الفتاوى

الزواج والعلاقة الزوجية

رقم الفتوي: 857

تاريخ النشر: 31 يناير,2014

امرأة تزوجت من آخر وهي لم تزل في عصمة زوج

السؤال

فتوى 93 (4/15)([1]) امرأة تزوجت من آخر وهي لم تزل في عصمة زوج   السؤال: ابنتي عربية تزوجت من شاب عربي كان يدرس في هذه البلاد ثم اختلفت معه وغادر البلاد على نية أن يبعث لها بورقة الطلاق، ولم يبعث لها بشيء، وبعد مدة تقدم لها رجل آخر وذهبت معه للشيخ وأجرت عقدًا وعاشت معه، ولم تخبر الشيخ بقصة زواجها الأول، فماذا نفعل؟ نحن في مأزق. أفتونا أريحونا أراحكم الله. الجواب: عقدها على شخص آخر وهي لم تزل في عصمة زوج يجعل عقدها على الآخر باطلًا، وهي فيما صنعت عاصية آثمة، وكذلك كل من علم بأمرها فأقرها عليه من أهلها وهذا الشخص الثاني الذي عقد عليها، هي حرام عليه، وهو حرام عليها، فقد حرم الله تعالى نكاح المتزوجات في كتابه، فقال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}، حتى قال: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 23-24]، أي المتزوجات حرم عليكم الزواج منهن. فيجب عليهما الإقلاع عن أي صلة انبنت على هذا العقد، ولو استمرت علاقة الفراش بينهما بعد هذا البيان فهما زانيان، وعليهما التوبة مما كان، ولا تحل له حتى تفارق زوجها الذي هي معه في عقد زواج لا زال قائمًا مستمرًا، فتعمل على الحصول على الطلاق منه أو الاختلاع أو ترفع أمرها إلى القضاء لتنهي عقد زواجها منه، ثم إن شاءت نكحت هذا الثاني …

الإجابة

فتوى 93 (4/15)([1])

امرأة تزوجت من آخر وهي لم تزل في عصمة زوج

 

السؤال: ابنتي عربية تزوجت من شاب عربي كان يدرس في هذه البلاد ثم اختلفت معه وغادر البلاد على نية أن يبعث لها بورقة الطلاق، ولم يبعث لها بشيء، وبعد مدة تقدم لها رجل آخر وذهبت معه للشيخ وأجرت عقدًا وعاشت معه، ولم تخبر الشيخ بقصة زواجها الأول، فماذا نفعل؟ نحن في مأزق. أفتونا أريحونا أراحكم الله.

الجواب: عقدها على شخص آخر وهي لم تزل في عصمة زوج يجعل عقدها على الآخر باطلًا، وهي فيما صنعت عاصية آثمة، وكذلك كل من علم بأمرها فأقرها عليه من أهلها وهذا الشخص الثاني الذي عقد عليها، هي حرام عليه، وهو حرام عليها، فقد حرم الله تعالى نكاح المتزوجات في كتابه، فقال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}، حتى قال: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 23-24]، أي المتزوجات حرم عليكم الزواج منهن.

فيجب عليهما الإقلاع عن أي صلة انبنت على هذا العقد، ولو استمرت علاقة الفراش بينهما بعد هذا البيان فهما زانيان، وعليهما التوبة مما كان، ولا تحل له حتى تفارق زوجها الذي هي معه في عقد زواج لا زال قائمًا مستمرًا، فتعمل على الحصول على الطلاق منه أو الاختلاع أو ترفع أمرها إلى القضاء لتنهي عقد زواجها منه، ثم إن شاءت نكحت هذا الثاني بعد أن تعتد عدة الطلاق من زوجها الشرعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])     قارن بفتوى مشابهة: فتوى 64 (3/11).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق