قرارات المجلس

المسلمون مواطنون ومقيمون في أوروبا

قرارات الدورة السادسة عشرة

استانبول – تركيا

7-13 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق لـ 3-9 تموز (يوليو) 2006م

قرار 61 (1/16)

المسلمون مواطنون ومقيمون في أوروبا

 

مما تحصَّل من بعض الأبحاث التي تناولت موضوع تقسيم العالم إلى (دار إسلام) و(دار حرب) و(دار عهد)، قرر المجلس ما يلي:

أولًا: إن تقسيم الدور في الفقه الإسلامي إلى (دار إسلام) و(دار حرب) و(دار عهد) يعود إلى الصدر الأول وفي سياق حالة الحرب، وهي حالة استثنائية، إذ أن الإسلام يقرر أن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو التعايش السلمي.

ثانيًا: جميع ما تضمنه الفقه الإسلامي من آثار ذلك التقسيم والأحكام الشرعية التي ترتبت عليه، كان تبعًا للحالة القائمة يومئذ بين الدولة الإسلامية وسائر العالم من حولها.

ثالثًا: واقع المسلمين اليوم في الدول الأوروبية أنهم يعيشون في بلاد التعددية الدينية والثقافية والإثنية القائمة على السلم المحقق للأمن والكافل للحقوق المشتركة، وهم صنفان:

الأول: مواطنون، قد ضمنت لهم القوانين جميع حقوق المواطنة، ومنها حرية التدين والمحافظة عليه، والتمكين من التعريف به، فهؤلاء عليهم المحافظة على ما يقتضيه عقد المواطنة من التزام قوانين البلاد. وقد قال الله تعالى: {يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوْفُوا بِالعُقُودِ} [المائدة: 1].

والثاني: مقيمون، وحيث إن طبيعة هذا الصنف أنه لا يمنح الإقامة إلا بتأشيرة الدخول، فهو يدخل في صيغة تعهد وتعاقد توجب التزام قوانين البلاد. وذلك وفاء بالعهد الذي قال الله تعالى فيه: {وَأوْفُوا بِالْعَهْدِ، إنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34].

رابعًا: على المسلمين جميعًا الالتزام بأخلاقيات الإسلام، بما فيها أحكام الحلال والحرام، سواء كانت إقامتهم في بلاد المسلمين أو غيرها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق