البحوث

بيع المرابحة والتقسيط ودورها في المعاملات المصرفية في الفقه الإسلامي

بيع المرابحة والتقسيط ودورها

في المعاملات المصرفية في الفقه الإسلامي

بقلم البروفيسور “المكاشفي طه الكباشي”

عضو مجمع الفقه الإسلامي السوداني وأستاذ الدراسات العليا

بجامعة ام درمان الإسلامية

السودان – الخرطوم

بحث مقدم

للدورة الثامنة عشرة للمجلس – دبلن

جمادى الثانية/ رجب 1429 هـ / يوليو 2008 م

***

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه:

الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل (يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إن تكون تجارة عن تراضي منكم )[1] والصلاة والسلام علي إمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم القائل ( كل لحم – نبت من حرام فالنار أولي به )[2] وعلي اله وصحبه وعلي من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين ,فيسرني الاشتراك في الندوة العلمية التي عنوانها ( المعاملات المالية للمسلمين في أوربا ) والتي يشرف عليها المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث بمدينة دبلن بجمهورية ايرلندا .

وبعد اطلاعي علي محاور الندوة العلمية المختلفة التي تناولت موضوعات كثيرة في التعامل المالي بوجوهه العديدة رأيت ان يكون موضوعي حول القروض المصرفية واخترت منها (بيع المرابحة والتقسيط مع زيادة الثمن).

واختياري لهذا الموضوع نابع من التجربة المصرفية حول قروض بيوع المرابحة والتقسيط التي كانت ولا زالت تعمل بها المصارف السودانية منذ أكثر من قرن من الزمان ولقد وقفت علي كثير من المعاملات في مجال التمويل المصرفي عن طريق بيوع المرابحة والتقسيط مع زيادة في الثمن ولقد لاحظت نجاحها وظهرت بركتها وفائدتها من خلال ما تقدمه المصارف لعملائها في مجال اقتناء السلع والبضائع الهامة والتي يحتاجون إليها سواء بغرض الاستعمال الشخصي أو لغرض المتاجرة فهي حلال وخالية من الربا .

فلربما يقوم المصرف بتمويل بضائع متنوعة وكثيرة وبكميات هائلة عن طريق بيع المرابحة أو الأمر , بالشراء في بيع المرابحة أو عن طرق البيع بالتقسيط وبالتالي يكون التعامل والمتاجرة في بضائع وليس في نقود ولم يكن غرض الجميع المتاجرة في الدراهم حتى لا يدخلو في شبة من شبهات الربا كما هو الحال في بيع العينة وفي بيع التوريق .

ففي العينة يقوم البائع ببيع العين بثمن مؤجل بألف ومائة للمشتري ثم يقوم المشتري ببيعها للبايع بألف نقدا وحالا وهذا منهي للحديث الوارد فيه وكذلك في التوريق يكون غرض المشتري الدراهم وبالتالي يقوم بشراء السلعة بثمن مؤجل ثم يقوم ببيعها في السوق بثمن اقل نقداً وهذا يسمي بيع التوريق وهو منهي عنه .

يقول شيخ الإسلام “بن تيميه” في الفتاوى ألكبري في العينة والتوريق ( ومن ذرائع كذلك أي من الحيل في الربا (مسالة العينة وهو إن يبيعه سلعة  الي اجل ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين لأنها حيلة وقد روي عن احمد وأبو داؤد باسنادين جديدين عن “ابن عمر” قال (قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( إذا تبا يعتم بالعينة واتبعتم إذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله أرسل الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم ) واستمر شيخ الإسلام بن تيميه قائلاً ( ولو كان مقصود المشتري الدرهم وابتاع السلع الي اجل ليبيعها ويأخذ ثمنها فهذا يسمي (التورق)  ففي كراهته عن احمد روايتان والكراهة قول عمر بن عبد العزيز ومالك فيما أظن خلاف المشتري الذي غرضه التجارة أو غرضه الانتفاع أو القنية [3] فهذا يجوز شراؤه الي اجل باتفاق ويقول شيخ الإسلام عن التوريق أيضا (ان كان المشتري يأخذ السلعة فيبيعها في موضع أخر يشتريها بمائه ويبيعها بسبعين لأجل ألحاجه إلي دارهم فهذه تسمي ( التوريق ) وفيها نزاع بين العلماء والاقوي أيضا انها منهي عنها وأنها اصل الربا كما قال عمر بن عبد العزيز وغيره )[4]وعليه فبيع المرابحة وبيع التقسيط مع زيادة الثمن لا يدخل في بيع العينة ولا في بيع التوريق .

فبيع المرابحة وبيع التقسيط مع زيادة الثمن جائز وحلال وفيه خير وبركة لأنه حلال ولذلك وقع اختياري لهذا الموضوع .

خطة البحث:-

تم تقسيم هذا إلي مقدمة ومباحث ثلاثة وفي كل مبحث مطالب وفروع ثم خاتمة للبحث وكانت خطة البحث ما يلي :-

المبحث الأول : مشروعية البيع وحكمتة 

                المطلب الأول : مشروعية البيع

                 المطلب الثاني : حكمة مشروعية البيع    

المبحث الثاني : مفهوم بيع المرابحة والتقسيط وإحكامها .

                 المطلب الأول : بيع المرابحة وحكمة

                 المطلب الثاني : بيع المرابحة والأمر بالشراء

                 المطلب الثالث : الوعد في المرابحة لزومه أو عدمه

                 المطلب الرابع : البيع بالتقسيط

                 المطلب الخامس: زيادة الثمن نظير زيادة الأجل

                 المطلب السادس : حلول لأجل في بيوع المرابحة والتقسيط

المبحث الثالث : التجربة المصرفية في بيوع المرابحة في السودان:

                المطلب الأول : منشور هيئة الرقابة الشرعية حول أحكام بيع المرابحة وبيع المرابحة للأمر بالشراء

                 المطلب الثاني : نماذج العقود الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية   

                 المطلب الثالث : منشورات مؤشر الأرباح الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية .

ومن ثم ختم البحث بخاتمة بينت ما توصل إليه البحث ولأشك إن مثل هذه المجامع العلمية لها دورها وإثرها في نشر الفقه وإثراء الساحة الفقهية وتقديم الفقه الإسلامي في ثوب قشيب للعمل بموجبه لان الثروة الفقهية الموجودة الهائلة والتي بموجبها ازدهرت الدولة الإسلامية والتي كان لدور العلماء والفقهاء القدح المعلي في بيان الأحكام الفقهية وفي اجتهادا تهم الثرة التي تلبي حاجات العصر في مختلف العصور والأزمان .

إن الصيغ الشرعية في كافة المعاملات من بيع ومقاولة وشركات مقارضه وعنان ومضاربة  من مزارعة ومغارسة ومن بيع سلم وبيع مرابحة وبيع بالتقسيط وغيرها تكون محلاً للتطبيق العملي في تمويل القروض الشرعية في العمل المصرفي فالمصارف اللا ربوية قد انتشرت اليوم في ربوع العالم والحمد لله فالمصارف في السودان لا تعمل بالربا وكذلك المصارف في جمهورية إيران الإسلامية وكذلك المصارف في باكستان وحتى هنالك دول غر إسلامية لا تتعامل بالربا كالصين وغيرها واليوم بدأت المصارف في انجلترا تعمل بالصيغ الشرعية في مسالة الصكوك الإسلامية في التمويل وعليه فان العالم اليوم متجه نحو الإسلام شريعة وعقيدة لان فقهنا في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية هو المنقذ للبشرية اليوم مما تعيش فيه من جاهلية وضلالات وظلم واكل مال بالباطل واستغلال وامتصاص لدماء الشعوب الفقيرة والمغلوب علي أمرها.

إن هذا المنتدى الإسلامي الكبير والي تناقش فيه قضايا معاصرة وهامة فيما يتعلق بالمال من حيث امتلاكه واستثماره بوجه مشروع وحلال ودور المصارف في التنمية وفي تقديم خدمات خالية من الربا وشبهتة وبالتالي فان إخواننا المسلمين في أوربا وغيرها يستفيدون بعون الله تعالي وتوفيقه من هذا المنتدى العلمي الكبير ولهذا كانت مشاركتنا بهذا البحث المتواضع المتعلق بالقروض المصرفية في مجال تمويل المتعاملين معها عن طريق الصيغ الشرعية في التمويل عن طريق بيع المرابحة والبيع بالتقسيط مع زيادة الثمن ولتكن محلاً للدراسة وإبداء الراي حتى نخرج جميعاً باجتهاد مجمع عليه .

وما التوفيق إلا بالله تعالي عليه توكلت واليه أنيب , ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطانا ربنا ولا تحمل علينا أصرا كما حملتة علي الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا علي القوم الكافرين .

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وأصحابه وسلم

                                                     كتبه الفقير إلي الله تعالي

                                                    “المكاشفي طه الكباشي

                                                   عضو مجمع الفقة الإسلامي السوداني

                                               وأستاذ الدراسات العليا بجامعه أم درمان الإسلامية

المبحث الأول

“مشروعية البيع وحكمتة”

المطلب الأول : مشروعية البيع

البيع مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة..

أما الكتاب فيقول الله تعالي ( واحل الله البيع وحرم الربا) [5]اما السنة فيقول الرسول صلي الله عليه وسلم (أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ) [6]. وقد اجتمعت ألامه علي جواز البيع والتعامل به من عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم إلى يومنا هذا . [7]

المطلب الثاني: حكمة مشروعية البيع

شرع الله البيع ذو سعة علي عباده فان لكل فرد من أفراد النوع الإنساني ضرورات من الغذاء والكساء وغيرها مما لا غني للإنسان عنه ما دام حياً وهو لا يستطيع وحده أن يوفرها لنفسه لأنه مضطر إلي جلبها من غيره وليس ثمة طريقة أكمل من المبادلة فيعطي ما عنده مما يمكنه الاستغناء عنه بدل ما يأخذه من غيره مما هو في حاجة إليه [8]

هذا ولقد تكلم الفقه عن أركان البيع من إيجاب وقبول وتكلموا عن الشروط المتعلقة بصيغة عقد البيع والشروط المتعلقة بالعاقد من حيث التكليف من عقل وتمييز وتكلموا عن الشروط المتعلقة بالمعقود عليه أو محل العقد فيشترط فيه الطهارة أي طهارة العين والانتفاع به وملكية العاقد له والقدرة علي تسليمه وان يكون معلوماً وان يكون مقبوضاً الخ…..

مما لا يسع المجال للتفصيل فيها لأنها مبسوطة في كتب الفقة الإسلامي سواء القديم منها أو الحديث ولقد إبان الكثيرين من الفقهاء هذه الشروط في أبحاثهم وكتبهم. [9]

وعليه وفي إطار البيوع سوف نتكلم عن بيع المرابحة وعن البيع بالإقساط مع زيادة في الثمن عند تحديد الأجل ومدته وهذه من الصور المشاعة في كافة العمليات التجارية سواء التي تقوم بها شركات البيع أو تقوم بها بعض المصارف ولذلك سنفرد لذلك مبحثاً نتناوله بشي من التفصيل .

المبحث الثاني

“مفهوم بيع المرابحة والتقسيط وبعض احكامه”

المطلب الأول: بيع المرابحة وحكمه

هو البيع براس المال وربح معلوم . ويتشرط علمهما براس المال فيقول راس مالي فيهه أو هو علي بمائة بعتك بها وربح عشرة  . [10] ويقول بن قدامه (فهذا جائز لا خلاف في صحته . ولا نعلم فيه عند احد كراهة [11].بيع المرابحة والتقسيط ودورها في المعاملات المصرفية في الفقه الإسلامي  بيع المرابحة والتقسيط ودورها في المعاملات المصرفية في الفقه الإسلامي d985d8b1d8a7d8a8d8add8a9

وبيع المرابحة جائز عند الفقهاء ويقول بن رشد (اجمع العلماء علي إن البيع صنفان :مساومة ومرابحة , وان المرابحة هي :إن يذكر البائع للمشترى الثمن الذي اشتري به السلعة.

ويشترط عليه ربحاً ما للدينار أو الدرهم.[12]  وذكر الحنفية إن الحاجة ماسة إلي بيع المرابحة لان الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلي إن يعتمد فعل الذكي المهتدي وتطيب نفسه بمثل ما اشتري وبزيادة ربح .

موجب القول بجوازه ولهذا كان مبناه علي الأمانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها واشترط الحنفية لصحة بيع المرابحة أن يكون العوض مما له مثل كالنقدين والحنطة والشعير , وما يكال ويوزن العددي المتقارب لأنه إذا لم يكن له مثل يكون قد ملكه بالقيمة وهي مجهولة واشترط الحنفية كذلك إلا يكون في المرابحة خيانة فإذا اطلع المشتري علي خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة إن شاء أخذه بجميع الثمن وان شاء تركه.

وقد أجاز الحنفية في بيع المرابحة أن يضاف إلي راس المال أجرة القعار والطرار والصبغ والفتل وأجرة حمل الطعام لان العرف جار بإلحاق هذه الأشياء براس المال في عادة التجار علي إن يقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا حتي لا يكون كاذباً.[13]

المطلب الثاني: بيع المرابحة للأمر بالشراء

تعريفه: هو بيع يتفق فيه شخصان أو أكثر علي تنفيذ الاتفاق يطلب فيه الأمر من المأمور شراء سلعة معينة او موصوفه بوصف معين ويعده بشراء السلعة منه وتربيحه فيها على أن يعقدا بعد ذلك عقداً بالبيع هذا البيع اجازه بعض العلماء منهم الإمام محمد الحسن الشيباني والامام الشافعي والامام جعفر الصادق وورد جوازه في الموطا وفي خليل وحواشيه في كتب المالكيه.[14]

والقائلون بجوازه أشترطوا لصحته عدم الزام الامر بوعده وجعلوا له الخيار في أمضاء البيع المتواعد عليه او رده عندما يمتلك المأمور السلعة يعرضها عليه[15]

وحقيقه مثل هذا البيع يقوم على الاتفاق المبرم ما بين المشترك و البائع فلربما يكون البائع خبيراً في سلع معينة أو بضاعة معينة فيطلب منه المشترى ان يشترى له تلك السلعه حسب الاوصاف المذكوره وبناء على ذلك يقوم البائع أياً كان شركه أو متجر أو مصرف بشراء تلك البضاعه وبعدها يكون الخيار للمشترى فله ان يشتريها بناء على ذلك الوعد ويعطيه قيمتها زائداً ربحاً معيناً اتفقا عليه وعليه فان مثل هذا الوعد ينبغي الوفاء به حتى لا يتضرر البائع وعليه فان الفقهاء تكلموا عن الوعد وهل يجب الوفاء به أم لا ولقد تناولت هذا الموضوع باسهاب وتفصيل في كتاب الحق والزمه والالتزام وأثرهم بالموت ولاهميه هذا الأمر يشار إليه في هذا المطلب في احكام المرابحة

المطلب الثالث: الوعد من حيث لزومه أو عدمه

عرف الفقهاء الوعد (أو العدة) : ( بأنه إخبار عن إنشاء المخبر معــــروفاً في المستقبل)(1) وبهذا يفرق الفقهاء بين العدة والالتزام لأنه ليس في العدة إلزام الشخص نفسه شيئاً.

وذكر الحطاب أن الفرق بين ما يدل علي  الالتزام وما يدل علي العدة المرجع فيه إنما هو ما يفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال  بحيث دل الكلام علي الإلزام، ولا يفرق بين العدة والالتزام بصيغة الماضي والمضارع كما قد يتبادر للفهم، ثم يقول الحطاب أيضا إن الالتزام  قد يكون بصيغة المضارع إذا دلت القرائن عليه كما يفهم من كلام الشيخ خليل  في مختصره في باب الخلع  قوله: “ولزمت البينونة إن قال إن أعطيتني ألفا  فارقتك …” ثم ذكر الحطاب أن صيغة الماضي دالة علي الالتزام وانفاذ العطية ، والظاهر من صيغة المضارع الوعد إلا أن تدل قرينة علي الالتزام.(2)

 والوعد يجب الوفاء به ديانة ومروءة بالإجماع ، ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء ، وإنما  اختلفوا في وجوب القضاء به بان يلزم القاضي الواعد بالوفاء بما وعد ، وفي ذلك ثــلاثة مـذاهب:

المـذهب الأول :

الوعد كله لازم ، ويقضي به علي الواعد ، ويجبر علي تنفيذه ، وهو مذهب ابن شبرمه(3) وهو قول عند المالكية وقد حكي الحطاب عنه انه ضعيف جداً(4) وصححه ابن الشاط فقال في حاشيته علي الفروق ( الصحيح عندي القول  بلزوم الوفاء بالوعد مطلقا(5) وهو قول عند الحنابلة (6) وقال به عمر بن عبد  العزيز(7) وقضي به سعيد بن عمرو بن الاشوع وكان قاضي الكوفة ، وذكر  ذلك عن سمرة بن  جندب ، وكان إسحاق بن راهويه يحتج بحديث بن الاشوع في القول بوجوب أنجاز الوعد.(8)

ويستدل أصحاب هذا المذهب بالاتي :ـ

1ـ قول  الله تعالي:

 ( يا أيهـــا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلــون )(1) والوعد إذا اخلف قول لم يفعل فيلزم أن يكون كذباً محرماً ، وان يحرم إخلاف الوعد مطلقاً(2) .

2 ـ قوله تعالي 🙁 يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  )(3)

3 ـ قوله تعالي : ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا )(4)

4 ـ قوله صلي الله عليه وسلم : ( آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلــف وإذا ائتمن خان )(5)

 5ـ  قوله صلي الله عليه وسلم 🙁 أربع من كن فيه كان منافقاً ، أو كانت فيه خصلة من أربع كانت فيه خصلة من النفاق حتي يدعها :  إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر)(6)

 6ـ قوله صلي الله عليه وسلم :  ( وأي المؤمن حق واجب ) (7)  أي  وعده واجب الوفاء به (8)

7ـ ويستدلون أيضا  بما أورده البخاري بان ابن الاشوع قضي  بالوعد وذكر  ذلك عن سمرة بن جندب وقد احتج بحديث ابن الاشوع كما قال البخاري إسحاق بن راهويه في القول بوجوب أنجاز الوعد (9)

 المذهب الثاني :

لا يلزم الواعد الوفاء بوعده ولا يقضي به عليه ولا يجبر علي ذلك ، ولكن  يستحب له الوفاء بوعده ، وهو قول الجمهور من الفقهاء . قال المهلب : إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع ، وليس بفرض لاتفاقهم علي  إن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرما) (1) وبه قال الشافعية (2) والحنابلة(3) ، وهو مذهب  الحنفية في الجملة (4) وبه قال الظاهرية(5) ، وهو قول عند المالكية وقد ذكر في سماع أشهب من كتاب العارية انه لا يقضي بالوعد مطلقاً ، وقد حكي الحطاب عنه بأنه ضعيف جداً. (6)

يقول ابن حزم ( ومن وعد آخر بان يعطيه مالاً معيناً أو غير معين  أو بان يعينه في عمل ما ، حلف له علي ذلك ، أو لم يحلف ، لم يلزمه الوفاء به ، ويكره له ذلك وكان الأفضل لو وفي به سواء أدخله بذلك في نفقة أو لم يدخله كمن قال : تزوج فلأنة وأنا أعينك في  صداقها بكذا وكذا ، أو نحو ذلك ، وهو قول بي حنيفة والشافعية ، وأبي سليمان(7)

وقد استثني ابن حزم من ذلك الوعد بالديون الواجبة والأمانات الواجب أدواها والحقوق المفترضة ، وذكر أيضا انه يكون في إخلافه خصلة من خصال النفاق(8)

واستدل الجمهور من الفقهاء بان الواعد محسن بما وعد من خير فلا يجير علي المضي فيه ، وما استدل به القائلون بلزوم الوعد والقضاء به من الأحاديث الصحاح إنما  يلزم ذلك ديانة ومروءة ، وهي ليس علي ظاهرها كما يقول ابن حزم ، فقد ذكر أن من وعد بما لا يحل أو عاهد علي معصية فلا يحل له الوفاء بشي من ذلك ، كمن وعد بزني ، أو بخمر أو  بما يشبه ذلك ، ثم يقول ابن حزم أيضا فصح انه ليس كل من وعد فاخلف ، أو عاهد  فغدر مذموماً ولا ملموماً ، ولا عاصياً ، بل قد يكون مطيعاً مؤدي فرض ،  فان ذلك كذلك فلا يكون فرضاً في أنجاز الوعد ، والعهد ، إلا من وعد بواجب عليه  كأنصاف من دين أو أداء  حق الحنث بالنص والإجماع المتيقن ، فإذا سقط عنه الحنث لم يلزمه فعل ما حلف عليه ، ولا فرق بين وعد اقسم  عليه ، وبين وعد لم يقسم عليه.

والوعد لا يصح بغير استثناء  لقوله تعالي ( ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله )(1) . فوجب أن من وعد ولم يستثن فقد عصي الله تعالي في وعده ذلك ، ولا يجوز أن يجبر أحد علي معصية فان استثني فقال : إن شاء الله تعالي أو إلا أن يشاء الله تعالي أو نحوه مما يعلقه بإرادة الله عز وجل، فلا يكون مخلفاً لوعده إن لم يفعل ، لأنه إنما وعده أن يفعل أنشاء الله ـ وقد علمنا ‘ن الله تعالي لو شاءه لأنفذه ،  فإن لم ينفذه فلم يشاء الله تعالي كونه (2).

واستبدل الجمهور أيضا بجملة من الآثار تفيد في مجملها أن إخلاف الوعد لا حرج فيه ولا إثم فيه كذلك ، وما دام الوفاء بالوعد مباحاً فلا يلزم ولا يقضي به ، ومن هذه الآثار :

1 ـ ما روي عنه صلي الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفي فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه).(3)

2ـ ما جاء في الموطأ : حديثي مالك عن صفوان بن سليم أن رجلاً قال لرسول الله r   : أكذب علي  امرأتي يا رسول الله ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : لا خير في الكذب

فقال الرجل يا رسول الله : أعدها وأقول لها، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لاجناح عليك(1) ويقول القرافي في تعليقه علي هذا الحديث : فمنعه من الكذب المتعلق فان رضي النساء إنما يحصل به ونفي الجناح علي الوعد ، وهو يدل علي أمرين ) أحدهما) : أن إخلاف الوعد لا يسمي كذباً لجعله قسيم الكذب ( وثانيهما) : أن إخلاف الوعد لا حرج فيه . ولو كان المقصود الوعد الذي يفي به لما احتاج للسؤال عنه  ، ولما ذكره مقروناً بالكذب ، ولكن  قصده إصلاح حال أمرته بما لا يفعله فتخيل الحرج  في ذلك فاستأذن عليه(2).

 المذهب الثالث :

وقد توسط أصحاب هذا المذهب فلم يقولوا  بلزوم الوعد والقضاء به مطلقاً ، أو بعدم لزومه والقضاء به  ، بل قالوا إنما الوعد يلزم ويقضي به إذا كان  علي سبب وإن لم يدخل في شئ ، وهذا  في أحد أقوال المالكية الشهيرة ، وقيل يشترط أن يدخل الموعود بسبب الوعد في الشئ وهذا في  قول آخر للمالكية أشهر من الأول . وقيل إن الوعد لا يلزم إلا إذا كان معلقاً أو كانت هنالك حاجة ، وهو قول الحنفية ، وهذه تفاصيل أقوالهم :

قال المالكية إن العدة يقضي بها عن كانت علي سبب وإن لم يدخل الموعود بسبب العدة في شئ ، كقولك أريد أن أتزوج ، أو أن أشتري كذا ، أو أن أقضي غرمائي فأسلفني كذا ، أو أريد أن أركب غداً إلي مكان كذا فأعرني دابتك فقال : نعم ، ثم بد له قبل أن يتزوج أو أن يشتري أو أن يسافر فإن ذلك يلزمه ويقضى عليه به.

وكذلك إذا قال: أنا أسلفك كذا أو أهب لك كذا لتقضي دينك أو لتتزوج  أو نحو ذلك فإن ذلك يلزمه ويقضى به عليه . أما لو قال أسلفك كذا ونحوه ولم يذكر سبباً لا يقضى بها عليه ولا تلزم . وهذا قول أصبغ ، وقول مالك وقد وصفه الحطاب بأنه قوي.(3)

وذكر المالكية في قولهم الأخر أن العدة يقضى بها إن كانت علي سبب ودخل الموعد بسبب العدة في شئ ، وهذا هو المشهور من الأقوال ، وقال محمد ابن رشد : والعدة إذا كانت علي سبب  لزمت بحصول السبب ، وهو مذهب المدونة ، وقول مالك.

وهو قول ابن القاسم ، وهو قول  سحنون ، وقيل لسحنون ما الذي يلزم من العدة في السلف  والعارية  قال : ذلك أن يقول الرجل للرجل هدم دارك وأنا أسلفك ، أو اخرج إلي الحج وأنا  أسلفك أو تزوج امرأة وأنا أسلفك (1) . ويقول الحنفية إن الوعد لا يلزم إلا إذا كان معلقاً أو في بيع الوفاء وإن لم يكن معلقاً(2) .

والوعد المعلق كقوله إن شفيت أحج فشفي يلزمه (3) ، وكقوله كما جاء في حاشية ابن عابدين نقلاً عن البزازية في أول كتاب الكفالة : إن يؤد فلان فأن أدفعة إليك ونحوه يكون كفالة ، لما علم أن المواعيد باكتساء صور التعليق تكون لازمة ، فإن قوله أنا أحج لا يلزمه به شئ ولو علق وقال : إن دخلت فأنا أحج يلزم الحج(4).

وأما بيع الوفاء فصورته كما يقول الحصكفي أن يبيعه العين بألف علي انه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين إلا انه إن ذكرا ذلك أو اشترطاه في  أثناء العقد أو قبله لا يلزم وكان بيعاً فاسداً ، أما لو كان بعد العقد وعلي  وجه الميعاد جاز  ولزم  به ، لان المواعيد قد تكون لازمة لحاجة الناس ، وهو الصحيح كما في الكافي والخانية(5).

وبيع الوفاء علي الصحيح عند الأحناف كما ذكرنا وعد من المشتري بعد العقد بأن يرد المبيع إذا رد عليه البائع الثمن ، وهو لازم علي المشتري للحاجة ، وهو أشبه ما يكون بالتطوع بالثناء في البيع عند المالكية .

وهذا وقد رجح فريق من الفقهاء المحدثين المذهب الأول منهم الدكتور عيسوي احمد عيسوي فقال إن القول بلزوم الوعد والوفاء به ديانة وقضاء هو الذي يتفق مع النصوص الواردة في الكتاب والسنة والتي تأمر بالعهد والوعد وتحذر من الإخلاف فيه(6). ومنهم ايضاً الشيخ علي الخفيف فقد وصف هذا القول بأنه اسلم دليلاً(7).

لاشك أن الوفاء بالوعد مأمور به في جميع الأديان وحافظ عليه الرسل المتقدمون  والسلف الصالحون ، واثني الله تعالي علي خليله إبـراهيم في التنزيل(1)

بقوله: ( وإبراهيم الذي وفي)(2)  ومدح ابنه إسماعيل  بقوله : ( واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد )(3) والأدلة التي  ذكرها الفقهاء واضحة في وجوب الوفاء به ، ولهذا أقول انه يجب الوفاء بالوعد ويجبر الواعد علي تنفيذه  إذا كان يترتب علي وعده أي أضرار مالية للغير ، فانه في هذه الحالة يلزم الواعد ويجبر علي تنفيذ الوعد والعهد  الذي قطعه علي نفسه ، ولا فرق في  ذلك بين أن يكون الوعد مطلقاً أو معلقاً له بسبب أو لم يكن له سبب ، ما دام الواعد قد أدخل بوعده في التزامات مالية فيجب عليه أن يفي بوعده حتى لا يتضرر الموعود .

وإما إذا لم  يترتب علي الوعد أي ضرر مالي علي الموعود كمن يعد زوجته بكذا وكذا أو كمن يعد صديقاً بقابلة في محل كذا وكان المحل قريباً أو أن يحضر إليه كذا فانه  يندب  له  أن يفي بوعده ويجب عليه  ذلك ديانة ولكنة لا يجبر لأنه لا  يترتب علي عدم الوفاء أي ضرر مالي علي الغير. وفي هذا جمعاً بين الأدلة التي توجب الوفاء  بالوعد والقضاء به والتي لا توجبه ، بل تبيحه فقط .

وعلي كل فانه علي القول أن الوعد يجب الوفاء به وان يقضي به كذلك علي الملتزم ،  فإن الالتزام في الوعد عند الماليكة يكون من قبيل فعل المعروف والمقرر عندهم أن المعروف لازم لمن أوجبه علي نفسه ما لم يمت أو يفلس.

وعليه فان الوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء ملزم ويجب عليه الوفاء به حتى لا يتضرر المأمور الذي قام بشراء السلعة أو البضاعة لمصلحة الآمر  . لأنه بسبب الوعد دخل المأمور في التزامات مالية بشراء السلعة  وما دام الأمر هكذا فعلي الآمر الالتزام بوعده حتى لا يدخل المأمور في إشكالات وأضرار لا حصر لها

المطلب الرابع : البيع بالتقسيط

والبيع اياً كان بيع مرابحة أو غيره يمكن أن يكون ثمنه حالاً ويمكن أن يكون بثمن مؤجل ويمكن أن يكون مقسطاً .

جاء في فتح القدير (يجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوماً[16]

وجاء في مجلة الأحكام العدلية :

المادة (245) البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح .

المادة (246) يلزم ان تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط[17]

وجاء في المدونة (سئل عبد الرحمن القاسم عمن باع ثوباً بمائة درهم الي اجل شهر ثم اشتري بمائة درهم الي الأجل : أيصح ذلك في قول مالك ؟ قال نعم لا باس بذلك )[18] .

وفي كشاف القناع (…. ويذكرون في الفروع فان قال لك بعتك علي أن تنقدني الثمن إلي ثلاث او مدة معلومة و إلا فلا بيع بيننا فالبيع صحيح[19] وكذلك الأمر عند الشافعية[20] .

المطلب الخامس: زيادة الثمن نظير زيادة الأجل :

في حالة إذا كان الثمن مؤجلاً او مقسطاً فيجوز زيادة الثمن من اجل التأجيل وهو قول جمهور الفقهاء جاء في فقه السنة يجوز البيع حال كما يجوز ان يكون بثمن موجل كما يجوز ان يكون بعضه معجلاً وبعضه موخراً متي كان ثمة تراضي بين المتبايعين

واذا كان الثمن مؤجلاً وزاد البائع فيه من اجل التأجيل جاز لان للأجل حصة من الثمن والى هذا ذهب الأحناف والشافعية وزيد بن علي والمؤيد بذلك وجمهور الفقهاء لعموم الأدلة القاضية بحوزة ورجحه الشوكاني[21] .

ويلاحظ في البيوع المؤجلة الثمن ان يزاد في الثمن لأجل الأجل فكانه جعل الاجل  مقدراً في الثمن ولقد أشار الحنفية الي ذلك في بعض المواضع ومنها قولهم من بيع المرابحة (ومن اشتري غلاماً بألف درهم نسيئة فباعه بربح مائة ولم يبين ذكر المشتري فعلم المشتري فان شاء رده وان شاء قبل لان للأجل شبهاً بالبيع فانه يزاد في الثمن لأجل الأجل )[22]

وقد يكون للسلعة ثمن حال او ثمن مؤجل أكثر من الحالي فإذا باع السلعة بعشرة دنانير نقداً او بخمسة عشر ديناراً الي اجل واتفقا علي ان يكون للمشتري الخيار صح البيع في قول معظم الفقهاء[23] .

المطلب السادس: حلول الأجل في بيوع المرابحة والتقسيط

التأجيل في بيوع المرابحة والتقسيط حق للمشتري وهو المدين ثبت له بناء علي أوصاف ومعاني فيه كأمانته وثقة الدائن فيه بسداد الدين مما حدا بالدائن ان يوافق علي التأجيل .

وكما ذكرنا فانه يجوز التأجيل في البيوع من غير الربويات وهذا باتفاق الفقهاء[24] .

والأجل يحل ميعاده وبالتالي يكون المشتري ملزماً بسداد ما عليه في وقته فهل يحل اجل الدين بوفاة المدين وهل هذه الحالة إذا حل الأجل يكون الورثة ملزمون بدفع كل المبلغ إما يكتفي بقدر ما بقي من الأجل ام الأجل لا يحل بوفاة المدين وبالتالي يورثون حق التأجيل .

هذه التساؤلات قد أجبت عليها في كتاب (الحق والذمة والإلتزام وتأثيرها بالموت ولا مانع من الإشارة الي ذلك مقتبسا من في كتابي سالف الذكر) .

اختلف الفقهاء في الجملة الي فريقين فريق يري ان الأجل يحل بالموت وفريق أخر يري ان الأجل يبقي ولا يحل بالموت ولذلك ينتقل الي ورثته .

رأي الفريق الأول :

يري جمهور الفقهاء من الحنفية ([25]) والمالكية ([26]) والشافعية ([27]) والظاهرية ([28])

والحنابلة في رواية عندهم ([29]) إن الأجل يحل بموت المديون ، فيصبح كل ما عليه من ديون مؤجلة حالة بموته ، فلا يورث عنه الأجل ، وبه قال الشعبي ، وابراهيم النخعي ، وسوار،والثوري، وشريح الكندي ([30]) وهو قول الحسن البصري، وقد روي عنه انه كان يري الدين حالاً إذا مات وعليه دين ([31]) .

قال الشافعي في الأم : (… ولو كانت الديون علي الميت إلي اجل فلم اعلم مخالفاً حفظت عنه ممن لقيت بأنها حالة يتحاص فيها الغرماء ، فإذا فضل فضل كان لاهل الميراث ووصايا ان كانت له …)([32])

وقال ابن رشد الحفيد :(وجمهور العلماء علي أن الديون تحل بالموت) ([33])

قال بن وهب :واخبرني يونس انه سال ابن شهاب عن رجل كان عليه دين إلي اجل فمات، فقال ابن شهاب: مضت السنة بان دينه قد حل حين مات ، ولأنه لا يكون ميراث إلا بعد قضاء الدين ([34]) وقال بن وهب أيضا واخبرني يونس وعبد الجبار عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن انه قال : من مات فقد حل الدين الذي عليه ، ولا يؤخر الغرماء بحقوقهم إلي ذلك الأجل ([35]).

ويستدل الجمهور من الفقهاء علي حلول آجال الديون بموت المديون بأدلة نقلية وعقلية وهي

الأدلة النقلية وهي كالآتي :

  1. ما روي عن بن عمر رضي الله تعالي عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم : (إذا مات الرجل وله دين إلي اجل وعليه دين الي اجل فالذي عليه حال ، والذي له إلي اجله) .([36])
  2. ما روي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (نفس المؤمن معلقة بدينه حتي يقضي عنه دينه) ([37]) فهذا الحديث يستقضي التعجيل بقضاء دين الميت حتي تبرأ ذمته المعلقة والمرهونة بقضاء دينه ، والتعجيل بقضاء الدين يستدعي حلول الاجل .

وأما الأدلة العقلية فهي من وجوه عديدة نجملها في الآتي :

  1. إن في التأجيل ضرراً بالوارث وبالمدين الميت ، أما بالنسبة للوارث، فلأنه يؤدي إلي تأخير حقه في الميراث ، ولا يحق له أن يأخذه إلا بعد قضاء الدين ولذلك تترك الديون إلي ان يحل اجلها وينتظر الوارث حلولها وفي ذلك ضرر كبير يلحقه لأنه لا تركه إلا بعد سداد الديون مصداقاً لقوله تعالي (من بعد وصية يوصي بها أو دين …) ([38])

أما بالنسبة للميت المدين فان تأخير الدين الي وقت حلوله يؤدي الي عدم إبراء ذمته من الدين لأنها مرهونة بقضاء الدين .

قال الشافعي في الأم(… ويشبه والله اعلم ان يكون من حجة من قال هذا مع تتابعهم عليه ان يقولوا لما كان غرماء الميت أحق بماله في حياته منه كانوا أحق بماله بعد وفاته من ورثته فلو تركنا ديونهم الي حلولها كما يدعها في الحياة كنا كنعنا الميت ان تبرا ذمته ومنعنا الوارث ان يأخذ الفضل عن دين غريم ابيه …) ([39])

ثم قال الشافعي أيضاً: (… ولو وقف (أي ماله) الي قضاء دينه علق روحه بدينه ، وكان ماله معرضاً ان يهلك فلا يؤدي عن ذمته زلا يكون لورثته فلم يكن فيه منزلة أولي من ان يحل دينه ثم يعطي ما بقي ورثته)([40])

ويقول ابن رشد الحفيد: (… وحجتهم أن الله تبارك وتعالي لم يبح التوارث إلا بعد قضاء الدين فالورثة في ذلك بين احد امرين : أما أن لا يريدوا أن يؤخروا حقوقهم في المواريث الي محل اجل الدين فيلزم ان يجعل الدين حالاً وأما ان يرضوا بتأخير ميراثهم حتي تحل الديون فتكون الديون حينئذ مضمونة في التركة خاصة لا في ذممهم …) ([41])

  1. إن الضرورة او المصلحة تقتضي ان يحل الاجل لان ذمة الميت لا تتحمل الدين لأنها قد خربت بالموت وتعذر مطالبتها ، ولا يمكن إلزام الميت لا تتحمل الدين لأنها قد خربت بالموت وتعذر مطالبتها ولا يمكن إلزام الورثة به لأنه لم يلتزموه ولا يمكن تعليقه علي الأعيان للضرر الحاصل للكل يقول ابن قدامه : (… والرواية الأخرى أن يحل بالموت … لأنه لا يخلو : إما أن يبقي في ذمة الميت ، لخرابها ، وتعذر مطالبتها بها . ولا ذمة الورثة ، لأنهم لم يلتزموها ولا رضي صاحب الدين بممهم ، وهي مختلفة متباينة، ولا يجوز تعليقه علي الأعيان وتأجيله ، لأنه ضرر بالميت ، وصاحب الدين ، ولا نفع للورثة فيه …) ([42])
  2. ان الاجل جعل رفقاً وترفيهاً علي من عليه الدين ليسعى في يسر ورفق لسداده وبالموت فات ذلك ، ولذلك كان الرفق بعد الموت ان يقضي دينه حتي تبرا ذمته ويفك رهنها ([43])
  3. ان الاجل صفة للدين والدين حق علي الميت فلا دين علي الوارث فلا يثبت الاجل في حقه([44]) ، ولان الفائدة من التأجيل ان يتجر فيؤدي الثمن من نماء المال ، فإذا مات من له الاجل تعين المتروك لقضاء الدين فلا يفيد التأجيل ([45])

هذا وقد أفتي بعض فقهاء الحنفية ان المديون إذا مات قبل حلول الاجل فانه يمكن ان يؤخذ من الزيادة التي كانت في مقابل التأجيل بقدر ما بقي من المدة إذا كان البيع مرابحة وصورته كما قال ابن عابدين : ما لو اشتري شخص شيئاً مرابحة وكان الثمن مؤجلا ثم مات في أثناء المدة فلا يستحق الدائن من المرابحة التي جرت بينه وبين المدين إلا حصة ما مضي من الأيام وقد أفتي بذلك المتأخرون من الحنفية وقد أفتي به ايضاً المولي أبو مسعود وعلله بالرفق من الجانبين وأفتي به الحانوتي وغيره ([46]) .

وقد استحسن الشيخ احمد ابراهيم هذه الفتوى فقال : لا شك أن هذا نظر جيد جداً فانا نعلم علماً لا شك فيه أن عادة التجار إذا باعوا نسيئة أنهم يضيفون إلي الثمن الذي يباع المبيع به حالاً مقداراً يتناسب مع هذا الزمن والعادة المستمرة في المعاملات إن الأثمان المؤجلة أزيد من الأثمان الحالة ولا شك ولا ريب إن تلك الزيادة في مقابلة الاجل فكلما طال الاجل كثرت الزيادة إذ هي في الحقيقة موزعة علي مدة الاجل فكما إن البائع مرابحة بثمن مؤجل يحل دينه بموت المشتري وقد كان فيه زيادة تقابل ما بقي من المدة فمن العدل أن تسقط تلك الزيادة ([47]) .

وقد وصف الشيخ ابو زهرة فتوى واستنباط المتأخرين من الحنفية في إسقاط الزيادة التي كانت في مقابل الاجل ان ذلك لا يخلو من شبهة الربا ، والربا حرام ، وشبهته حرام ([48]) .

ولم يبين الشيخ ابو زهرة شبهة الربال التي يقصدها في هذه المسألة ولكن يبدو لي انه يقصد ربا الديون لان ثمن المبيع مرابحة قد تقرر في ذمة المدين وصار ديناً في ذمته فاذا حط الدائن جزاءاً منه واخذ بقية يكون ذلك ربا فالدائن في هذه المسألة قد ترك جزءا من دينه لورثة المدين سواء كان باختياره أو جبراً عنه واخذ باقية في مقابل ما تبقي من مدة الاجل السابق ولا فرق بين المدين وورثته لان الوارث فرع المورث وهو ايضاً خليفة مورثه فالربا في هذه المسألة قريب من الربا المعروف عند الفقهاء  بضع وتعجل وهو ربا في قول الجمهور من الفقهاء منهم زيد بن ثابت ، وابن عمر من الصحابة ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وحماد ، والحكم ، والشافعي ومالك ، والثوري، وابو حنيفة ([49]) وعمدة من لم يجز ضع وتعجل كما يقول ابن رشد الحفيد انه شبيه بالزيادة مع النظرة المجمع علي تحريمها ، ووجه شبهه بها انه جعل للزمان مقداراً من الثمن بدلاً منه في الموضعين جميعاً وذلك انه هنالك لما ذاد له عرضه ثمناً وهنا لم حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمناً ([50])

والإمام ابو زهرة كما يبدو لي يري انه ما دام هناك حط من الدين في مقابلة ما حط من الزمان كان ذلك ربا أو له شبه الربا . أو يمكن أن يقال إذا كانت صورة ضع وتعجل لا تنطبق تماماً علي هذه المسألة انه ما دام قد جعل للزمان مقداراً من الثمن ، فان ذلك يكون ربا او له شبه بالربا لان الدائن حينها حط من الدين في مقابل ما تبقي من الاجل يكون قد جعل للزمان مقداراً من الثمن .

وعلي ضوء هذا الشرح لاعتراض “أبي هريرة” فاني أقول الأتي :

  1. إن الجزء الذي أسقطه الدائن من الدين في مقابل ما تبقي له من زمن سابقاً لا صلة له بالربا المعروف عند الفقهاء بضع وتعجل لان ذلك قد تم بين الدائن والورثة وهم غير مدينين للدائن ولا وجه لإلزامهم بالدين لأنه لم يلتزموه والوارث لا يقوم مقام مورثه فيما عليه من ديون بل محل ذلك التركة إذا خلف مالاً ثم أضف إلي ذلك أن الدين هنا قد حل بوفاة المدين وانتهي اجله أضف فلا يتعجله الدائن ما دام قد حل ولهذا فان الجزء الذي أسقطه الدائن من دينه او الزم علي إسقاطه وان كان مقروناً عند الإسقاط بما تبقي له من اجل سابقاً بعيد كل البعد عن الربا المعروف عند الفقهاء بضع وتعجل وأما إذا تم ذلك بين الدائن والمدين واسقط الدائن جزءا من دينه مقابل اخذ باقية من المدين حالاً فان ذلك يكون ربا في قول جمهور الفقهاء لان صورة ضع وتعجل تنطبق عليه تماماً وهذا خلافاً لما يراه ابن عباس وغيره من الفقهاء أو إذا الزم الدائن بترك جزء من دينه للمدين قبل وفاته واخذ باقية حالاً فلا يصح ايضاً سواء لشبهة الربا أو غيرها .
  2. أما علي القول إن هذه المسألة شبيهة بالربا ،لأنه قد جعل للزمان مقداراً من الثمن فالدائن قد حط من الدين في مقابل ما تبقي له من زمن سابق قبل حلول الدين بالموت وفي هذه شبهة بالربا المتفق علي حرمته والمعروف عند الفقهاء انظرني ازيدك ففيه لما زاد له في الزمان زاد له عرضه ثمناً وفي هذه المسالة قد حط له من الدين بقدر ما تبقي له من الزمن ففي كلا الموضوعين جعل للزمان مقداراً من الثمن أقول إن هذه المسالة لا شبهة لها بذلك لأنها لقد تمت بين الورثة والدائن والزم بها الدائن لمصلحة الورثة ولا صلة للورثة بالدين في الحالين ثم إن اصل هذه المعاملة بين مؤجل الثمن وهو جائز عند الفقهاء ثم إن البيع كان مرابحة فكان الربح اصلاً فيه وبيع المرابحة جائز عند الفقهاء أضف إلي ذلك ايضاً أن ثم السلعة المؤجل يكون غالباً أكثر من ثمنها الحالي فسبب الاجل كانت هنالك زيادة في الثمن والأجل له قدر من الثمن في هذه المبيوع ولم يري الجمهور من الفقهاء في ذلك ربا وعلي هذا الأساس فان الربح أو الزيادة عن الثمن الحالي موزعة علي مدة الاجل فمن العدل أن يسقط جزء من هذه الزيادة في مقابل ما تبقي من الاجل حتى لا يتضرر الورثة إلا أن الثمن الذي تقرر فيه ذما مورثهم قد حل بوفاته ولهذه قد نظر المتأخرون من الأحناف علي ما يترتب علي ذلك من ضرر علي الورثة بحلول الدين المؤجل الذي يؤخذ من تركة مورثهم التي آلت إليهم فأفتوا بإسقاط جزء من الدين (أي المرابحة) في مقابل ما تبقي من الاجل وعللوا ذلك بان فيه رفقاً للجانبين .

وهذه الفتوى خاصة بالحالة المذكورة وهي حالة الورثة فقط لان الدين قد حل قبل أوانه نسبة لوفاة المدين وشرطه أن يكون الدين ثمناً لمبيع اجل ثمنه سواء أكان البيع مرابحة أو غيره فلا تشمل كل دين وكل مدين .

هذا : وقد استثني المالكية بعض الحالات وقالوا إن الدين المؤجل لا يحل بالموت فيها وهي :

  1. إذا قتل الدائن المدين فان دينه المؤجل لا يحل لأنه لقد استعجله قبل أوانه فعوقب بالحرمان.
  2. إذا اشترط المدين علي الدائن أن لا يحل الدين المؤجل الذي عليه بموته فيعمل بالشرط هذا ولا يحل الدين المؤجل بموته ([51])

وقد استثني ايضاً الشافعية بعض الحالات وذكروا أن الاجل لا يحل فيه بالموت وهي :

  1. المسلم إذا لزمته الدية ولا مال له ولا عصبة يحمل عنه بيت المال فلوا مات اخذ من بيت المال مؤجلاً ولا يحل فان الدية تلازم التأجيل ([52])
  2. إذا لزمت الدية في الخطأ أو شبه العمد الجاني كما لو اعترف وانكرت العاقلة فأنها تؤخذ من جانب مؤجله فلو مات هل تحل الدية حتى تؤخذ منه حينئذ ؟ وجهان أصحهما نعم والثاني لا يحل بموته لان الدية يلازمها الاجل ([53])

إذا ضمن ديناً مؤجلاً ومات الضامن لا يحل عليه الدين في وجهه وقد اصح خلافه ولو مات الأصيل حل عليه الدين ولا يحل علي الضامن علي الصحيح ([54])

رأي الفريق الثاني :

المشهور والمختار عند الحنابلة أن الدين المؤجل لا يحل بموت المدينون إذا وثقهم الورثة أو وثقه غيرهم برهن أو كفيل مليء علي اقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين وهو قول ابن سيرين وعبد الله بن الحسن واسحق وأبي عبيد ([55]) وقيل أن الاجل لا يحل بالموت مطلقاً وان لم يوثق الورثة الدين وهو قول عند الحنابلة اختاره ابو محمد الجوزي وبه قال طاؤوس وابو بكر بن محمد والزهري وسعيد بن ابراهيم وحكي ذلك عن الحسن ([56])

ويستدلون بان الاجل حق للميت وان الموت جعل مبطلاً للحقوق وإنما ميقات للخلافة وعلامة علي الوارثة وقد قال النبي e (من ترك حقاً أو ماله فلورثته) ([57]) ولذلك يورث عنه الاجل كسائر حقوقه ([58])

وعلي ذلك كما يقول الحنابلة يبقي الدين في ذمة الميت كما كان ويتعلق بعين ماله كتعلق حقوق الغرماء بمال المفلس عند الحجر عليه وان أحب الورثة أداء الدين وإلزامه للغريم ويتصرفون في المال لم يكن لهم ذلك إلا أن يرضي الغريم أو يوثقوا الحق بضمين ملئ أو رهن يثق به لوفاء حقه فإنهم قد لا يكونون املياء ولم يرضي بهم القرين فيؤدي إلي فوات الحق وقد ذكر القاضي إن الدين ينتقل إلي ذمم الورثة بموت مورثهم من غير أن يشترط التزامهم له ([59]) ولا وجه لإلزام الورثة به لأنهم لم يلتزموا كما يقول ابن قدامة ([60])

وبين الحنابلة في الصحيح من أقوالهم لأنه إذا تعزر التوثق لعدم وجود وارث بان مات من غير وارث له حل الدين المؤجل حتى ولو ضمنه الإمام وكذلك إذا خلف وارثاً ولكنه لم يوثق حل الدين المؤجل ايضاً لغلبة الضرر فيأخذه ربه كله اتسعت التركة له أو يحاصص به الغرماء ولا يسقط منه شي في مقابل الاجل ([61])

يلاحظ هنا أن الحنابلة يرون انه لا يسقط شيء في مقابل الاجل علي خلاف ما يري المتأخرون من فقهاء الحنفية .

وما ذهب إليه الجمهور من الفقهاء بان الدين المؤجل يحل بموت المديون هو الأوجه في نظري لان الاجل شرع ترفيهاً للمدين ولاعتبارات شخصية وأوصاف معينة جعلت الدائن يوافق علي تأجيل دينه لثقته في المدين أن يفي بوعده بسداد الدين عند حلول اجله ولذلك ومن هذه الناحية كان حقاً شخصياً يسقط بموت المدين كما قوة دليل الجمهور النقلي منها أو العقلي تجعلني أرجح رايهم هذا ولكن من ناحية أخري توجد فيه الشائبة المالية لانه في مقابل الاجل تزداد قيمة السلع وتكون هذه الزيادة في مقابلة الاجل ولذلك أري أن يسقط من الزيادة  بقدر ما بقي  من مدة الأجل إذا كان هذه الدين ثمنا لمبيع أجل ثمنه سواء أن البيع مرابحة أو كان بيعاً بالتقسيط أو غيره لان العادة في مثل هذه البيوع أن تزاد أثمانها إذا كانت مؤجلة أو مقسطة عملاً  بفتوى المتأخرين من الأحناف وفي ذلك رفقا ومصلحة للدائن وورثة المدين وليس في ذلك رائحة أو شائبة من الربا ولقد قصدت التطويل والأطناب في هذا الأمر لأهميته ولكن هناك صور كثيرة  واقعية تكون هنالك ديون بالملايين في مبعيات تقوم بها الشركات ا أو المصارف  لعملائها وفجأة تحل الشركة المتعاملة مع المصرف أو المتعاملة مع شركة أخري أو يموت العميل ولذلك أما أن يبق آجل الدين إلي ميعاده أو إذا أحل ينبقي الاتنقاص منه بقدر ما تبق من  الزمن كما ذكرنا والله أعلم.

المبحث الثالث

“التجربة المصرفية في بيوع المرابحة في السودان”

تجربة المصارف السودانية في التمويل بالصيغ الشرعية راسخة ولقد لعبت دوراً كبيراً في حل الكثير من مشاكل التمويل وأبعدت المتعاملين من ويلات الربا و لعناته كما أن الأداء المصرفي مع الرقابة الشرعية أدي إلي  تجويد عمليات التمويل حيث توجد في المصرف هيئة رقابة شرعية كما انه توجد هيئة رقابة شرعية علي مستوي البنك المركزي وتصدر المراشد والمنشورات من وقت لآخر.

في كثير من الصيغ الشرعية في التمويل المصرفي وبالنسبة لبيوع المرابحة فقد أصدرت هيئة الرقابة الشرعية بالبنك المركزي المراشد والمنشورات متناولة للأحكام الشرعية لبيوع المرابحة وصور التعامل ونشير إلي ذلك في الأتي :ـ

المطلب الأول: منشور هيئة الرقابة حول أحكام بيع المرابحة وبيع المرابحة للأمر بالشراء

أصدرت الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية العديد من المنشورات التي تناولت فيها الأحكام الفقهية ونماذج من العقود المتعلقة بها ونذكر بيان حساب مؤشر الإرباح  وما دام الأمر في هذا البحث يتعلق ببيع المرابحة ولبيع المرابحة للأمر بالشراء وسوف  نتناول المنشورات الصادرة في هذا الشأن .

أحكام بيع المرابحة :

المرابحة من بيوع الأمانة وهي في اصطلاح الفقهاء هي البيع  بمثل راس مال المبيع أو تكلفته مع زيادة ربح معلوم ، وصفتها أن  يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشتري به السلعة ، أو تكلفتها ، ويشترط عليه ربحاً .

ومن شروط بيع المرابحة :

 1ـ أن يبين المصرف للعميل ( المشتري)  راس المال الأول ( أي الذي اشتري به السلعة أو تكلفة السلعة )

 2 ـ أن يكون العقد الأول صحيحاً .

 3 ـ أن يكون العقد الأول خالياً من الربا علي وجه الخصوص .

 4 ـ أن يبين المصرف العيب الحادث بعد الشراء وكل ما هو معني العيب .

 5 ـ أن يبين المصرف صفة ثمن الشراء : نقداً أم موجلاً .

 6 ـ إذا اختل أي من الشروط ( أعلاه) يكون المشتري  بالخيار في :ـ

    – إمضاء البيع علي حاله ، أو

    – الرجوع بالنقص ، أو

    – فسخ  العقد .

 وينبغي التنويه إلي أن بيع المرابحة هو بيع السلعة المملوكة للبائع وقت التفاوض عليها وحتي التعاقد وهو بذلك يختلف عن بيع المرابحة للآمر بالشراء علي نحو ما سيـأتي :

أحكام بيع المرابحة للآمر بالشراء :ـ

1ـ الغرض من هذا البيع : نشأت فكرة بيع المرابحة للآمر بالشراء  ـ فيما يبدو لتحقيق غرضين :

1ـ1 طلب التمويل :

إذ يطلب الآمر بالشراء من المصرف شراء السلعة ، ويعده بشرائها منه وتربيحه فيها ، باعتبار أن المصرف ( المأمور) سيبيعها له بثمن مؤجل  كله أو بعضه .

 والشراء  بثمن مؤجل هو الدافع الذي  يحرك جل ـ إن لم نقل كل ـ طالبي التعامل عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء  .

 إن  ازدياد التعامل في عالم اليوم في الشراء  بالأجل أدي بدوره إلي زيادة الطلب علي بيع المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء . علماً بأن الأجل ليس  شرطاً في بيع المرابحة ولا المرابحة للآمر بالشراء ولكنه الغالب فيهما خاصة في الأخير .

1ـ2 نشدان الخبرة :

كأن يطلب أحد المتعاقدين من الآخر أن يشتري سلعة ويعده بشرائها منه وتربيحه فيها . معتمداً في كل  ذلك علي خبرة المطلوب منه . يقول الموصلي : وللناس حاجة إلي ذلك ، لان فيهم من لا يعرف قيمة الأشياء ، فيستعين بمن يعرفها ويطيب قلبه بما اشتراه وزيادة (1)

ولئن وردت هذه العبارة في بيع المرابحة إلا أنها صالحة للاستدلال بها بذات القدر في بيع المرابحة للآمر بالشراء .

3 ـ صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء وتعريفه:

  1ـ يطلب أحد المتعاقدين ( الآمر بالشراء)  من الآخر ( المأمور أو المطلوب منه ) شراء سلعة مسماة بعينها أو بوصفها .

   2ـ يعد الآمر بالشراء ، أنه متي اشتري المأمور السلعة فانه أي الآمر :

 –   سيقوم بشرائها منه ،

     –   وسيربحه فيها .

3 – إذا قبل المأمور الطلب فعليه أن يقوم بشراء السلعة  المطلوبة حتى تؤول بموجب  ذلك ملكية السلعة له .

4- إذا ملك المأمور السلعة فعليه أن يعرضها علي الآمر بالشراء وفقاً لشروط الاتفاق الأول بينهما .

5- عند عرض السلعة علي الآمر ، يكون له ـ علي الصحيح ـ الخيار في أن يعقد عليها بيعاً بناء علي وعده الأول أو أن يعدل عن  شرائها .

6-  إذا اختار الآمر بالشراء إمضاء البيع ، ينعقد عندئذ البيع علي سلعة مملوكة للمأمور ( البائع) وعندئذ فقد يحرر عقد البيع .

    وإذا عدل الآمر عن شرائها تبقي السلعة في ملكية المأمور مؤكدة بذلك أن المأمور كان يتعامل في سلعة مملوكة له حقيقة .

7- التعريف : عرف بيع المرابحة للآمر بالشراء علي الصحيح بما يلي :

    هو البيع الذي يتفاوض  ويتفق فيه شخصان أو أكثر  ثم يتواعدان علي تنفيذ الاتفاق يطلب بمقتضاه الآمر من المأمور : شراء سلعة معينة أو موصوفة لنفسه ، ويعده بشراء السلعة منه وتربيحه فيها علي أن يعقدا ذلك بيعاً جديداً بعد تملك المأمور للسلعـة ، إذا اختار الآمر إمضاء الاتفاق .

مشروعية بيع المرابحة للآمر بالشراء :

المرابحة للآمر بالشراء وفقاً للتعريف والتصور أعلاه تجوز بناء علي الإباحة الأصلية للبيع وهي من الصيغ التي عرفها الفقه الإسلامي مبكراً وتناولتها المذاهب الفقهية وبينت أحكامها وشروط صحتها . ومن الذين أجازوا هذا البيع :

1- الإمام محمد بن الحسن الشيباني والإمام الشافعي ، والإمام جعفر الصادق ، وورد جوازه في الموطأ وفي متن خليل وشروحه وحواشيه من كتب المالكية(1)

2- كل الذين أجازوا بيع المرابحة للآمر بالشراء من الاقدمين اشترطوا لصحته عدم إلزام الأمر بوعده . وجعلو له الخيار في  إمضاء البيع المتواعد  عليه أو رده عندما يمتلك المأمور السلعة ويعرضها عليه .

بيع المرابحة للآمر بالشراء مع الإلزام وعدمه :

 المرابحة للآمر بالشراء قد تكون مع  إلزام الواعد بوعده ، أو مع عدم إلزامه  ، واشترط الذين قالوا بصحة هذا البيع من الاقدمين عدم إلزام الآمر بوعده ، وانتهي مجمع الفقه الإسلامي الدولي موخراً لذات الحكم ، ولذلك مُنح الآمر بالشراء الخيار في شراء السلعة أو العدول عنها عند عرضها عليه من قبل المأمور ، وقال المتقدمون بعدم لزوم الوعد حتي لا تفضي هذه المعاملة لبيع ما ليس عند الإنسان المنهي عنه ، وأجاز بعض المعاصرين بيع المرابحة للآمر بالشراء مع الإلزام بالوعد . وليس العمل في السودان .

أحكام المرابحة للآمر بالشراء مع عدم الإلزام بالوعد :

1- صورة  بيع المرابحة للآمر بالشراء الواردة في الفقرة السابقة تمثل إجراءات بيع المرابحة للآمر بالشراء حتي انعقاد العقد .

2- إذا اشترط علي الآمر بالشراء أن يدفع أول قسطاً أول ، يجب أن يكون الدفع  بعد توقيع العقد ، ويكون القسط عندئذ جزاءً من ثمن هذا البيع .

3- لا يجوز في بيع المرابحة للآمر بالشراء معد عدم الإلزام بالوعد ما يعرف بهامش الجدية . ولا الدفع المقدم علي انعقاد البيع.

4- علي المأمور أن يقوم بشراء السلعة وتملكها علي نحو يحير له أن يبيعها للآمر بالشراء .

 5- القبض الذي يتحقق به هذا المعني هو القبض الحقيقي أو الحكمي .

   – القبض الحقيقي : هو قبض السلعة  علي نحو  يستند فيه المالك أو من  ينيبه بالتصرف فيها ، وذلك .

 بتخيله البائع بينه وسلعته ، أو بحيازتها ونقلها إلي مكان حفظها ، بكل ما يعتبره العرف قبضاً .

   –  القبض الحكمي : وهو القبض الذي يتحقق به للمالك غالب ما يتحقق بالقبض الحقيقي .

 كمستندات الشحن في التجارة العالمية.

 ومستندات التخزين في المخازن المدارة بأسس قانونية .

المطلب الثاني:

نماذج العقود الصادرة من الهيئة العليا للرقابة الشرعيةللجهاز المصرفي والمؤسسات الماليــة

  • نموذج عقد بيع المرابحة

أبرم هذا العقد في :ـ

 اليوم …………….. من شهر ……………. سنة…………………14هـ

اليوم …………….. من شهر ……………. سنة…………………….2م

بين كل من :ـ

 أولا : السيد/ السادة …………………… فرع ………………………..

 ويسمي فيما بعد لأغراض هذا العقد بالبنك ( طرف أول)

 بما أن البنك يمتلك ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 وحيث إن الطرف الثاني طلب شراء البضاعة المذكورة عن طريق بيع المرابحة فقد ابرما بينهما العقد علي النحو الآتي :

باع البنك للطرف الثاني …………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

يمثل هذا المبلغ  ثمن الشراء ………………………………………….. وقدره: …………………………………………..

مبلغ ………………… زائداً المصروفات وقدرها مبلغ ……………… زائداً الربح وقدره مبلغ …………………………………………………………………….

قبل الطرف الثاني شراء البضاعة المذكورة ………………………………………….

يقر الطرف الثاني بأنه قد عاين…………………………………………………….. ووجدها خالية من العيوب .

يلتزم الطرف الثاني بدفع  ثمن البيع المنصوص عليه في البند (1) من هذا العقد علي النحو التالي :ـ

(أ) يدفع (%) من ثمن البيع عند التوقيع علي هذا العقد.

(ب) والباقي علي:

1/ قسط واحد مقداره ……………………………………………………..

 في يوم……………….. شهر ………………. سنة…………………….

2/أقساط كالأتي:ـ

       القسطالمبلغ المستحق       التاريخ
…………………….

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

…………………….

 

…………………..

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

 

…………………..

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

 

تدفع الإقساط المذكورة أعلاه بموجب شيكات يحررها الطرف الثاني باسم البنك ويسلمها للبنك بعد توقيع هذا العقد مباشرة .

علي الطرف الثاني تقديم ضمان مصرفي / عقاري/ شخصي ، مقبول للبنك يضمن قيام الطرف الثاني بسداد كل الإقساط المستحقة عليه للبنك في مواعيدها المحددة بموجب هذا العقد .

إذا فشل العميل في سداد أي قسط من الإقساط تعتبر  بقية الإقساط واجبة السداد ويحق للطرف الأول التصرف في الضمان.

تؤمن البضاعة تاميناً شاملاً ضد كل الإخطار بواسطة الطرف الثاني لدي شركة تأمين مقبولة للبنك ولصالحه .

إذا فشل أو امتنع الطرف الثاني عن تسليم البضاعة أو أي جزء منها بعد التوقعي علي هذا العقد في مدة أقصاها …………………………… يمهله البنك مدة

………………………….. فإذا لم يتسلم الطرف الثاني البضاعة في أثناء المدة  يحق للبنك بيع البضاعة بسعر السوق وبالكيفية التي يراها مناسبة لاستيفاء حقوقه بموجب هذا العقد كما يجوز له مطالبة الطرف الثاني بالتعويض عن أي ضرر  يلحق به من جراء ذلك .

إذا نشاء نزاع حول هذا العقد يجوز برضا الطرفين أن يحال ذلك النزاع إلي لجنة تحكيم تتكون من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكماً واحداً منهم ، ويتفق الطرفان علي المحكم الثالث الذي يكون رئيساً للجنة التحكيم ، وفي حالة فشل  الطرفين في الاتفاق علي المحكم الثالث ، أو عدم قيام الأمر للمحكمة المختصة لتقوم بتعيين ذلك المحكم أو المحكمين المطلوب اختيارهم .

تعمل لجنة التحكيم حسب أحكام الشريعة الإسلامية وتصدر قراراتها بالأغلبية العادية وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفين .

  وقع عليه                        وقع عليه

                     ع/ البنك

  ( الطرف الأول )                ( الطرف الثاني)

 الشهود :

   1/…………………………..       2 /………………………….

  • نموذج عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء

أبرم هذا العقد في:ـ

 اليوم ……………………. من شهر …………. سنة ……………..14هـ

 اليوم ……………………..من شهر ………….. سنة……………….19م

 بين كل من :ـ

أولاً: السادة  بنك ………………………….. فرع …………………………

 ويسمي فيما بعد لأغراض هذا العقد بالبنك ( طرف أول)

ثانياً : السيد/ السادة …………………………………………………………

 ويسمي فيما بعد لأغراض هذا العقد بالطرف الثاني

بما أن الطرف الثاني قد تقدم للبنك طالباً منه شراء ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 وبيعه / بيعها له عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء ووعد البنك بشراء…………………………………….

………………………………… وبيعه/ وبيعها للطرف الثاني .

وبما أن البنك قد قام بشراء ……………………………………. بموجب عقد البيع / الفاتورة/ المستند المرفق وعرضه/ عرضها علي الطرف الثاني الذي قبــل شراءه / شراءها فقد ابرما بينهما عقد بيع بالمرابحة علي النحو التالي :ـ

عرض البنك بيع………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

ليمثل هذا المبلغ ثمن شراء البنك……………………………………………..

وقدره مبلغ…………………………………………………………………

زائداً المصروفات وقدرها مبلغ………………………………………………

زائداً ربح البنك وقدره مبلغ …………………………………………………

قبل الطرف الثاني شراء ………………………………….. بالمبلغ المذكور

 يقر الطرف الثاني بأنه قد عاين ………………………………………….

………………………………………………  وأنها خالية من كل العيوب .

 يلتزم الطرف الثاني بدفع  ثمن البيع المنصوص عليه في البند(1) من هذا العقد علي النحو التالي:ـ

(أ) يدفع (     %) من ثمن البيع عند التوقيع علي هذا العقد .

(ب) والباقي علي :ـ

1/ قسط واحد مقداره ……………………………………………………….

 في يوم………………… شهر ………………… سنة…………………….

  1. أقساط كالأتي:
       القسطالمبلغ المستحق         التاريخ
…………………….

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

…………………….

 

…………………..

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

 

…………………..

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

 

تدفع الإقساط المذكورة أعلاه بموجب شيكات يحررها الطرف الثاني باسم البنك ويسلمها للبنك بعد توقيع هذا العقد مباشرة .

علي الطرف الثاني تقديم ضمان مصرفي / عقاري/ شخصي ، مقبول للبنك يضمن قيام الطرف الثاني بسداد كل الإقساط المستحقة عليه للبنك في مواعيدها المحددة بموجب هذا العقد .

 إذا فشل العميل في سداد أي قسط من الإقساط تعتبر  بقية الإقساط واجبة السداد ويحق للطرف الأول التصرف في الضمان.

 تؤمن البضاعة تاميناً شاملاً ضد كل الإخطار بواسطة الطرف الثاني لدي شركة تأمين مقبولة للبنك ولصالحه .

 إذا فشل أو امتنع الطرف الثاني عن تسليم البضاعة أو أي جزء منها بعد التوقعي علي هذا العقد في مدة أقصاها …………………………….. يمهله البنك مدة ………………………. فإذا لم يتسلم الطرف الثاني البضاعة في أثناء المدة  يحق للبنك بيع البضاعة بسعر السوق وبالكيفية التي يراها مناسبة لاستيفاء حقوقه بموجب هذا العقد كما يجوز له مطالبة الطرف الثاني بالتعويض عن أي ضرر  يلحق به من جراء ذلك .

إذا نشاء نزاع حول هذا العقد يجوز برضا الطرفين أن يحال ذلك النزاع إلي لجنة تحكيم تتكون من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكماً واحداً منهم ، ويتفق الطرفان علي المحكم الثالث الذي يكون رئيساً للجنة التحكيم ، وفي حالة فشل  الطرفين في الاتفاق علي المحكم الثالث ، أو عدم قيام الأمر للمحكمة المختصة لتقوم بتعيين ذلك المحكم أو المحكمين المطلوب اختيارهم .

تعمل لجنة التحكيم حسب أحكام الشريعة الإسلامية وتصدر قراراتها بالأغلبية العادية وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفين .

  وقع عليه                                                               وقع عليه

                                        ع/ البنك

( الطرف الأول )                                           ( الطرف الثاني)

 الشهود :

1/…………………………..

2/………………………….

المطلب الثالث: منشورات مؤشر الأرباح الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية

هذا المنشور يتعلق بتوضيح الأرباح وجاء فيه :-

1/ حساب مؤشر أرباح البيع الأجل والمرابحة والمرابحة للأمر بالشراء :-

الأصل الذي ينبني عليه هامش الربح في البيع المؤجل هو القاعدة الفقهية (للزمن حصة من الثمن) وتفيد هذه القاعدة انه يجوز ان يكون للزمن اعتبار في تحديد الثمن في عقد البيع .

هذه القاعدة متفق عليها عند جمهور الفقهاء بما فيهم المذاهب الأربعة ، وعليه :

1.إذا فرض البنك المركزي هامش ربح محدد في العام ولنقل انه 12% فان هذه النسبة :

أ. تحسب كاملة علي التمويل الذي يدفع في نهاية العام دفعة واحدة .

ب. يحسب نصفها (6%) إذا دفع التمويل كله في نصف العام .

جـ. يحسب ربعها (3%) إذا دفع كاملاً في ربع العام .

د. تحسب (1%) إذا دفع التمويل في شهر .

  1. إذا دفع التمويل مقسطاً فلا بد من مراجعة هامش الربحية بحيث يستوعب مضمون القاعدة وفقاً للزمن الذي يمكثه التمويل (الثمن) عند المشتري .

أ. فالمشتري الذي يدفع جزءاً من الثمن مقدماً عند التعاقد ثم يواصل الدفع بأقساط شهرية يدفع الحد الأدنى لهامش الربح .

ب. الذي يدفع اقساطا شهرية دون أن يدفع قسطاً مقدماً يدفع ربحاً يراعي فيه الدفع الشهري ولكنه سيكون اعلي مما يطلب به المشتري في (أ) الذي دفع فوق ذلك قسطاً مقدماً .

ج. والذي يدفع اقساطاً دورية كل شهرين أو ثلاثة اشهر يدفع نسبة ربح اعلي من الذي يدفع اقساطاً شهرية وهكذا تتدرج القاعدة .

                                                             توقيع

                                                             د. أحمد علي عبد الله

                                                             الأمين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية

                                                            للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية

                                                         14 ذو الحجة 1417 هـ

                                                   21 ابريل 1997م

2/ قاعدة او مؤشر لحساب أرباح البيع الأجل والمرابحات والمرابحات للأمر بالشراء

بناء علي ما نصت عليه القاعدة الفقهية (للزمن حصة من الثمن في البيع) ولتحقيق العدالة المنشودة من هذه القاعدة وبناء علي افتراضات ثلاث ، فانه يمكن وضع قاعدة تؤخذ او مؤشر يساعد البنوك في حساب أرباح البيع لأجل عموماً والمرابحات والمرابحات في الأمر بالشراء حسب المتغيرات المتعلقة بفترة السداد التي يمكن فيها دفع مقدم والتي لا يكون فيها دفع مقدم بناء علي الافتراضات التالية :-

  1. الدفع المقدم يبلغ 25% من حجم التمويل .
  2. هامش الربح المحدد في العام 36% بواقع 3% شهرياً .
  3. هامش الربح علي الدفع المقدم 1.5 أي بنسبة 5% من الهامش للشهر .

أولاً : التمويل لفترات متفاوتة ويتم السداد في نهاية تلك الفترات

فترة التمويلعدد الأقساطمتوسط هامش الربح مع الدفع المقدممتوسط هامش الربح بدون دفع مقدم
1/ تمويل لمدة عامقسطاً واحداً27.375 %36%
2/ تمويل لمدة (9) اشهر20.625 %27 %
3/ تمويل لمدة (6) اشهر13.875 %18 %
4/ تمويل لمدة (3) اشهر7.125 %9%

ثانياً : التمويل لفترات متفاوتة والسداد بأقساط شهرية متساوية

فترة التمويلعدد الأقساطمتوسط هامش الربح مع الدفع المقدممتوسط هامش الربح بدون دفع مقدم
1/ تمويل لمدة عام12قسطاً15%19.5%
2/ تمويل لمدة (9) اشهر9 أقساط12%15 %
3/ تمويل لمدة (6) اشهر6 أقساط8.25%10.5 %
4/ تمويل لمدة (3) اشهر3 أقساط5 %6%

ثالثاً : التمويل لمدة عام والسداد لفترات متفاوتة بأقساط متساوية

فترة التمويلعدد الأقساطمتوسط هامش الربح مع الدفع المقدممتوسط هامش الربح بدون دفع مقدم
1/ سداد كل 3 اشهر4 أقساط14.187 %22.5%
2/ سداد كل 4 اشهر3 أقساط18.375 %24 %
3/ سداد كل 6 اشهرقسطان20.625 %27 %
4/ سداد كل 12 اشهرقسط واحد27.5 %36%

خاتمة البحث :

وبعد فاني اختم هذا البحث المتواضع المجمل في هذه النقاط الموجزة :-

  1. أجمعت الأمة علي جواز البيع والتعامل به فقد أحل الله تعالي وبين الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم إن من أفضل الكسب كل بيع مبرور .
  2. اجمع العلماء علي إن البيع صنفان مساومة ومرابحة وان المرابحة هي البيع براس المال وربح معلوم .
  3. وأجاز العلماء بيع المرابحة لأمر بالشراء وهو بيع يتفق فيه شخصان او أكثر علي تنفيذ الاتفاق يطلب فيه الأمر من المأمور شراء سلعة معينة او موصوفة بوصف معين ويعده بشراء السلعة معه وتربيحها فيها علي أن يعقدا بعد ذكر عقداً بالبيع .
  4. اختلف العلماء في حكم الوعد في بيع المرابحة للأمر بالشراء منهم من قال انه وعد غير ملزم ومنهم من قال بإلزامه والقضاء به إذا دخل المأمور في التزام مالي تنفيذاً لما وعد به وبالتالي يكون الأمر ملزماً بالتعاقد قضاءً حتى لا يضار المأمور وهو ما رجحه الباحث .
  5. أجاز العلماء البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوماً .
  6. قال العلماء ان البيع مع تأجيل الثمن وتقسيط صحيح ويلزم ان تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل و التقسيط .
  7. أجاز العلماء بان الثمن إذا كان مؤجلاً يزاد في الثمن من اجل التأجيل لان للأجل حصة من الثمن .
  8. إذا حل الأجل بوفاة المدين يسقط من الزيادة بقدر ما بقي من مدة الأجل .
  9. من صور التمويل في القروض المصرفية بيع المرابحة وبيوع التقسيط .
  10. لإنجاح تجارب المصارف للعمل بالصيغ الشرعية في التمويل المصرفي وجود هيئات رقابة شرعية في كل مصرف .
  11. الصيغ الشرعية في التمويل المصرفي كانت البديل الشافي المبارك لتجنب ويلات الربا ومضاره .

وأنهي هذا البحث بما بدأت به بحمد الله تعالي واسأله أن يوفقني وان يوفق الجميع علي السير في طريق العاملين علي خدمة كتابة المبين وسنة رسوله الكريم وصلي اللهم وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه أجمعين .

“فهرسة المراجع”

  1. تفسير القران الكريم لإسماعيل بن كثير القرشي .
  2. الموطأ – مالك بن انس
  3. مسند الإمام احمد – احمد بن حنبل
  4. صحيح البخاري – ابو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري .
  5. سنن ابي داود – أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني .
  6. سنن الترمزي- (الجامع الصحيح) ابو عيسي محمد عيسي بن سورة السلمي .
  7. السنن الكبري – ابو بكر احمد بين الحسين بن علي البيهقي .
  8. فتح الباري يشرح صحيح البخاري – ابن حجر العسقلاني .
  9. فيض القدير شرح الجامع الصغير محمد عبد الرؤوف المناوي .
  10. الهداية – علي بن ابي بكر بن عبد الجليل الحرغيناني .
  11. فتح القدير شرح علي الهداية – كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام .
  12. الأشباه والنظائر علي مذهب ابي حنيفة زين العابدين بن ابراهيم بن نجيم المصري .
  13. رد المختار علي الدر المختار – محمد امين بن عمر عابدين الشهير بابن عابدين .
  14. العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية – لابن عابدين .
  15. مجلة الأحكام العدلية – وهي تحتوي علي القوانين الشرعية والأحكام العدلية المطابقة – حررتها لجنة مؤلفة من العلماء المحققين في الفقه الحنفي .
  16. المدونة الكبرى – رواية سحنون بن سعيد التنوفي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم .
  17. بداية المجتهد ونهاية المقتصد – ابو الوليد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي المشهور بابن رشد الحفير.
  18. الفروق – شهاب الدين ابو العباس احمد بن ادريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي .
  19. ادرار الشروق علي أنوار الفروق – ابو القاسم بن عبد الله الأنصاري المعروف بابي الشاط .
  20. مختصر العلامة خليل – خليل ين إسحاق بن موسي .
  21. تحرير الكلام في مسائل الالتزام محمد بن عمر بن عبد الرحمن الحطاب (منشورة في كتاب فتح العلي المالك) .
  22. شرح الزرقاني علي مختصر خليل – عبد الباقي بن يوسف بن احمد الزرقاني .
  23. شرح الخرشي علي مختصر خليل – ابو عبد الله الخرشي .
  24. فتح العلي المالك في الفتوي علي مذهب الإمام مالك – محمد عليش .
  25. الام – ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي .
  26. المهذب في فقه الامام الشافعي – ابو إسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي .
  27. القواعد في الفروع – بدر الدين ابو عبد الله محمد بين عبد الله بن بهادر الزركشي (مخطوط) .
  28. اسني المطالب شرح روض الطالب ابو يحي زكريا محمد الانصاري .
  29. نهاية المحتاج الي شرح المنهاج شمس الدين محمد بن ابي العباس احمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير .
  30. حاشية علي شرح الجلال المحل علي المنهاج (قليوس وعميرة) – احمد بن احمد بن سلام القليوي .
  31. مختصر الخرق مع المغني – ابو القاسم عمر بن الحسين الخرقي .
  32. المغني – ابو محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي .
  33. الفتاوي الكبري – سيخ الاسلام ابو العباس تق الدين احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن ابي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي المعروف بابي تميمة .
  34. الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف عن مذهب الإمام احمد بن حنبل – علاء الدين ابو الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي .
  35. كشاف القناع عن مثن الاقناع – منصور بن يونس بن ادريس البهوني .
  36. المحل – ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري .
  37. الأحكام في أصول الإحكام – ابن حزم الأندلسي الظاهري .
  38. فقه السنة – للشيخ سيد سابق .
  39. المدخل للفقه الإسلامي – للدكتور عيسوي احمد عيسوي .
  40. تاثير الموت في حقوق الإنسان والتزاماته – الشيخ علي الخفيف مجلة القانون والاقتصاد المصرية 1940م .
  41. التركة والحقوق المتعلقة بها – الشيخ احمد ابراهيم – مجلة القانون والاقتصاد المصرية 1931م .
  42. المرابحة أصولها وأحكامها – الدكتور احمد علي عبد الله .
  43. المراشد الفقهية الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية – جمهورية السودان – بنك السودان .
  44. الذمة والحق والالتزام وتأثيرها بالموت في الفقه الإسلامي – الدكتور المكاشفي طه الكباشي.

[1]  سورة النساء الاية 29

[2] رواه الترمزي

[3] الفتاوي الكبرى الجزء 29 ص30

[4] المرجع السابق الجزء 29 ص500

[5] سورة البقرة الاية 275

[6] اخرجة الامام احمد في مسنده

[7] فقة السنه الجزء 3 ص 47

[8] فقه السنه للشيخ سيد سابق 3 ص 47

[9] فقه السنه الشيخ سيد سابق 3 ص51 وما بعدها والمغني لابن جدامة الجزء ص4  الي ص18وما بعدها

[10] المغني لابن قدامة الجزء 4 ص 199 – بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الجزء 2 ص 213

[11] المغني لابن قدامة الجزء 4 ص 199

[12] بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الجزء 2 ص 240

[13] فتح القدير الجزء 6 ص 494-500

[14] المرابحة اصولها واحكامها للدكتور احمد علي عبد الله ص 180-189

[15] المرجع السابق

(1)  تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب بكتاب فتح العلى المالك للشيخ عليش : 254:1.

(2)  تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب بكتاب فتح العلى المالك للشيخ عليش :257:1.

(3) المحلي لابن حزم :377:8.

(4) تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب بكتاب فتح العلى المالك :256:1

 (5)إدرار الشروق علي أنواء الفروق لابن الشاط بهامش الفروق 24:4.

 (6) كشاف القناع :316:3 ( باب القرض ) وانظر أيضا الإنصاف لابن حنبل :157:12 وانظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية :474:3 وما بعدها . فقد ذكر ابن تيمية انه يجب الوفاء بالعهود والعقود والشروط عامة ، فيدخل في ذلك الوفاء بالوعد .

(7) الفروق للقرافي :25:4 ، فتح الباري :2902:5 ، فيض القدير :453:1 .

 (8)  صحيح البخاري وشرحه فتح الباري :29:5

(1)  سورة الصف الآيات :2،3

(2)  الفروق :20:4

(3)  سورة المائدة الآية الأولي

(4) سورة الإسراء الآية 34.

(5)  أخرجه البخاري ـ انظر البخاري بشرح فتح الباري :59:1 وجـ 289:5.

(6)  أخرجه البخاري : انظر البخاري بشرحة فتح الباري : 107:5

(7) اخرج أبو داود في مراسيله عن زيد أسلم مرسلا . ورواه سعيد بن منصور في سننه . وفيه هشام بن سعد وهو  ضعيف . انظر فيض القدير : 360 :6 ، المحلي لابن حزم :378:8 ـ379.

(8)  فيض القدير  :380:6 ، الفروق للقرافي :20:4.

(9)  انظر صحيح البخاري وشرحه فتح الباري :289:5.

(1)  فتح الباري :390:5 واعترض ابن حجر علي قول المهلب في نقل الإجماع علي ذلك ، فقال ( ونقل الإجماع في ذلك مردود ، فان الخلاف مشهور لكن القائل  به قليل ).

(2)  نهاية المحتاج :441:4  أسني المطالب :245:2 ، القواعد للزركشي ( مخطوط) :223( حرف الواو)

(3)  كشاف القناع :316:3 ، المغني لابن  قدامه :237:4 ، الإنصاف لابن  حنبل :157:12 .

(4)  تنقيح الحامدية : 321:2 ، حاشية الولي علي الاشباه والنظائر :159 ، حاشية ابن عابدين :277،2765 وقد استثني الحنفية بعض الصور من الوعد المعلق وقالوا إنها تلزم ، واستثنوا كذلك بيع الوفاء في الصحيح عندهم وقالوا انه يلزم وإن كان وعداً سواء كان معلقاً أم لا.

(5)  المحلي لابن حزم :377:8 المسألة 1125.

(6)  تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب  بكتاب فتح العلي المالك :256:1.

(7)  المحلي لابن حزم :377:8  المسالة 1125.

(8)  المصدر السابق :378:8 ، وانظر ايضاً الأحكام في اصول الأحكام  :604:5 يقول ابن حزم :(….. فصح بهذا يقيناً أن الوعد الذي يكون في خلافه خصلة  مكن خصال النفاق إنما هو الوعد بما افترض الله تعالي الوفاء به ، وألزم  فعله  وأوجب كونه ، كالديون الواجبة والأمانات الواجب أداوها والحقوق المفترضة فقط. لا ما عدا ذلك ، فان هذه  الوجوه قد أوجب الله تعالي  الوعيد علي العاصي في ترك أدائها ، وأوقع الملامة علي المانع منها وأمر بادئها وإن كان عز  وجل لم يرد كون ما لم يكن منها ، ولا حجة لنا علي الله تعالي ، بل لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ….)

(1)  سورة الكهف الآيات :23،22

(2)  المحلي لابن حزم :380،379،378:8:

(3)  أخرجه أبو داوود والترمذي وسعيد بن منصور في سننه . وقال الترمذي عنه : هذا حديث غريب ،وليس إسناده بالقوي . وفيه علي بن عبد الاعلي ثقة، وأبو النعمان مجهول ، وأبو وقاص مجهول .  انظر سنن أبي داوود : 409:4 ( كتاب الأدب) وسنن الترمذي :131:4 ( أبواب الأيمان ) وفيض القدير :453:1.

(1)   الموطأ بشرحة تنوير الحوالك : 254:2 وقال السيوطي : قال ابن عبد البر  لا احفظه مسنداً  بوجه من الوجوه وقد رواه ابن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مرسلاً ( انظر تنوير الحوالك بهامش الموطأ :254:2)

(2)  الفروق :22:4

(3)  تحرير الكلام في مسائل الالتزام بكتاب فتح ألعلي المالك : 257،256:1.

(1)  تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب  بفتح  لعلي المالك :257،256:1 الفروق 25:4.

(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم مع حاشية الشيخ محمد علي الولي عليه :159 ( بابا الحظر والإباحة) حاشية ابن عابدين :276:5.

(3) حاشية الولي علي الأشباه والنظائر :159.

(4)  حاشية ابن عابدين :277:5.

(5)  الدار المختار بهامش حاشية ابن عابدين :277،276:5.

(6)  المدخل للفقه الإسلامي ـ عيسوي أحمد عيسوي :378.

(7)  تأثير المعرف في حقوق الإنسان والتزاماته للشيخ علي الخفيف/ بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد المصرية  السنة الحادية عشرة ص 581.

(1)  فيض القدير :453:1

(2) سورة النجم الآية :37.

(3) سورة مريم  الآية 54.

[16] . الهداية بها من فتح القدير ج 6 ص 261

[17]  مجلة الأحكام العدلية ص 37 وانظر أيضا فقه السنة للشيخ سيد سابق ج 3 ص 73

[18] . المدونة ج9 ص 117 وانظر في الزرقاني علي مختصر خليل ج 5 ص 98

[19] . كشاف القناع ج 3 ص 185 وانظر المغن لابن قدامة ج 3 ص 504

[20] . انظر نهاية المحتاج ج 4 ص 96

[21] . فقه السند للشيخ سيد سابق ج 3 ص 73 .

[22] . الهداية وشروحاًها فتح القدير ج 6 ص 507 .

[23] . بداية المجتهد ج 2 ص 175 . المفتي لابن قدامة ج 4 ص 177

[24] . الهداية وشروحاً بها في فتح القدير ج 6 ص 61 ، والمدونة ج 9 ص 117 ، حاشية قلبوب وعمره ج 2 ص 168 كشاف القناع ج 3ص196 ، المفتي لابن قدامة ج3 ص 504 المحل لابن حزم ج 8 ص 516

[25] . لإثبات والنظائر لابن تميم ص 354

[26] . المدونة ج 13 ص 232

[27]  . الأم للشافعي ج3 ص 213 والمهذب ؟؟؟ ج 1 ص 327 .

[28] . المحل لابن حزم ج 8 ص 476 الثالثة 1206

[29]  . المغني 4:327،328، الإنصاف للمرداوي : 5:307 وفيه (وفي رواية يحل الأجل مطلقاً ولو قتله ربه ولو قلنا لا يحل بالفلس اختاره ابن ابي موسي وقدمه ابن رزين في شرحه ومال إليه …)

[30] . المغني لابن قدامة : 2:327، المدونة :13:236

[31] . المحلي لابن حزم : 8:212

[32] . الأم الشافعي :3 :212

[33] . بداية المجتهد ونهاية المقتصد:2: 286 ، وانظر أيضا المدونة : 13 : 236 .

[34] . المدونة : 13 : 236

[35] . المصدر السابق

[36] . هذا الحديث ذكره الشيرازي في المهذب في الاستدلال بحلول الدين بالموت ج1 ص 327، وهو ضعيف كما قال البيهقي وجاء في سنن البيهقي (وروي في حلول الدين علي الميت عن ابن عمر مرفوعاً وعن زيد بن ثابت موقوفاً وكلاهما ضعيف. (سنن الكبري : 6: 49 (باب حلول الدين علي الميت).

[37] . هذا الحديث سبق تخريجه انظر ص 35 من هذا البحث ولقد أورده الشافعي في الأم : (3: 212) في معرض الاستدلال علي حلول الدين الذي علي الميت

[38] . سورة النساء الآية : 11

[39] . الأم للشافعي : 3: 212

[40] . المصدر السابق .

[41] . بداية المجتهد ونهاية المقتصد : 2: 286 ، وانظر الخرشي : 5 : 266 ، 267 .

[42] . المغني لابن قدامة : 4 :327 ، وانظر ايضاً الخرشي : 5 266 ، 267 .

[43] . المهذب للشيرازي : 1 : 327 ، الأم للشافعي : 3: 212 .

[44] . القواعد للزركشي : 83 (حرف الحاء) ، المحلي لابن حزم : 8: 476 ، 477 ، حاشية ابن عابدين : 5: 158 .

[45] . حاشية ابن عابدين : 4: 532 ، تنقيح الحامدية : 2: 225 .

[46] . حاشية ابن عابدين : 5 : 160 .

[47] . التركة والحقوق المتعلقة بها المواريث للشيخ احمد ابراهيم بحث بمجلة القانون والاقتصاد المصرية، السنة السابعة ، العدد الثالث سنة 1356هـ – 1937م ص 367 .

[48] . أحكام التركات والمواريث لابي زهرة : 40

[49] . بداية المجتهد : 2 : 164 ، المغني لابن قدامة : 4: 39 وقد اجاز ابن عباس ضع وتعجل فقد روي عنه انه لم ير باساً بها وروي ذلك ايضاً عن النخعي وابي ثور وهو قول زفر من الحنفية ولقد استدلوا لجواز ذلك بجملة من الأحاديث والآثار (انظر بداية المجتهد : 2: 164 ، والمغني لابن قدامة : 4: 39)

[50] . بداية المجتهد : 2: 164 .

[51] . الخرشي : 5: 266 ، 267 وقد ورد فيه (000 ويستثني من الموت ، من قتل مدينة فان دينه المؤجل لا يحل ، لحمله علي استعجال ما اجل … ومحل حلول الدين المؤجل بالموت او الفلس ما لم يشترط من عليه انه لا يحل عليه الدين بذلك والا عمل بشرطه.. ) وانظر ايضاً حاشية الدسوقي:3: 239 .

[52] . قواعد الزركشي : 103 (حرف الدال) اسني المطلب : 2: 184 حاشية الشبراملسي بهامش نهاية المحتاج : 4 :303 قال الشيراملسي : (وقد يقال لا تستثني هذه لانه انما نفي الحلول علي بيت المال وكلامهم في الحلول بموت من عليه الدين وفي هذه الصورة قد تعلق الدين ببيت المال فكأن من عليه الدين برئ حالة الموت)

[53] . القواعد للزركشي : 103 (مخطوط) (حرف الدال)

[54] . المصدر السابق .

[55] . المغني لابن قدامة :4: 327 كشاف القناع : 3: 438 الإنصاف للمرداوي الحنبلي :5: 307 وقد ذكر فيه : ان هذا هو المذهب وقال في القواعد الفقهية : هذا اشهر الروايتين وقال الزركشي : هذا المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين وانظر ايضاً القواعد لابن رجب : 343 وانظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد :2:286 قال بن رشد وراي بعضهم انه ان رضي الغرماء بتحمله في ذممهم أبقيت الديون إلي اجلها وممن قال بهذا القول ابن سيرين واختاره ابو عبيد من فقهاء الامصار .

[56] . المغني لابن قدامة :4:327 وانظر الإنصاف للمرداوي الحنبلي:5:307 وقد ورد فيه ان الاجل لا يحل أن تعذر التوثق اختاره ابو محمد الجوزي وقدمه في الرعايتين والحاويين . قال ناظم المفردات : ولا يحل علي المديون بموته من أجال الديون .

[57] . هذا الحديث سبق تخريجه .

[58] . المعني لابن قدامة : 4:328 ، كشاف القناع : 3: 438

[59] . انظر المغني لابن قدامة : 4: 328

[60] . المصدر السابق ولقد علق ابن قدامة علي قول القاضي قائلاً

(ولا ينبغي ان يلزم الانسان دين لم يلتزمه زلم يتعاط سببه ، ولو لزمهم ذلك لموت مورثهم للزمهم وان لم يخلف وفاء . . .)

[61] . كشاف القناع : 3: 438 ، وانظر الإنصاف للمرداوي الحنبلي :5: 307 وفيه (فعل المذهب : ان تعذر التوثق : حل، علي الصحيح من المذهب جزم به في المغني ، والمحرر وغيرهما ، وقدمه في الفروع وغيره)

 (1) الاختيار  لتعليل المختار 2/39 نقلاً عن كتاب المرابحة  أصولها وأحكامها للدكتور / أحمد علي عبد الله ص .24

(1) كتاب المرابحة أصولها وأحكامها . الدكتور / أحمد علي عبد الله ص. 180 ـ189.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق