الفتاوى

الزواج والعلاقة الزوجية

رقم الفتوي: 4351

تاريخ النشر: 8 نوفمبر,2018

الزواج بنية الطلاق

السؤال

فتوى 109 (7/17) الزواج بنية الطلاق السؤال: كثر عندنا هذه الأيام في بريطانيا نوع من الزواج يتم فيه زواج الرجل من المسلمين في الشهر الواحد بأكثر من امرأة إذ هو زواج يتم بنية الطلاق، ولا تمكث فيه المرأة أكثر من أسبوعين أو أقل أو أكثر. بل وصل الحال ببعض هؤلاء أن يقول أحدهما للآخر: أنا أول من يتزوج هذه المرأة التي عندك بعد أن تطلقها، أنا حجزتها قبل غيري. وهذا يكون بزواج من كتابيات يردن القدوم إلى بريطانيا من دول أوروبا الشرقية فيتم استقدامهن والزواج بهن أسبوعين أو ثلاثة ثم يطلقها ويأتي بغيرها؟ الجواب: إن عقد الزوجية ميثاق غليظ، الأصل فيه الاستدامة والإبقاء، إلا أن يطرأ ما يمنع من تحقق ذلك ويقتضي الفرقة. وهذا الزواج الوارد في السؤال غير جائز؛ لما فيه من خروج عن هذا الأصل، ولما فيه من شبه بالنكاح المؤقت المعروف بـ(نكاح المتعة) المحرم شرعًا. بل يزيد من تأكيد منع هذا الزواج اتفاق عدد من الأشخاص على تناوب هذا الاستمتاع وتداوله، ووجود جهات تنظمه وتساعد عليه باستقدام النساء من بعض الدول لهذا الغرض، مما يجعل المرأة سلعة رخيصة. وفي هذا اعتداء على كرامة الإنسان واستغلال لظروف أصحاب الحاجات. كما أن هذا الزواج يقع خارج إطار المشروعية القانونية، في دوائر التوثيق المدني، وفي إطار المراكز الشرعية التي تقوم …

الإجابة

فتوى 109 (7/17)

الزواج بنية الطلاق

السؤال: كثر عندنا هذه الأيام في بريطانيا نوع من الزواج يتم فيه زواج الرجل من المسلمين في الشهر الواحد بأكثر من امرأة إذ هو زواج يتم بنية الطلاق، ولا تمكث فيه المرأة أكثر من أسبوعين أو أقل أو أكثر.

بل وصل الحال ببعض هؤلاء أن يقول أحدهما للآخر: أنا أول من يتزوج هذه المرأة التي عندك بعد أن تطلقها، أنا حجزتها قبل غيري.

وهذا يكون بزواج من كتابيات يردن القدوم إلى بريطانيا من دول أوروبا الشرقية فيتم استقدامهن والزواج بهن أسبوعين أو ثلاثة ثم يطلقها ويأتي بغيرها؟

الجواب: إن عقد الزوجية ميثاق غليظ، الأصل فيه الاستدامة والإبقاء، إلا أن يطرأ ما يمنع من تحقق ذلك ويقتضي الفرقة.

وهذا الزواج الوارد في السؤال غير جائز؛ لما فيه من خروج عن هذا الأصل، ولما فيه من شبه بالنكاح المؤقت المعروف بـ(نكاح المتعة) المحرم شرعًا. بل يزيد من تأكيد منع هذا الزواج اتفاق عدد من الأشخاص على تناوب هذا الاستمتاع وتداوله، ووجود جهات تنظمه وتساعد عليه باستقدام النساء من بعض الدول لهذا الغرض، مما يجعل المرأة سلعة رخيصة. وفي هذا اعتداء على كرامة الإنسان واستغلال لظروف أصحاب الحاجات.

كما أن هذا الزواج يقع خارج إطار المشروعية القانونية، في دوائر التوثيق المدني، وفي إطار المراكز الشرعية التي تقوم بالتأكد من انطباق الأركان والشروط المتعلقة به، وقد سبق للمجلس أن قرر في الدورة الخامسة عشرة ضرورة التزام المسلمين بتوثيق عقود الزواج في الدوائر المدنية مع إجرائه في المراكز الإسلامية حفظًا للحقوق المتعلقة بالزوجين والأولاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق