميلها .

وعد بتملك منفعة

حرر هذا الوعد في التاريخ المبين أدناه من قبل ……………………. (المتعامل) لصالح مصرف ( …………….)

حيث أن المتعامل قد تقدم إلى المصرف بالطلب المرفق (الملحق) طالباً تمليك منفعة معينة ( المنفعة )، فقد تم الاتفاق على الآتي:

  • يعتبر الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا الوعد ومتمما له ويتم تفسير سائر شروط هذا الوعد في ضوئه .
  • وعد المتعامل المصرف بتملك المنفعة من المصرف بالمقابل المبين بالملحق، وذلك بمجرد أن يتملك المصرف المنفعة شرعاً .
  • إذا دفع المتعامل ضمان جدية ( وفقا لما هو مبين بالملحق )، فإن هذا المبلغ يحسم من أقساط الثمن بعد إبرام عقد تمليك المنفعة .
  • إذا تراجع المتعامل عن إتمام الصفقة قبل أن يتملك المصرف المنفعة شرعاً، فإن المتعامل يتحمل جميع المصروفات الإدارية وغيرها التي يتكبدها المصرف، مع حسمها من ضمان الجدية ( إن كان محددا بالملحق ) ومطالبته بما يزيد عليه .
  • إذا رجع المتعامل عن وعده بتملك المنفعة بعد أن يتملك المصرف المنفعة شرعاً، فإنه يحق للمصرف بيع المنفعة واستيفاء حقوقه من الثمن، وللمصرف حسم مقدار الفرق بين المقابل وثمن بيع المنفعة للغير من ضمان الجدية ( إن كان محددا بالملحق ) ومطالبة المتعامل بما يزيد عليه .
  • التزم المتعامل بأن يقدم للمصرف نظير تأجيل المقابل الضمانات المبينة بالملحق وأية ضمانات أخرى يتفق عليها الطرفان .
  • كل ما لم يرد ذكره في هذا الوعد يخضع لقوانين دولة ………………………… بما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية على ضوء ما تقرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف .

الملحق

المنفعة :
الضمانات المقدمة من المتعامل : ( نظير تأجيل المقابل / نظير تأجيل باقي المققابلة )
قيمة ضمان الجدية :

التوقيع :

المتعامل :

التوقيـــــــع :

الاســــــــــم :

تاريخ التوقيع :

مكان التوقيـــع :

بيان مقر السكنالمدينةالمنطقة
اسم الباديةرقم البيت / الشقة
المهنةمقر العمل
رقم الهاتفالجنسية
رقم جواز السفرالمواطن المختار

 

عقد تملك منفعة

أبرم هذا العقد في آخر التواريخ المبينة أدناه بين كل من:

(1)        ………………………………………………………………………………….               ( الطرف الأول)

(2)        …………………………………………………………………………………                (الطرف الثاني)

حيث اتفقا على الآتي :

  • تملك الطرف الأول من الطرف الثاني القابل لذلك المنفعة المبين وصفها بالملحق بالمقابل المحدد بالملحق .
  • أجاز الطرف الثاني للطرف الأول تمليك المنفعة المذكورة للغير والتزم بتمكين أي طرف آخر يحدده الطرف الأول من الاستفادة من المنفعة المذكورة .
  • اشتراط الطرف الأول لنفسه خيار شرط لمدة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إبرام هذا العقد .
  • إذا فسخ هذا العقد لأي سبب راجع إلى الطرف الثاني، التزم الطرف الثاني بإعادة مقابل المنفعة غير المستوفاة للطرف الأول خلال أسبوع من تاريخ الفسخ .
  • تسري على هذا العقد قوانين دولة ……………………………. فيما لم يرد به نص فيه إلى الحد الذي لا تتعارض فيه مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية كما تحددها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للطرف الأول .
  • حرر هذا العقد من نسختين أصليتين متماثلتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .

الملحق

1/ المنفعة:   التعليم / نقل / علاج :

1/ إذا كانت المنفعة تعليما فيتم توضيح الآتي:2/ إذا كانت المنفعة نقلا فيتم توضيح الآتي3/ إذا كانت المنفعة علاجاً فيتم توضيح الآتي :
1/ اسم الجامعة / المعهد / المدرسة

2/ اسم الكلية / الدورة / الصف

3/ الفصل الدراسي

4/ اسم الطالب

1/ عدد التذاكر.

2/ من / إلى

3/ الدرجة

4/ الناقل .

5/صلاحية التذكرة

6/ درجة الفندق ونوع الغرفة ( في حالة وجد منفعة إقامة مع السفر)

7/ عدد الليالي   من تاريخ       إلى تاريخ

1/ عملية جراحية في

2/ المستشفي .

3/ موعد العملية .

الطرف الأول :

توقيع المخول :ـــــــــــــ                                                         توقيع المخول : ــــــــــــــ

الاســــــــــم : ــــــــــــــ                                                       الاســــــــــــم : ــــــــــــــ

تاريخ التوقيع : ـــــــــــــ                                                         تاريخ التوقيع : ــــــــــــــ

مكان التوقيع :ــــــــــــــ                                                         مكان التوقيعي : ـــــــــــــ

توقيع المخول :ـــــــــــــ                                                         توقيع المخول :ــــــــــــــ

الطرف الثاني:

الاسـم : ــــــــــــــــ

تاريخ التوقيع : ـــــــــــــ

مكان التوقيع : ـــــــــــــ

بيان الطرف الثاني :

العنوان البريدي……………………………………………………………………….
الموطن المختار :……………………………………………………………………….
رقم الفاكس :……………………………………………………………………….
البريد الإلكتروني……………………………………………………………………….
رقم الهاتف :……………………………………………………………………….

عقد تمليك منفعة

أبرم هذا العقد في آخر التواريخ المبينة أدناه بين كل من :

(1)        . …………………………………………………………………………………             ( الطرف الأول)

(2)        …………………………………………………………………………………               ( الطرف الثاني)

حيث اتفقا على الآتي :

1/ تملك الطرف الثاني من الطرف الأول المقابل لذلك المنفعة المبين وصفها في الملحق المحدد بالملحق .

2/ أجاز الطرف الأول للطرف الثاني الاستفادة من المنفعة هو أو من يحددهم، قبله شريطة التقيد بجميع النظم المتعلقة وتحمل المسئولية الناجمة عن تطبيق هذه النظم .

2/ التزم الطرف الثاني بدفع المقابل، وتقديم الضمانات على النحو المبين بالملحق .

4/ يحل الأجل في الحالات المحددة في المواد 431 و433 و1084 من قانون المعاملات المدنية وفيما يأتي :

أ/ إذا تخلف الطرف الثاني عن سداد أي قسط من الأقساط  في الميعاد المحدد .

ب/ إذا تبين أن الطرف الثاني قدم معلومات أو ضمانات غير صحيحة .

5/ خول الطرف الثاني الطرف الأول حق حسم الأقساط من جميع حساباته لديه أيا كان تاريخ فتحها .

6/ اشترط الطرف الأول لنفسه خيار شرط لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ إبرام هذا العقد .

7/ تسري على هذا العقد قوانين دولة ………………………… فيما لم يرد به نص فيه إلى الحد الذي لا تتعارض فيه مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية كما تحددها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للطرف الأول .

8/ يقر الطرف الثاني بأن موطنه المختار هو عنوانه المبين بصدر هذا العقد .

9/ حرر هذا العقد من نسختين أصليتين متماثلتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .

ملحقة العقد

1/ المنفعة:             (تعليم /نقل /علاج)

2/ المقابل :           ……………………………………………………………………….

3/ المبلغ المدفوع مقدماً ……………………………………………………………………….

4/ قيمة القسط ………………………………………………………………………..

5/ فترة القسط ………………………………………………………………………..

6/ عدد الأقساط ………………………………………………………………………..

7/ تاريخ استحقاق القسط الأول :……………………………………………………………………….

8/ تاريخ استحقاق القسط الأخير ………………………………………………………………………..

9/ الضمانات المقدمة من الطرف الثاني ………………………………………………………………………..

1/ إذا كانت المنفعة تعليما فيتم توضيح الآتي:2/ إذا كانت المنفعة نقلا فيتم توضيح الآتي3/ إذا كانت المنفعة علاجاً فيتم توضيح الآتي
1/ اسم الجامعة / المعهد / المدرسة

2/ اسم الكلية / الدورة / الصف

3/ الفصل الدراسي

4/ اسم الطالب

1/ عدد التذاكر.

2/ من / إلى

3/ الدرجة

4/ الناقل .

5/صلاحية التذكرة

6/ درجة الفندق ونوع الغرفة ( في حالة وجد منفعة إقامة مع السفر)

7/ عدد الليالي   من تاريخ       إلى تاريخ

1/ عملية جراحية في

2/ المستشفي .

3/ موعد العملية .

بيانات الطرف الثاني :

بيان مقر السكنالمدينةالمنطقة
اسم الباديةرقم البيت / الشقة
المهنةمقر العمل
رقم الهاتفالجنسية
رقم جواز السفرالمواطن المختار

الطرف الأول :                         

توقيع المخول : ــــــــــــــ                                                              توقيع المخول : ـــــــــــ

الاســــــــــــم : ــــــــــــــ                                                              الاســـــــــــم :   ــــــــــ

تاريخ التوقيع :ـــــــــــــــ                                                                تاريخ التوقيـع: ــــــــــ

مكان التوقيع :ـــــــــــــــ                                                                مكان التوقيـــع : ــــــــــــــ

الطرف الثاني:

الاســــــــــم : ــــــــــــــــ

تاريخ التوقيع: ــــــــــــــــــ

مكان التوقيع : ـــــــــــــــ

المجموعة الثانية:

(خدمة النقل) أو ( خدمة رحلة الحج)

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

4/ طلب تمويل لترحل .

هو طلب لاستئجار عميل المؤسسة خدمة النقل بعد أن تستأجرها المؤسسة من مقدم الخدمة.

1/4 يأتي بعد النموذج :

1/ (وعقد بتملك خدمة ) .

2/ (عقد تملك خدمة )

2/4 عقد تمليك المنفعة

5/ عقد تملك المنفعة .

1/ عرض أسعار إيجاب من مقدم الخدمة .

2/ قبول من المؤسسة .

6/ عقد تمليك المؤسسة الخدمة إلى المستفيد من الخدمة مع وصف الخدمة لتحقيق المعلومية .

7/ نموذج بديل لنموذج 1/5 خاص بمنفعة رحلة حج .

طلب تمويلي لترحال مقدم إلى .مصرف …………………………..

Financing application form for Terhaal

Submitted to :

اسم العميل:Customer Name
رقم الحساب :Account No.:
الجنسية :Nationality:
تاريخ الميلادDate of Birth:
رقم صندوق البريد :[p.o Box
العنوان في الدولةالمدينةCity:Address in
المنطقةProvince:
البنايةbuilding
رقم المنزل /الشقةHouse/Flat No.
العنوان في البلد الأم
مكان العمل :
مبلغ الراتب/ الرتب التقاعدي
مبلغ نهاية الخدمة التقريبي
مبلغ الدخل الآخر (إن وحد)
مصدر الدخل الآخر (إن وحد)
المسمي الوظيفي :
تاريخ التعيين
صفة السكن :
رقم الهاتف المتحركoإيحارo ملكo wono Rent
رقم هاتف العمل
رقم هاتف المنزل
الحالة الاجتماعية
عدد المعالين
شخص يمكن الاتصال به عند الضرورةالاسم :Name :Contact person in case of necessity:
رقم الهاتف :Phone No.:
العنوان :Address:
صفة العلاقةRelation type:
أتقدم إلى المصرف بهذا الطلب ملتمساً تمليكي للمنفعة المحددة والموصوفة في عرض السعر المرفق ، بعد أن  يتملكها المصرف ويدخلها في ضمانة، ملتزماً بتقديم الضمانات المبينة أدناه عند إبرام العقد، وأقر بأن إجمالي الالتزامات المالية الشهرية المترتبة علي لأي كان بما في ذلك التزاماتي الناشئة عن هذا العقد في حال إبرامه مع المصرف لا تتجاوز (50%) من دخلي الشهري، ، كما أخولكم بخصم الدفعة الأولى من حسابي لديكم المذكور أعلاه (إن وحدت)By way of this application, I request that the Bank enable me to acquire ownership of the travel utility specified in the attached quotation, but not before the Bank takes possession of and holds said utility in its custody . I am obliged to commit and provide the below mentioned securities upon execution of the contract and I declare that the total monthly liabilities arising from the execution of this contract with the bank shall not exceed (50%)of my monthly income, U hereby authorize you to deduct the down payment (if any) from my above-mentioned account.
المبلغ المدفوع من العميل لمالك المنفعةo توجد مني دفعة أولى لمالك المنفعةo I did not pay a down payment to

the utility owner

Down payment to the utility owner:
o توحد مني دفعة أولى لمالك المنفعة ومقدارها .o I paid a down payment to the

utility owner of AED……

بالإشارة إلى عرض السعر المرفق الذي وجهه وكيل  السفر إلى المصرف والذي يعد قرينة على فسخ الوكيل من طرفه أي علاقة تعاقدية بيني وبينه ( إن وجدت ) بشأن المنفعة فإنني بموجب هذا الطلب قد وافقت من طرفي على فسخ تلك العلاقة (إن وجدت) .With reference to the attached quotation addressed from the Travel agent to the Bank which refers to the travel agent’s termination of any prior contractual relationship (if any) that it may have with me in relation to the quoted utility, I hereby and in accordance with this application of said contractual relationship (if any) with the travel agent.
الضمانات من طلب التمويل

Proposed Securities

 
التاريخ : Date of signing:
التوقيع : Signature of Applicant:
لاستخدام المصرف فقط

For Bank Use Only

ملاحظات وتوقيع مسئول التمويل  Finance Officer Comments and Signature:

يجاب لتملك المنفعة من مقدم الخدمة

عرض أسعار

لتمويل تذاكر سفر

Quotation

To finance air tickets.

اسم وكيل السفر : ـــــــــــــــــــ                    Name of Travel Agency

إلى : ……………………../ فرغ…………………To : ………………………………. (ADIB)/branch :
الخطوط الجوية :Airline Name
التاريخ :    /           /Date:
رقم العرض :Quotation No
مدة صلاحية العرض :Quotation valid until
تم الإعداد  بواسطة :prepared by
الوصف Description
أسماء المسافرينName of passenger
عدد المسافرين / التذاكر / العرض الترويجيNo. of passengers/ tickets/ packages
وجهة السفر ( من       إلى       )Sector (To & From)
تاريخ السفر :               تاريخ العودة    /      /Date of travel  /     /           Date of rectum
درجة السفرClass of travel
اسم وفئة الفندق : عادي / نجوم / الخ ……Name & type of Hotel : Normal, Star Hotel etc
فترة البقاء في الفندقDuration of stay
من :From
إلى :To
عدد الغرفNo of Rooms
الضريبةTax
فترة سريان التذاكر (سنة / 3شهور/ أسبوعان الخ …)Ticket validity (1year/3 munities / 2weeks,etc.)
أخرىOthers :
المرفقات :Attachment:

المبلغ الإجمالي :                                                                                               TOTAL

بإصدار عرض الأسعار أعلاه نوافق على فسخ أية علاقة تعاقدية بيننا وبين الراكب (المسافر) المذكور أعلاه ( عميل المصرف ) وذلك فيما يتعلق بالمنفعة ( الموصوفة)، ونخول المصرف إفادة العميل بهذا الفسخ والحصول على قبوله بذلكBy issuing this quotation, we shall have agreed to terminate any possible contractual relationship/s existing between ADIB and the Above Passenger (ADIB’s Customer) in relation to the above usufruct (under the description) and we authorize ADIB to inform the customer f said agreement and to obtain the customers acceptance of the said termination.

التوقيع :ــــــــــــــ                       ـــــــــــــ:Signature

الختــم: ـــــــــــــ                              ـــــــــــــ:Stamp

 

قبول بتمليك مقدمة الخدمة للمنفعة إلى المؤسسة المالية

أمر شراء ـ أمر تسليم

LPO. Delivery Order/

المرجعٌReference:
التاريخ  /    /Date:    /      /
إلىالسادة /

ص.ب …..المدينة ………

M/s

P.O Box No. ……. City”….………

 

To
منمصرف ………………/ فرع………….. (المصرف)Bank …………. Branch / BankForm
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نفيدكم أن المصرف قبل التعاقد معكم وتملك المنفعة الموصوفة بالذمة حسب الوصف المبين في عرضكم رقم (  ) بتاريخ /   /    (المرفق صورة منه مع هذا المستند) وسيقوم المصرف بدفع مقابل المنفعة المذكور في عرضكم والبالــغ (………..) $ خلال مدة  (……) يوم

لذلك نأمل منكم تسليم تذاكر السفر ( ما يتعلق بالمنفعة ) للسيد/السيدة/ ……………………………….والحصول على إيصال استلام منه/منها كما هو مبين أدناه .

إذا لم يعدل المصرف كتابة عن هذا التعاقد خلال (     ) يوم، فغن هذا التعاقد يعتبر نهائياً .

 

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

We would like to inform you that the Bank accepted to enter with you into a contract of ownership of usufruct described as obligation with you as per you

Quotation No.(   ) dated:…/…/…(a copy of which is attached with this document The Bank shall pay in (…) consideration of the Usufruct mentioned in your offer, the amount of AED (..) during a period of days .

Therefore, we request you to deliver travel tickets ( and whatsoever relates to the Usufruct) to Mr./Ms ………………………. and obtain the acknowledgment receipt from him/her as shown below .

If the Bank does not amend this contract: by writing a period of ………. Days, then this contract shall be considered as final.

With our sincere appreciator .

مصرف ………………..

Bank ……………………..

الاســـم :

التوقيــع :

Name :

Signature:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قبلنا التعاقد مع المصرف وفق الوارد أعلاهًًWe accepted to contract with the bank in as mentioned above .
اسم وكالة السفرName of the Travel Agency :
التوقيع المعتمدAuthorized Signatory :
التاريخ :   /      /Date :   /     /
الختم  

Stamp

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقر بتسلمي تذاكر السفر ( وما يتعلق بالمنفعة ) أعلاهI acknowledge delivery of the above-mentioned travel tickets ( and whatsoever relates to the usufruct)
الاسم :Name
التوقيع :Signature :
التاريخ :    /       /Date :     /     /

عقد تمليك المنفعة للمستفيد من الخدمة

Manfa’ Contract

أبرم هذا العقد في آخر التواريخ المبينة أدناه بين كل من

1/ مصرف ………………………….(الطرف الأول)

و

2/ السيد/ ……………………………(الطرف الثاني)

This contract is made on the latest of the dates on the signature page between .

1/   ……………….Bank                      “First Party”

2/   Mr. ………………                   “Second Party”

حيث اتفقا على ما يأتي :

1/  تملك الطرف الثاني من الطرف الأول القابل لذلك المنفعة المبين وصفها في الملحق بالمقابل المحدد بالملحق .

2/  أجاز الطرف الأول للطرف الثاني الاستفادة من المنفعة هو أول من يحدده من قبله شريطة التقيد بجميع النظم المتعلقة بالمنفعة وتحمل المسئولية الناجمة عن تطبيق هذه النظم .

3/  التزم الطرف الثاني بدفع المقبل، وتقديم الضمانات على النحو المبين بالملحق .

The Parties hereto agreed on the following :

1/   The Second Party hereby possesses from the First Party “AlManfa” described in the Schedule hereto for the consideration stated in the schedule hereto

2/   The First Party permitted the Second party to utilize “Al Manfa” or to assign it to a third party subject to the terms applicable to utilization of Al Manfa” . The Second Party shall ensure adherence by the third party to the terms regulation use of “Al Manfa” .

3/   The Second party shall pay to the first {arty the consideration and provide the securities provided for in the Schedule

4/  يحل الأجل في الحالات المحددة في المواد (431 و 433 و 1084) من قانون المعاملات المدنية وفيما يأتي :

أ/   إذا تخلف الطرف الثاني عن سداد أي قسط من      الأقساط في الميعاد المحدد .

ب/  إذا تبين أن الطرف الثاني قدم معلومات أو      ضمانات غير صحيحة .

4/   All installments shall become immediately due and payable in the events provided for under articles (431,433 and 1034 of the Civil transaction Act in addition to the following events: –

a)      If the Second Party defaults in payment of any installment on its due date.

b)      If any representation made or any security provided by the Second party proves to have been incorrect or inaccurate .

5/  خول الطرف الثاني الطرف الأول حق حسم الأقساط من جميع حساباته لديه أيا كان تاريخ فتحها .

6/  تسري على هذا العقد قوانين دولة …………… فيما لم يرد به نص فيه على الحد الذي لا تتعارض فيه مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية كما تحددها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للطرف الأول .

5/   The Second Party authorizes the First Party to debit any installment from any of his accounts opened of such account .

6/   This Contract shall be governed by and construed in accordance wit the laws of the …………………….. save to the extent these conflict with the principles and rules of the Islamic’ Shari’a as may be determined by Shari’a Supervisory Board

7/  يقر الطرف الثاني بأن موطنه المختار هو عنوانه المبين بصدر هذا العقد .

8/  حرر هذا العقد من نسختين أصليتين متماثلتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .

7/   The Second Party admits that his domicile is the address mentioned in this contract .

8/   This contract is made in two original copies

وصف المنفعة : حسب الوارد في عرض السعر المرفق والمؤرخ في    /     /Description of Manfa (in accordance with) the attached quotation dated (         )
المبلغ المدفوع مقدماًAdvance payment :
المقابل ( المبلغ الإجمالي )Consideration (Full Amount)
يدفع المقابل كالآتي :The Consideration will be paid as follows
قسمة القسطInstallment amount
فترة القسطInstallment Period
عدد الأقساطNumber of installments
تاريخ استحقاق القسط الأولFirst installment payment Date
تاريخ استحقاق القسط الأخيرLast Installment payment
الضمانات المقدمة من الطرف الثانيSecurities provided by the Second party
1/  اسم وكيل السفرياتName of Agent

بيانات الطرف الثاني :     Second Party’s Address

بيانات مقر السكنالمدينةCityالمنطقةArea
اسم البنايةBuilding Nameرقم البيت / الشقةHouse L Flat Number
المهنةOccupationمقر العملWork Address
رقم الهاتفTelephone Numberمقر العملWork Address
بيانات أخرىرقم جواز السفرPassport NumberالجنسيةNationality

الطرف الأول : First Party

توقيع المخولـــــــِAuthorized Signatoryتوقيع المخولـــــــِAuthorized Signatory
الاسمـــــــSignatoryالاسمـــــــSignatory
تاريخ التوقيعـــــــDate of Signingتاريخ التوقيعـــــــDate of Signing
مكان التوقيعـــــــPlace of Signingمكان التوقيعـــــــPlace of Signing

الطرف الثاني : Second Party

توقيع المخولـــــــِAuthorized Signatory
الاسمـــــــSignatory
تاريخ التوقيعـــــــDate of Signing
مكان التوقيعـــــــPlace of Signing

Quotation for Hajj Umra

عرض سعر نموذجي ” لبرنامج أداء عمرة أو حج

التاريخ :   /    /
من           (يكتب اسم حملة الحج أو وكيل السفر أو المتعهد
موجة إلى          ………………………………………………….
عدد المعتمرين أو الحجاج………………………..                     ………………………
المغادرة بتاريخ       /     /من :…………إلى :…………..يذكر مكان المغادرة ومكان الوصول
العودة بتاريخ       /     /من :…………إلى :…………..يذكر مكان المغادرة ومكان الوصول
وسيلة السفر :
جواً :عدد التذاكر……الدرجة…….اسم الناقل……..فترة الإقامةمن   /  /إلى  /  /
برا :1-سيارةoمكيفةoغير مكيفةoعدد الركابo
2-حافلةoمكيفةoغير مكيفةoعدد الركابo
الإقامة في مكة المكرمة :
اسم الفندق أو الشقق………..عدد النجوم أو المستوى………فترة الإقامةمن   /    /إلى   /   /
نوع الغرفةمفردةoمزدوجةoجماعيةoسعتها…………….
الإقامة في المدينة المنورة ( إن وجدت ) :
اسم الفندق أو الشقق………..عدد النجوم أو المستوى………فترة الإقامةمن   /    /إلى   /   /
نوع الغرفةمفردةoمزدوجةoجماعيةoسعتها…………….
الإقامة في المشاعر ( إن وجدت ) :
خيمة :مستواه……………سعتها…………………..
وسيلة النقل  داخليا ( إن وجدت ):
بين مكة المكرمة والمدينة المنورة :…………………………………………
داخل مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو بين المشاعر……………………..
في حال اشتمل برنامج الرحلة على :
طعام:يجب ذكر عدد الوجبات…………..
–     زيارات للمشاعر المقدسة :نعمoلاo
–     طبيب مرافقنعمoلاo
أخرى :
التكلفة الإجمالية :…………………………………………………………………………………….
طريقة الدفــع :…………………………………………………………………………………….
الاسم وكيل السفر / الحملة……………………………………………………………………………
التوقيع :ـــــــ
الختم :ـــــــ
  • يرجى عدم قبول أي عرض سعر لا يتضمن البيانات الأساسية الواردة أعلاه .
  • في حال تضمن عرض السعر برامج عدة فيجب تحديد رقم / نوع / مواصفات البرنامج وإرفاقه مع العرض .
  • في حال مواجهة أية صعوبة أو للاستفسار فيرجى الرجوع للدائرة الشرعية .

المجموعة الثالثة / خدمة التعليم / التطبيب (العلاج)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8/ طلب تمويل لنور التعليمي

9/ بديل عن النموذج (4) للترحال  يستخدم لخدمة التعليم )

عقد تملك خدمة التعليم .

(إيجاب + قبول )

10/ عقد تمليك منفعة التعليم مع ملحق لوصف الخدمة

ملحوظة :

تستخدم النماذج أعلاه بعد التعديل بما يخص خدمة التطبيب للعلاج أو العمليات .

طلب تمويلي لنور التعليمي مقدم إلى .مصرف …………………………..

Financing application form for Noor

Submitted to (………………………….)

اسم العميل:Customer Name
رقم الحساب :Account No.:
الجنسية :Nationality:
تاريخ الميلادDate of Birth:
رقم صندوق البريد :[p.o Box
العنوان في الدولةالمدينةCity:Address in
المنطقةProvince:
البنايةbuilding
رقم المنزل /الشقةHouse/Flat No.
العنوان في البلد الأم
مكان العمل :
مبلغ الراتب/ الرتب التقاعدي
مبلغ نهاية الخدمة التقريبي
مبلغ الدخل الآخر (إن وحد)
مصدر الدخل الآخر (إن وحد)
المسمي الوظيفي :
تاريخ التعيين
صفة السكن :
رقم الهاتف المتحركoإيحارo ملك o wono Rent
رقم هاتف العمل
رقم هاتف المنزل
الحالة الاجتماعية
عدد المعالين
شخص يمكن الاتصال به عند الضرورةالاسم :Name :Contact person in case of necessity:
رقم الهاتف :Phone No.:
العنوان :Address:
صفة العلاقةRelation type:
أتقدم إلى المصرف بهذا الطلب ملتمساً تمليكي للمنفة المحددة في الموصوفة في عرض السعر المرفق ، بعد أن  يتملكها المصرف ويدخلها في ضمانة، ملتزماً بتقديم الضمانات المبينة أدناه عند إبرام العقد، وأقر بأن إجمالي الالتزامات المالية الشهرية المترتبة علي لأي كان بما في ذلك التزاماتي الناشئة عن هذا العقد في حال إبرامه مع المصرف لا تتجاوز (50%) من دخلي الشهري، ، كما أخولكم بخصم الدفعة الأولى من حسابي لديكم المذكور أعلاه (إن وحدت)By way of this application, I request that the Bank enable me to acquire ownership of the travel utility specified in the attached quotation, but not before the Bank takes possession of and holds said utility in its custody . I am obliged to commit and provide the below mentioned securities upon execution of the contract and I declare that the total monthly liabilities arising from the execution of this contract with the bank shall not exceed (50%)of my monthly income, U hereby authorize you to deduct the down payment (if any) from my above-mentioned account.
المبلغ المدفوع من العميل لمالك المنفعةo توجد مني دفعة أولى لمالك المنفعةo I did not pay a down payment to

the utility owner

Down payment to the utility owner:
o توحد مني دفعة أولى لمالك المنفعة ومقدراهاo I paid a down payment to the

utility owner of AED……

بالإشارة إلى عرض السعر المرفق الذي وجهه وكيل  السفر على المصرف والذي يعد قرينة على فسخ الوكيل من طرفه أي علاقة تعاقدية بيني وبينه ( إن وجدت ) بشأن المنفعة فإنني بموجب هذا الطلب قد وافقت من طرفي على فسخ تلك العلاقة (إن وجدت) .With reference to the attached quotation addressed from the Travel agent to the Bank which refers to the travel agent’s termination of any prior contractual relationship (if any) that it may have with me in relation to the quoted utility, I hereby and in accordance with this application of said contractual relationship (if any) with the travel agent.
الضمانات من طلب التمويل                                Proposed Securities
 
التاريخ : Date of signing:
التوقيع : Signature of Applicant:
لاستخدام المصرف فقط                                                                                                                                     For Bank Use Only
ملاحظات وتوقيع مسئول التمويل  Finance Officer Comments and Signature:

 

عقد تملك المنفعة (إيجاب + قبول)

المرجع :

التاريخ :     /     /

إلــــي :    السادة /

مـــن :    مصرف ……………………………………  فرع …………..

الموضوع :دراسة ( تعليم )طالبoطالبةo

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

نفيدكم ان المصرف  قبل التعاقد معكم وتملك منفعة الدراسة ( التعليم ) حسب الوصف المبين في كتابكم رقم……….. بتاريخ    /     /       ، ( المرفقة صورة منه بهذا المستند ) وسيقوم المصرف بدفع مقابل الدراسة المذكورة في كتابكم والبالغ ……………….. خلال مدة …………… يوماً . وقد قبل عملينا فسخ أية علاقة تعاقدية بينه وبينكم بشأن كتابكم المذكور أعلاه لتيمكن المصرف من التعاقد معكم ، لذلك نأمـل منكم تســـجيل الطالب / الطالبـة  …………………………………………………………… للدراسة، وإذا لم يعدل المصرف كتابيا عن التعاقد خلال ……………………. أيام فإن هذا التعاقد يكون نهائيا .

وتفضلوا بقبول خالص الاحترام والتقدير ،،،

                                                                            مصرف :……………………

الاسمـــــــالاسم

التوقيع

تاريخ التوقيع

ـــــــ
التوقيعــــــــــــــ
تاريخ التوقيع   /    /   /    /

قبلنا فسخ التعاقد مع العميل المذكور أعلاه والتعاقد مع المصرف وفق ما ورد أعلاه .

المدرسة/ الجامعة / المعهد

 

التوقيع المعتمد :

 

التاريخ :    /    /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عقد تمليك المنفعة للمستفيد من الخدمة

Manfa’ Contract

أبرم هذا العقد في آخر التواريخ المبينة أدناه بين كل من

1/ مصرف ………………………….(الطرف الأول)

و

2/ السيد/ ……………………………(الطرف الثاني)

This contract is made on the latest of the dates on the signature page between .

1/   ……………….Bank                      “First Party”

2/   Mr. ………………                   “Second Party”

حيث اتفقا على ما يأتي :

1/  تملك الطرف الثاني من الطرف الأول القابل لذلك المنفعة المبين وصفها في الملحق بالمقابل المحدد بالملحق .

2/  أجاز الطرف الأول للطرف الثاني الاستفادة من المنفعة هو أول من يحدده من قبله شريطة التقيد بجميع النظم المتعلقة بالمنفعة وتحمل المسئولية الناجمة عن تطبيق هذه النظم .

3/  التزم الطرف الثاني بدفع المقبل، وتقديم الضمانات على النحو المبين بالملحق .

The Parties hereto agreed on the following :

1/   The Second Party hereby possesses from the First Party “AlManfa” described in the Schedule hereto for the consideration stated in the schedule hereto

2/   The First Party permitted the Second party to utilize “Al Manfa” or to assign it to a third party subject to the terms applicable to utilization of Al Manfa” . The Second Party shall ensure adherence by the third party to the terms regulation use of “Al Manfa” .

3/   The Second party shall pay to the first {arty the consideration and provide the securities provided for in the Schedule

4/  يحل الأجل في الحالات المحددة في المواد (431 و 433 و 1084) من قانون المعاملات المدنية وفيما يأتي :

أ/   إذا تخلف الطرف الثاني عن سداد أي قسط من      الأقساط في الميعاد المحدد .

ب/ إذا تبين أن الطرف الثاني قدم معلومات أو      ضمانات غير صحيحة .

4/   All installments shall become immediately due and payable in the events provided for under articles (431,433 and 1034 of the Civil transaction Act in addition to the following events: –

c)      If the Second Party defaults in payment of any installment on its due date.

d)      If any representation made or any security provided by the Second party proves to have been incorrect or inaccurate .

5/  خول الطرف الثاني الطرف الأول حق حسم الأقساط من جميع حساباته لديه أيا كان تاريخ فتحها .

6/  تسري على هذا العقد قوانين دولة …………… فيما لم يرد به نص فيه على الحد الذي لا تتعارض فيه مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية كما تحددها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للطرف الأول .

5/   The Second Party authorizes the First Party to debit any installment from any of his accounts opened of such account .

6/   This Contract shall be governed by and construed in accordance wit the laws of the …………………….. save to the extent these conflict with the principles and rules of the Islamic’ Shari’a as may be determined by Shari’a Supervisory Board

7/  يقر الطرف الثاني بأن موطنه المختار هو عنوانه المبين بصدر هذا العقد .

8/  حرر هذا العقد من نسختين أصليتين متماثلتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .

7/   The Second Party admits that his domicile is the address mentioned in this contract .

8/   This contract is made in two original copies

الملحق Schedule
المنفعة : تعليم حسب الوارد في عرض السعر المرفق والمؤرخ :    /     /Al Manfa : Education ( in accordance with the attached quotation dated (……………………)

Name of educational institution: ………………

College/course/grade : …………………………

Term/semester:…………………………………

Student/s’ name/s:………………………………

المقابل ( المبلغ ) الإجماليConsideration (Full Amount)
يكون المقابل كالآتي : ……………………………………….

مقابل الشهر الأول ( من تاريخ تمكين الطرف الثاني من استيفاء المنفعة ) .

مقابل باقي المدة :……………………………………………..

المبلغ المدفوع : ………………………………………………

The Consideration will be paid as follows: ………………………………………………….

Consideration for the first month ( from the date the Second Party is able to utilize the Manfa’) …………………………………………

Consideration for the remaining period:……….

Down payment:………………………………

قيمة القسط :…………………………………………………..Installment Amount:…………………………
فترة القسط : ………………………………………………….Installment Period :…………………………….
عدد الأقساط :…………………………………………………Umber of installments :…………………………
تاريخ استحقاق القسط الأول    /       /First installment payment Date :     /       /
تاريخ استحقاق الأخير :       /      /Last Installment payment Date :   /      /
الضمانات المقدمة من الطرف الثاني :……………………….

……………………………………………………………….

Securities provided by the Second Party ::…….

………………………………………………….

بيانات الطرف الثاني :     Second Party’s Address

بيانات مقر السكنالمدينةCityالمنطقةArea
اسم البنايةBuilding Nameرقم البيت / الشقةHouse L Flat Number
المهنةOccupationمقر العملWork Address
رقم الهاتفTelephone Numberمقر العملWork Address
بيانات أخرىرقم جواز السفرPassport NumberالجنسيةNationality

الطرف الأول : First Party

توقيع المخولـــــــِAuthorized Signatoryتوقيع المخولـــــــِAuthorized Signatory
الاسمـــــــSignatoryالاسمـــــــSignatory
تاريخ التوقيعـــــــDate of Signingتاريخ التوقيعـــــــDate of Signing
مكان التوقيعـــــــPlace of Signingمكان التوقيعـــــــPlace of Signing

الطرف الثاني : Second Party

توقيع المخولـــــــــــــــــــــــِAuthorized Signatory
الاسمـــــــــــــــــــــــSignatory
تاريخ التوقيعـــــــــــــــــــــــDate of Signing
مكان التوقيعـــــــــــــــــــــــPlace of Signing

([1])   المغرب للمطرزي ومقاييس اللغة لابن فارس مادة ( اجر)

([2])   هذا تعريف الحنفية، وعرفها المالكية بأنها : تمليك منفعة بعوض، وعرفها الشافعية بأنها : عقد على منفعة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم وعرفها الحنابلة بأنها : عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا  فشيئاً مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة بعوض معلوم، أو على عمل مباح معلوم بعوض معلوم ( ابن عابدين 6/2 والدسوقى 4/2 والقليوبي 3/47 وكشاف القناع 3/546 ) .

([3])   عند الشافعية تختص الإضافة بالإجارة الموصوفة بالذمة، دون المعينة إلا في صور مستثناة  يكون الزمن المضاف إليه العقد يسيراً ( القليوبي 3/76 .

([4])   مستخلصة من الموسوعة الفقهية 1/252 ومن مراجعها المبسوط 15/74 والمغني 6/3 والدسوقي 4/2 والشرح الصغير للدردير 4/5 ونهاية المحتاج 5/259

([5])    شرح منتهى الإرادات 2/351 .

([6])    قال البهوتي : يسمى الأجير المشترك لأنه يتقبل أعمالاً لجماعة فمنفعته مشتركة بينهم (2/365) .

([7]) مجلة الأحكام العدلية بشرح الأناسي، المواد (586، 587، 819، 823).

([8]) ينظر بحث في االإيجارة ، د. محمود علي حسن مصلح .

([9]) المهذب 1/4.2 وكشاف القناع ، 3/564 والمغني 5/450 والبدائع 5/420 ، والبدائع 4/187 وابن عابدين 6/4

([10]) المهذب، 1/402، والمغني، 5/553، وتكملة فتح القدير، 9/98.

([11])   ينظر بحث الإجارة ، د. محمود علي حسن مصلح .

([12])   حاشية ابن عابدين، 6/51 ، والاختيار، 2/56 ، وكشاف القناع ، 3/552 ، والمهذب ، 1/399 .

([13]) الاختيار، 2/60

([14]) سورة المائدة الآية 1

([15]) بدائع الصنائع، 4/202، حاشية الدسوقي، 4/4 والمهذب 1/399 ، 406 ، ونهاية المحتاج ، 5/322، والمغني 5/329

([16]) حاشية الدسوقي، 4/4.

([17]) نهاية المحتاج، 5/322، والمغني، 5/329.

([18])  المعاملات الشرعية المالية للشيخ أحمد إبراهيم بك 161 والمغنى لابن قدامة 5/360 .

([19])  الروضه للنووي 5/228 .

([20])  شرح منتهى الإيرادات للبهوتى 2/365 وهو من المراجع التي أشارت إلى قلة البيانات عن الإجارة الموصوفة في الذمة حيث قال “بدأ بشروط الموصوفة لقلة الكلام عليها” (2/360) .

([21])  أي دون تحديد الشخص الذي سيخيط أو سيبني

([22])  جواهر العقود والشروط للمنهاجي 1/260 وهو المرجع الوحيد الذي عني بتفصيل الإجارة الموصوفة في الذمة .

([23])  المرجع السابق 1/283 و283 وينظر بشأن تقسيم الإجارة إلى معينة وموصوفة في الذمة المهذب للشيرازي 1/399 ونهاية المحتاج 5/261 والقليوبي على شرح المنهاج للمحلى 3/71 والبجيرمي 3/174 وكشاف القناع 4/3 .

([24])  الفروع لابن مفلح 4/440 و 441 .

([25])  الكافي ، لابن قدامة 2/315 والمغني لابن قدامة 6/8 .

([26])  شرح منتهى الإرادات 2/365 وكشاف القناع 3/469 .

([27])  جواهر العقود والشروط للمنهاجي 1/277 وروضة الطالبين للنووي 5/173 .

([28])  الروضة للنووي 5/256 .

([29])  تتماثل هذه الشروط عند الشافعية ( مغنى المحتاج 2/406 وشرح الروض 2/405) وعند الحنابلة ( مطالبة أولي النهي 2/580 وشرح منتهى الارادات 2/361 .

([30])  مطالب أولى النهى للرحيباني 2/580 و 622 والمغني لابن قدامة 5/325 وكشاف القناع للبهوتي 4/11 وشرح منتهى الارادات 2/360 .

([31])  ينظر في البدائع 4/33 والدسوقي 4/11 والمغني 5/325 .

([32])  روضة الطالبين للنووي 5/223 وقد تم تبديل اتمثيل بـ [السيارة] مكان (الدابة) .

([33])  ( المغني والشرح الكبير 6/34 )، وقد تم تبديل التمثيل بالعامل لدى المقاول مثلا مكان التمثيل بالعبد.

([34])   شرح منتهى الإرادات 2/360، روضة الطالبين للنووي 5/613، وجواهر العقود 2/321 حيث قال في حالة التقييد بالإجارة :وهذه الأجرة يجوز تعجيلها وتأجيلها ” 1/277 وكذلك أشار ابن قدامة في الكافي إلى القولين 2/321 .

([35])   من هؤلاء القاضي زكريا في أسنى المطالب 2/406 وقال: إنها سلم في المنافع وممن أشار إلى القولين المنهاجي 1/261 و 294 و 277 ولها حكم رأس مال السلم، وكذلك الخطيب الشربيني في مغنى المحتاج 2/334 لكنه أشار إلى التفصيل أي إن الأصح اشتراط التعجيل وان لم يستخدم فيها لفط السلم وهذا يدل أن القول الآخر صحيح .

وهذه الأجرة يجوز تعجيلها وتأجيلها ” 1/277 وكذلك أشار ابن قدامة في الكافي بـ 2/321 إلى القولين.

([36])  روضة الطالبين للنووى 5/613

([37])  مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى، للرحيباني 3/613 و 614

([38])  جواهر العقود 1/266 .

([39])  المهذب ، للشيرازي 1/400

([40])  جواهر العقود والشروط للمنهاجي 1/272

([41])  الروضة النووي 5/220

([42])  جواهر العقود 1/263 و 1/264 ،و 1/265 والروضة النووي 5/202

([43])  هذه النماذج مطبقة في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وهي معتمدة من هيئة الرقابة الشرعية .

إن تمويل المنافع يتم من خلال الحصول على المنفعة أو الخدمة (تملكها) من مقدّمها وذلك باستئجارها بأجرة حالة : إجارة موصوفة في الذمة، أو معينة حسب الحالة، كما سيأتي ) وتأجير تلك الخدمة بأجرة مؤجلة إلى المستفيد منها :إجارة موصوفة في الذمة، أو معينة تأجير من الباطن.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق