الفتاوى

البيع والمكاسب

رقم الفتوي: 4160

تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

بيع الخمر ولحم الخنزير في المطاعم

السؤال

فتوى 32 (12/2) بيع الخمر ولحم الخنزير في المطاعم   السؤال: أخ مسلم قام بفتح مطعم في هذا البلد، ويطلب الجواب عن المسائل التالية: 1 – رأى الإقبال على الشراء من مطعمه ضعيفًا، وذلك لأنه لا يبيع الخمور أو المشروبات المحرمة شرعًا، فهل يجوز له أن يبيع الخمور أو بعض المشروبات المحرمة شرعًا ثم يتصدق بثمنها، دون أن يمس منه شيئًا؟ 2 – بعض الزبائن يطلبون منه أن يؤجر لهم المحل لعمل بعض الحفلات، وهم يحضرون معهم الخمور، ولكنهم لا يستعملون أي أدوات من المطعم، وصاحب المطعم لا يشاركهم في حفلاتهم، فهل يجوز له ذلك؟ 3 – سمعنا أن هناك نوعًا من البيرة (ماء الشعير) تباع في بعض الدول الإسلامية وهي لا تحتوي على الكحول كما يشاع، فهل يجوز لنا أن نشربها؟ وهل يجوز بيعها في المطعم المذكور؟ الجواب: 1 – لا يجوز له أن يبيع الخمور وما هو محرم من الأطعمة أو الأشربة حتى مع عدم انتفاعه بأرباحها وتصدقه بها، وعليه أن يتقي الله تعالى في كسب رزقه، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2-3]، ويعلم أن البركة في الحلال وإن قل في نظره، والحرام ممحوق البركة لا خير فيه، والمؤاخذة عليه باقية على مكتسبه إلا أن يغفر له الله ويرحمه([1]). 2 – …

الإجابة

فتوى 32 (12/2)

بيع الخمر ولحم الخنزير في المطاعم

 

السؤال: أخ مسلم قام بفتح مطعم في هذا البلد، ويطلب الجواب عن المسائل التالية:

1 – رأى الإقبال على الشراء من مطعمه ضعيفًا، وذلك لأنه لا يبيع الخمور أو المشروبات المحرمة شرعًا، فهل يجوز له أن يبيع الخمور أو بعض المشروبات المحرمة شرعًا ثم يتصدق بثمنها، دون أن يمس منه شيئًا؟

2 – بعض الزبائن يطلبون منه أن يؤجر لهم المحل لعمل بعض الحفلات، وهم يحضرون معهم الخمور، ولكنهم لا يستعملون أي أدوات من المطعم، وصاحب المطعم لا يشاركهم في حفلاتهم، فهل يجوز له ذلك؟

3 – سمعنا أن هناك نوعًا من البيرة (ماء الشعير) تباع في بعض الدول الإسلامية وهي لا تحتوي على الكحول كما يشاع، فهل يجوز لنا أن نشربها؟ وهل يجوز بيعها في المطعم المذكور؟

الجواب:

1 – لا يجوز له أن يبيع الخمور وما هو محرم من الأطعمة أو الأشربة حتى مع عدم انتفاعه بأرباحها وتصدقه بها، وعليه أن يتقي الله تعالى في كسب رزقه، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2-3]، ويعلم أن البركة في الحلال وإن قل في نظره، والحرام ممحوق البركة لا خير فيه، والمؤاخذة عليه باقية على مكتسبه إلا أن يغفر له الله ويرحمه([1]).

2 – لا مانع من تأجير المحل للغرض المذكور وبالصفة المذكورة، وليس صاحب المحل مسؤولًا عما يفعلونه ضمن إجارتهم، إنما هو مسؤول عن نفس عملية التأجير، فما دامت خلت من الحرام في نفسها فهي جائزة.

3 – كل شراب لا يسكر فهو حلال، فحيث أن هذا النوع من الشراب المسمى في السؤال لا يسكر لخلوه من مادة الإسكار فهو حلال، وإن سمي باسم قبيح جرت العادة بإطلاقه على المسكرات، فإن العبرة بالمسميات لا بالأسماء، وما جاز شربه جاز بيعه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])     وانظر: فتوى 29 (9/2)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق