الفتاوى

المعاملات

رقم الفتوي: 4240

تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

شراء مشروع تجاري يشتمل على جانب محرم

السؤال

فتوى 159 (5/27) شراء مشروع تجاري يشتمل على جانب محرم   السؤال: أريد أن أشتري مشروعًا تجاريًّا، ولكنه يحتوي على آلة يانصيب تابعة له، ولا يمكن ‏التخلص منها والاستغناء عنها، فهل يمكن لي استخدام المال المتأتّي من هذه الآلة لسداد فائدة السندات أو أي فائدة ربويّة؟ أم في أي سياق يمكن صرف هذا المال؟ الجواب: من حيث الأصل فإننا لا نرى ما يمنع شرعًا من شراء هذا المشروع التجاري ما دام قائمًا على المتاجرة بالحلال، وأما هذه الآلة الموجودة تبعًا فيه، فإنه يجب التخلص منها، ولا يحل إبقاؤها ضمن المشروع، كما لا يحل التعاقد على إبقائها لكونها آلة للتعامل بالميسر، وقد حرَّم الله عز وجل في كتابه الميسر، فإن كنت قد قمت بشراء المشروع، فالمال العائد من تلك الآلة مال محرم، لا يجوز لك أن تنتفع منه لمصلحتك ولا لمصلحة المشروع، فلا تسددْ منه فواتير ولا تدفعْ منه فوائد قروض، وإنما يجب صرفه في مجال من مجالات النفع العام، والواجب عليك التخلص من تلك الآلة في كل الأحوال.

الإجابة

فتوى 159 (5/27)

شراء مشروع تجاري يشتمل على جانب محرم

 

السؤال: أريد أن أشتري مشروعًا تجاريًّا، ولكنه يحتوي على آلة يانصيب تابعة له، ولا يمكن ‏التخلص منها والاستغناء عنها، فهل يمكن لي استخدام المال المتأتّي من هذه الآلة لسداد فائدة السندات أو أي فائدة ربويّة؟ أم في أي سياق يمكن صرف هذا المال؟

الجواب: من حيث الأصل فإننا لا نرى ما يمنع شرعًا من شراء هذا المشروع التجاري ما دام قائمًا على المتاجرة بالحلال، وأما هذه الآلة الموجودة تبعًا فيه، فإنه يجب التخلص منها، ولا يحل إبقاؤها ضمن المشروع، كما لا يحل التعاقد على إبقائها لكونها آلة للتعامل بالميسر، وقد حرَّم الله عز وجل في كتابه الميسر، فإن كنت قد قمت بشراء المشروع، فالمال العائد من تلك الآلة مال محرم، لا يجوز لك أن تنتفع منه لمصلحتك ولا لمصلحة المشروع، فلا تسددْ منه فواتير ولا تدفعْ منه فوائد قروض، وإنما يجب صرفه في مجال من مجالات النفع العام، والواجب عليك التخلص من تلك الآلة في كل الأحوال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق