الفتاوى

المعاملات

رقم الفتوي: 4222

تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

وضع ماكينات السحب الآلي في محل تجاري يملكه مسلم

السؤال

فتوى 118 (5/18) وضع ماكينات السحب الآلي في محل تجاري يملكه مسلم السؤال: هل يجوز لصاحب محل تجاري تركيب ماكينة يسحب منها الزبائن النقود بطريق بطاقات الائتمان حيث إنه يترتب على هذه البطاقات دفع الربا إذا قصَّر الزبون في تسديد دينه في الوقت المحدد له، علمًا بأن صاحب المحل يستفيد أجرة مقابل وضع الماكينة؟ الجواب: الماكينات التي تنصب في المحلات الخاصة لتوفير هذه الخدمة من أجل الحصول على المال بطريق هذه الماكينات، لا وجه لحرمتها أو منعها؛ فإنها وسيلة لتوفير مبلغ من المال إما هو من رصيد الذي يسحبه في البنك أو من قبيل القرض، أما دفع زيادة ربوية على هذا القرض فهو من فعل المقترض. وحصول صاحب المحل على شيء من الفائدة من أجل توفير هذه الماكينة، فإنما هو أجرة على الخدمة التي يقدمها للناس.

الإجابة

فتوى 118 (5/18)

وضع ماكينات السحب الآلي في محل تجاري يملكه مسلم

السؤال: هل يجوز لصاحب محل تجاري تركيب ماكينة يسحب منها الزبائن النقود بطريق بطاقات الائتمان حيث إنه يترتب على هذه البطاقات دفع الربا إذا قصَّر الزبون في تسديد دينه في الوقت المحدد له، علمًا بأن صاحب المحل يستفيد أجرة مقابل وضع الماكينة؟

الجواب: الماكينات التي تنصب في المحلات الخاصة لتوفير هذه الخدمة من أجل الحصول على المال بطريق هذه الماكينات، لا وجه لحرمتها أو منعها؛ فإنها وسيلة لتوفير مبلغ من المال إما هو من رصيد الذي يسحبه في البنك أو من قبيل القرض، أما دفع زيادة ربوية على هذا القرض فهو من فعل المقترض.

وحصول صاحب المحل على شيء من الفائدة من أجل توفير هذه الماكينة، فإنما هو أجرة على الخدمة التي يقدمها للناس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق