قرارات المجلس

تحديد مواقيت الصلاة في المناطق الفاقدة للعلامات الشرعية

قرارات الدورة الحادية عشرة

أستوكهولم – السويد

1-7 جمادى الأولى 1424هـ، الموافق لـ 1-7 يوليو / تموز 2003 م

قرار 40 (1/11)

تحديد مواقيت الصلاة في المناطق الفاقدة للعلامات الشرعية

اطلع المجلس على البحوث والدراسات التي قدمها أعضاؤه حول تحديد مواقيت الصلوات في المناطق الفاقدة لبعض العلامات المعتبرة شرعًا، وبعد المناقشة والمداولة قرر المجلس ما يلي:

أولًا: لا مانع شرعًا من الاستمرار في الاعتماد على الاجتهادات المعمول بها حاليًا في أوروبا، مثل الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، ومثل الذي أقره المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في قراره باعتبار التقدير النسبي الذي يعتمد على درجة 18 للفجر، و17 للعشاء والمطبق في معظم البلاد الأوروبية، وكذلك الاجتهاد القائم على الاعتماد على درجة 12 لصلاتي الفجر والعشاء والمطبق حاليًا في بعض البلاد الأوروبية.

ثانيًا: يؤكد المجلس قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي رقم 6 في 12 رجب 1406هـ الموافق 23 مارس 1986م المتعلق بالمنطقة القطبية، الذي ينص على: “أن تقدر جميع الأوقات بالقياس الزمني في خط عرض 45 درجة، وذلك بأن تقسم الأربع والعشرون ساعة في المنطقة من 66 درجة إلى القطبين، كما تقسم الأوقات في خط عرض 45 درجة” أي التقدير النسبي.

ثالثًا: نظرًا لحاجة هذه البلاد إلى تطبيق عملي لحساب مواقيت الصلاة في المناطق المختلفة التي تفتقد فيه بعض العلامات، أو معظمها فقد كلّف المجلس بعض أعضائه المتخصصين بإعداد دراسة حديثية فقهية ودراسات علمية رياضية مقارنة بين الاجتهادات المختلفة، وتقديمها إلى المجلس في دورته المقبلة ليتخذ بشأنها القرار الشامل المناسب.(1)


(1) انظر: قرار 41 (2/12).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق