قرارات المجلس

العمل في شركات التأمين

قرارات الدورة الثامنة عشرة

باريس – فرنسا

27 جمادى الآخرة – 2 رجب 1429هـ، الموافق لـ 1-5 تموز (يوليو) 2008م

قرار 71 (2/18)

العمل في شركات التأمين

 

بعد مناقشة البحوث المقدمة إلى المجلس، والمتعلقة بموضوع العمل في شركات التأمين في أوروبا، واستنادًا إلى القرارات الصادرة من المجامع الفقهية، والقرار (رقم 7/6) الصادر من المجلس، يقرر بشأن العمل في هذه الشركات في البلاد غير الإسلامية ما يلي:

أولًا: العمل في شركات التأمين التعاوني جائز، ما دام العمل في إطار الأعمال الإدارية أو الخِدمية الخاصة بذلك.

ثانيًا: الأصل أن العمل في شركات التأمين التجاري غير جائز شرعًا، لكن يستثنى منه حالات أربع:

الحالة الأولى: حالة الضرورة والحاجة الملحة التي تنزل منزلة الضرورة، وذلك بأن لا يجد المسلم عملًا آخر مناسبًا إلا في هذا النوع من الشركات، أو علم الحكم وهو يعمل فيها ولا يجد عملًا آخر مناسبًا غيره.

الحالة الثانية: أن يكون الشخص متخصصًا في التأمين، ولا يجد العمل في مجال تخصصه إلا في هذه الشركات.

الحالة الثالثة: العمل في الأمور الإدارية والخِدمية في غير مجال التسويق والعقود.

ويشترط لإباحة هذه الحالات الثلاث ما يلي:

1 – أن يكون قد بذل وسعه للحصول على عمل مشروع فلم يجده.

2 – أن يقصد بعمله فيها كسب الخبرة.

3 – أن يستصحب نية ترك العمل فيها عند حصوله على البديل المشروع.

الحالة الرابعة: أن يدخل للعمل فيها وهو قادر بنفسه أو مع آخرين لتحويلها إلى شركة تعاونية مشروعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق