الفتاوى

الزواج والعلاقة الزوجية

رقم الفتوي: 131665

تاريخ النشر: 24 فبراير,2020

منع الزوجة من الاحتفال بأعيادها الدينية

منع الزوجة من الاحتفال بأعيادها الدينية

السؤال

فتوى 169 (3/28) منع الزوجة من الاحتفال بأعيادها الدينية   السؤال: أنا مسيحية ومتزوجة من مسلم، ولنا ولد عمره ثلاثة أعوام، ولنا نزاع في موضوع الاحتفالات المسيحية؛ لأنني أريد الاستمرار في الاحتفال بها، ولكن زوجي أصبح بعد خمس سنين فجأة ضد هذا تمامًا. فما حكم الإسلام في ذلك؟ الجواب: إن زوجك قد رضي بك زوجًا له وأنت على دينك، فليس من حقه أن يمنعك من خصائصك الدينية، ومنها تلك الاحتفالات، وبخاصة إذا كانت تقع في إطار العلاقات العائلية بينك وبين أهلك وأرحامك ومع المعارف، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك ما يفوِّت حقًّا لازمًا لزوجك أو لولدك، أو تقع به مضرة لك، فالحفاظ على كيان الأسرة مقدم على رعاية هذه المناسبات، وننصح بالتفاهم بينكما فيما تختلفان فيه، ولا تتركا سبيلًا للشقاق والخلاف، وتعاملا بالحب والرحمة، فأنتما أبوان ومسؤوليتكما مشتركة في رعاية ولدكما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “الرجل في أهله راع وهو مسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها”([1]). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ([1])     متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 2278 ومواضع أخرى)؛ ومسلم (رقم: 1829)، من حديث عبدالله بن عمر.

الإجابة

فتوى 169 (3/28)

منع الزوجة من الاحتفال بأعيادها الدينية

 

السؤال: أنا مسيحية ومتزوجة من مسلم، ولنا ولد عمره ثلاثة أعوام، ولنا نزاع في موضوع الاحتفالات المسيحية؛ لأنني أريد الاستمرار في الاحتفال بها، ولكن زوجي أصبح بعد خمس سنين فجأة ضد هذا تمامًا. فما حكم الإسلام في ذلك؟

الجواب: إن زوجك قد رضي بك زوجًا له وأنت على دينك، فليس من حقه أن يمنعك من خصائصك الدينية، ومنها تلك الاحتفالات، وبخاصة إذا كانت تقع في إطار العلاقات العائلية بينك وبين أهلك وأرحامك ومع المعارف، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك ما يفوِّت حقًّا لازمًا لزوجك أو لولدك، أو تقع به مضرة لك، فالحفاظ على كيان الأسرة مقدم على رعاية هذه المناسبات، وننصح بالتفاهم بينكما فيما تختلفان فيه، ولا تتركا سبيلًا للشقاق والخلاف، وتعاملا بالحب والرحمة، فأنتما أبوان ومسؤوليتكما مشتركة في رعاية ولدكما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “الرجل في أهله راع وهو مسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها”([1]).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])     متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 2278 ومواضع أخرى)؛ ومسلم (رقم: 1829)، من حديث عبدالله بن عمر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق